القانون رقم 84 لسنة 2017 - عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

القانون رقم 84 لسنة 2017الجريدة الرسمية - العدد 27 "مكرر" - في 9 يوليو سنة 2017بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.



ديباجة القانون


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:



مادة 1 إصدار


تسري أحكام القانون المرافق علي العقود المبينة في مادة (1) منه .




مادة رقم 1


تنشأ لجنة تسمي "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض اللجنة ، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلي بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة .




مادة رقم 1 مكررا


تستمر اللجنة العليا للتعويضات ، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات ، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 2016/3/1 حتي 2016/12/31 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 2016/3/1 وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد ، وذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق .



مادة 2 إصدار


يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.



مادة رقم 2


يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء, برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
2- ممثل عن وزارة المالية.
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
8- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها, على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها, وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.



مادة 3 إصدار


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.



مادة رقم 3


يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.



مادة رقم 4


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني ، يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً علي تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وفقًا للمادة (1) من هذا القانون .




مادة رقم 5


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.



مادة رقم 6


يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون.

0 تعليقات