قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2017 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في 6 ديسمبر سنة 2017 بشأن إنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ينشأ مركز للبحوث الطبية يسمى (مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ((الخلايا الجذعية))) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة الدفاع، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية بقرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 2
يهدف المركز في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى حشد وتنشيط وتطوير كافة إمكانيات البحث العلمي والدراسات الطبية، وله في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- إجراء البحوث الطبية ما قبل السريرية والسريرية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الأمراض المتوطنة والمعدية والأوبئة ومكافحة الفيروسات وذلك وفقا للقواعد والضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
2- إجراء الأبحاث والابتكارات والتجارب ما قبل السريرية للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة للتوصل إلى تطبيق هذه التقنيات في التجارب الإكلينيكية لمن يثبت فاعليته في المختبر مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتقنية الصارمة وبجميع معايير ضمان الاعتماد والجودة المحلية والعالمية ذات الصلة وذلك وفقا للإجراءات الفنية والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
3- تنمية التطبيقات البحثية والعملية والإكلينيكية للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة في علاج المرضى.
4- إجراء الأبحاث والدراسات المستحدثة في المجالات الطبية وفي مجالات العلوم الطبية المساعدة المختلفة وفقا للإجراءات الفنية المعتمدة والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
5- تطوير الصناعات الصيدلية القائمة واستحداث صناعات جديدة ترتكز على تقنيات وعلوم الطب التجديدي واكتشاف أمصال وأدوية جديدة.
6- القيام بالمشروعات البحثية والتطبيقية بمفرده أو بالاشتراك مع غيره سواء بالداخل والخارج.
7- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والشركات المصرية أو العربية أو الإفريقية أو الأجنبية أو الدولية في مجال اختصاصه والاتفاق مع الجهات الأخرى في المجالات المشتركة التي تحقق أهدافه.
8- العمل كمعمل مركزي مصري مرجعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده محليا ودوليا.
9- أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصات المركز.
مادة رقم 3
يتولى إدارة المركز:
مجلس إدارة المركز.
المدير التنفيذي للمركز.
مادة رقم 4
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعضوية كل من:
ستة أعضاء ممثلين لوزارة الدفاع يختارهم الوزير المختص.
ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص.
عضوين يمثلان وزارة التعليم العالي يختارهما الوزير المختص.
عضوين يمثلان وزارة البحث العلمي يختارهما الوزير المختص.
المدير التنفيذي للمركز.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الدفاع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم 5
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وعلى الأخص:
1- إعداد اللائحة الداخلية للمركز واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وذلك دون التقيد بالقواعد السارية في الجهات الحكومية.
2- إعداد اللوائح المنظمة لشئون العاملين.
3- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة المركز.
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم من مدير المركز عن سير العمل ومركزه المالي واقتراحاته بشأن ما قد يتطلبه الإنجاز من قرارات أو إجراءات.
5- إقرار المنح والمكافآت التي تمنح لإجراء البحوث.
6- الإشراف على تنسيق الجهود وقيام التعاون بين المركز والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاطه.
7- قبول المنح والهبات والتبرعات.
8- تشكيل اللجان العلمية والفنية اللازمة لإدارة وتنفيذ العملية البحثية في المركز.
9- النظر في كل ما يرى وزير الدفاع عرضه على المجلس من مسائل.
ويجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة رقم 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزير.
مادة رقم 7
تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية للمركز واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين بالمركز.
- جميع الحقوق محفوظة - م / القضـاء - والنيابـة -
مادة رقم 8
يكون للمركز مدير تنفيذي من ضباط القوات المسلحة يعين بقرار من وزير الدفاع ويشترط أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في الطب والجراحة أو ما يعادلها من إحدى الكليات المعترف بها ومشهودا له بالكفاءة العلمية والعسكرية والإدارية مع الخبرة المناسبة في مجال البحث العلمي.
مادة رقم 9
يختص المدير التنفيذي للمركز بما يأتي:
1- تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة.
2- اقتراح خطط وبرامج النشاط البحثي والعلمي للمركز في حدود السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة.
3- الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط البحثي والعلمي التي يقوم بها المركز.
4- تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
5- صرف المبالغ في حدود الميزانية المعتمدة.
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز وعرضه على مجلس الإدارة.
7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز.
مادة رقم 10
تتكون موارد المركز من:
ما تدرجه الدولة من اعتمادات له في الموازنة العامة.
الإعانات والتبرعات والهبات.
القروض التي تعقد لصالح المركز.
ما يتقاضاه المركز من مقابل إجراء البحوث والدراسات وتأدية الخدمات للغير وما يتحقق له من إيرادات ناتجة عن مباشرة نشاطه.
عائد استثمار أموال المركز.
أية موارد أخرى تقرر للمركز.
مادة رقم 11
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة رقم 12
يجوز فتح حساب خاص تودع فيه حصيلة المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها المركز وكذلك حصيلة مقابل الخدمات التي يؤديها للغير وتخصص للصرف منها على الأغراض التي قدمت من أجلها ويتم الصرف منها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 13
ينقل إلى المركز وحدة البحوث الطبية للبحرية الأمريكية - 3 (نامرو 3) بكافة عناصرها ويؤول إلى المركز جميع أصول وموجودات ومخصصات وحقوق هذه الوحدة.
مادة رقم 14
لوزير الدفاع أن يحدد العاملين الذين يتقرر نقلهم إلى المركز تنفيذا لهذا القرار.
مادة رقم 15
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 6 ديسمبر سنة 2017 )
0 تعليقات