القانون رقم 51 لسنة 1977 الجريدة الرسمية - العدد - في 13 أكتوبر سنة 1977 بشأن شركات الإنتاج الحربي التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 من أبريل 1975 بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع,
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي,
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع,
قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال قرار من عضو اللجنة العليا للهيئة المختص بعد موافقة اللجنة العليا بإجماع الآراء.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقاً به نظامها.
وتخضع هذه الشركات للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نظمها الأساسية, ولا تسري عليها القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة.
مادة رقم 2
تتمتع الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون فيها وخبراؤها بالامتيازات والإعفاءات المقررة للهيئة والعاملين فيها وخبرائها طبقاً للباب الأول والمادة (17) من قانون حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1976.
وتطبق الشركات لوائح الهيئة العربية للتصنيع ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة خلاف ذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات.
كما تعامل هذه الشركات في علاقتها بالأجهزة الإدارية المختصة بالرقابة على أموال الدولة أو العاملين فيها معاملة الهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 3
تعفى الأرباح وغيرها من التوزيعات على مساهمي الشركة الأجانب من جميع الضرائب والرسوم.
ولا تخضع عمليات الاقتراض أو سداد القروض وضماناتها المتعلقة بالشركة لأية ضريبة أو رسم.
ولا يخضع موردو الشركة والمقاولون من الباطن لأي قيد بالنسبة للواردات والصادرات اللازمة لأعمال الشركة، وتعفى هذه الواردات والصادرات من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
كما يعفى الأجانب من موردي الشركة ومن المقاولين من الباطن من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الشركة، ويعفى الأجانب العاملون لدى أي من هؤلاء الموردين والمقاولين من الباطن من الضرائب والرسوم على كسب العمل وغير ذلك من الضرائب على الإيراد خلال فترة قيامهم بأعمال مرتبطة بعمليات الشركة.
مادة رقم 4
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.
0 تعليقات