ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يرخص لطالبي التصريح بإقامة مبان جديدة، في إنشاء دور عرض سينمائي في الأدوار الأولى من مبانيهم.
ويراعى في الرسوم التخطيطية لدور العرض في تلك المباني، أن تكون مستوفية لكل الشروط الواجب توافرها في دور العرض السينمائي.
مادة رقم 2
مقضي بعدم دستوريتها
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 8 صفر سنة 1400 ( 27 ديسمبر سنة 1979 )
0 تعليقات