القانون رقم 35 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 28 مايو سنة 1981 بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى "صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.
مادة رقم 2
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.
مادة رقم 3
يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية.
مادة رقم 4
يفرض رسم إضافي - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية - على ما يأتي:
(أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها
أو تستخرجها وزارة الداخلية, والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها, ومديريات الأمن, والكليات والمعاهد الشرطية, وفروع كل من الجهات المذكورة, وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها, ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية, ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
ويفرض رسم على ما يأتي:
(أ) التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
(ب) طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.
مادة رقم 5
تتكون موارد الصندوق من:
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
- اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة في الصندوق حسبما تحدده لوائحه.
- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق.
- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
مادة رقم 6
يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة لأخرى.
ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة رقم 7
تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات