القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

القانون رقم 47 لسنة 1973الجريدة الرسمية - العدد - في 2 يوليو سنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1 اصدار


مواد الاصدار

تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.


مادة رقم 1


الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام.

وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:

(أولا) المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

(ثانيا) فحص الشكاوى، والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة.

(ثالثا) إعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

(رابعا) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

(خامسا) معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية.

(سادسا) الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.


مادة رقم 2 اصدار


مواد الاصدار

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة.


مادة رقم 2


تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة السابقة بما يأتي:

(أولا) التوجيه والإشراف الفني على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة.

(ثانيا) إبداء الرأي في المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف رأي إدارة أخرى.

(ثالثا) مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأي من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة في حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة.


مادة رقم 3 اصدار


مواد الاصدار

استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها، لرئيس مجلس الإدارة.


مادة رقم 3


لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفا فيها، إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها.


مادة رقم 4 اصدار


مواد الاصدار

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 4


يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التي تصدرها في المسائل ذات الطابع العام، التي يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية، واللوائح، والقرارات التنظيمية، والعقود، التي أعدتها.


مادة رقم 5 اصدار


مواد الاصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


مادة رقم 5


يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة في المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


مادة رقم 6


تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذي رسمه القانون.

ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية، في الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها في تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.


مادة رقم 7


تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالي:

وزير العدل .................. ... .... .... .... ... رئيسا

أحد نواب رئيس محكمة النقض، يندبه رئيسها ... .. ......

أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يندبه رئيسه ... ... ......

أحد وكلاء هيئة قضايا الدولة، يندبه رئيس الإدارة ... .

اثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .................. أعضاء.

أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يندبه رئيس الجهاز ...............................

خمسة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير العدل كل سنتين، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلي القطاع العام والهيئات العامة ....................

وفي حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل.


مادة رقم 8


تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

(أولا) اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل في الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير.

(ثانيا) وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، في جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل.


مادة رقم 9


تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار رئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل.

ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد.


مادة رقم 10


يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.

وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".

ويجب أن يراعى في تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن يبلغ بكل ما يلاحظ عليه في هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات.


مادة رقم 11


تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي:

- مدير عام إدارة قانونية.

- مدير إدارة قانونية.

- محام ممتاز.

- محام أول.

- محام ثان.

- محام ثالث.

- محام رابع.

وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.


مادة رقم 12


يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.


مادة رقم 13


يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:

محام ثالث - القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام ثان - القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام أول - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام ممتاز - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

مدير إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.

مدير عام إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام.


مادة رقم 14


مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.


مادة رقم 15


يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.


مادة رقم 16


تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها - وحدة واحدة - في التعيين والترقية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في الجهات التابعة لوزارة واحدة - وحدة واحدة - في التعيين والترقية.


مادة رقم 17


تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.

وتخص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.


مادة رقم 18


تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأي وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.


مادة رقم 19


لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.

على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط في سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده في نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها، فإذا قدم عنه ثلاث تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.


مادة رقم 20


يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل أو الندب من إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة.

ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور، بالنسبة لمديري الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.


مادة رقم 21


تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها.

ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.


مادة رقم 22


العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي:

(1) الإنذار.

(2) اللوم.

(3) العزل.

أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية:

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام.

(3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.

(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.

(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

(6) العزل من الوظيفة.


مادة رقم 23


لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبي.

وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص، التنبيه كتابة على مديري وأعضاء الإدارات القانونية، كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم.

ويبلغ التنبيه الكتابي إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفني، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا.


مادة رقم 24


يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.


مادة رقم 25


تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية.

ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات، لجنة أو أكثر على النحو التالي:

(1) مستشار من إحدى الهيئات القضائية يندبه وزير العدل رئيسا.

(2) أحد شاغلي وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلها، يندبه وزير العدل ..................... عضوين.

(3) أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .........

وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة، وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم، وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.


مادة رقم 26


تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء في ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما في الجهات التي يعملون بها أو في أية جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام.

وفي هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التي ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق في الطعن في هذه القرارات أمام القضاء.

وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.


مادة رقم 27


يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرفق التي تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم.

ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية.


مادة رقم 28


تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها.

ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة، وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.


مادة رقم 29


تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.


جدول


جدول

مرتبات الوظائف الفنية بالإدارة القانونية

الوظيفة المستوى الربط المالي السنوي بالجنية العلاوة السنوية بالجنيه

مدير عام إدارة قانونية الإدارة العليا (1200 - 1800) (75 إلى أن يصل المرتب إلى 1800)

(72 إلى أن يصل المرتب إلى 1400)

مدير إدارة قانونية الأول (876 - 1440) (60 إلى أن يصل المرتب إلى 1440)

محام ممتاز الأول (684 - 1440) (48 إلى أن يصل المرتب إلى 876)

محام أول الأول (540 - 1440) (36 إلى أن يصل المرتب إلى 684)

محام ثان الثاني (420 - 780 ) (24 إلى أن يصل المرتب إلى 780)

محام ثالث الثاني 330 - 780 (18 إلى أن يصل المرتب إلى 420)

محام رابع الثاني 300 - 780 (18 إلى أن يصل المرتب إلى 330

يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة، العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة في نطاق ذات المستوى، وإن لم يرق إلى الفئة الأعلى، بشرط ألا يجاوز نهاية المستوى.

يمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسري عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين، ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر.

0 تعليقات