ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلي.
مادة رقم 2
على شاغلي العمارات المبنية وأصحاب ومديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلي بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.
وفي حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها في حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر في هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التي يحددها المجلس المحلي.
وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة رقم 3
يجب أن تتوافر في عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك في نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 4
يحظر ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية:
(أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجاري المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلي، ويعتبر قطيعاً ما زاد عدده على ثلاثة.
(هـ) وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.
(و) العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
مادة رقم 5
يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة في حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك في الأوقات التي يحددها المجلس المحلي، وللمجلس المحلي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفي القائمين بها الاشتراطات التي يصدر بها قرار من المجلس المحلي.
مادة رقم 6
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلي وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة رقم 7
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلي أن في وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها. أن يقوم بتسويرها في الميعاد الذي يحدده وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك في القيام بالتسوير في الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلي أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجري تحصيل هذه النفقات بالطريق الإداري.
مادة رقم 8
ملغــاة
مادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
معدلة بالقوانين ارقام 209 / 1980 ، 177 / 1981 ، 129 / 1982 ، 10 / 2005 ، 106 / 2012 ، 47 / 2014
مادة رقم 9 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
مادة رقم 10
تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة رقم 11
يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 11 مكرر
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلي، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة.
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 هـ
(29 أغسطس سنة 1967م)
0 تعليقات