القانون رقم 94 لسنة 1996 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (أ) - في 30 يونيو سنة 1996 بشأن إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات:
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات