القانون رقم 7 لسنة 1991- الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

القانون رقم 7 لسنة 1991الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - في 13 مارس سنة 1991بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تسري أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة.


مادة رقم 2


تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:
(أ‌) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق.
(ب‌) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية ، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
وتنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية.
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع, وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.




مادة رقم 3


في جميع الأحوال تكون أراضي البحيرات والمساحات التي يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وفي أراضي طرح النهر، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضي طرح النهر.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 4


تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام. ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف في هذه الأراضي على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائراتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضي وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي. ويسري في شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضي حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتسري أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين.


مادة رقم 5


يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأي غرض آخر ، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون .
وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضي أو عقارات من المشار إليها، يعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره في هذا الشأن ملزما للجميع ويسري هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 6


تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا:

‌أ- القرارات التي تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.

‌ب- القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة، فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.


مادة رقم 7


تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالاً عامة ومورداً من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة.


* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 8


يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 9


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات