القانون رقم 76 لسنة 1973 - الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية

القانون رقم 76 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 23 أغسطس سنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الآتية:

(1) فصول محو الأمية.

(2) التمريض والرعاية الصحية.

(3) الدعوة في مجال تنظيم الأسرة.

(4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.

(5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.

(6) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

(7) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

(8) رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين.

(9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.

(10) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

(11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

(12) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

(13) العمل في نشر مظلة التأمينات الاجتماعية.

ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.


مادة رقم 2


يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجي الكليات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجي المدارس الثانوية وما في مستواها.


مادة رقم 3


مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم على الوظائف الشاغرة في الحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو في الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو في إحدى وحدات القطاع الخاص، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

وتضاف مدة التكليف على مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة*.

ـــــــــــــــــــــ

* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 94 لسنة 18ق. بعدم دستورية الفقرة الثانية وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله في التخرج الذي عين في ذات الجهة.


مادة رقم 4


تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلي وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والاتحاد العام للجمعيات واثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقرراً لهذه اللجنة وتختص بما يأتي:

(1) وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة.

(2) متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية مقرراً للجنة وتختص بما يأتي:

(1) اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة.

(2) الإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم.

(3) اعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.

ويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على أن تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقرراً للجنة".


مادة رقم 4 مكرر أ


تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات.


مادة رقم 4 مكرر ب


تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.


مادة رقم 4 مكرر ج


يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.


مادة رقم 5


تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة وإنشاء الأجهزة الوظيفية التي تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحدد اختصاصاتها في المحافظات.

ـــــــــــــــ

استبدل مسمى الإدارة المحلية بمسمى الحكم المحلي بالقانون رقم 145 لسنة 1988.


مادة رقم 6


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1393 ( 14 اغسطس سنة 1973 )

0 تعليقات