القانون رقم 97 لسنة 1959 - جوازات السفر

القانون رقم 97 لسنة 1959الجريدة الرسمية - العدد 99 - في 16 مايو سنة 1959بشأن جوازات السفر.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,

وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له,

وعلى لقانون رقم 476 في شأن جوازات السفر الصادر في الإقليم السوري في 7/ 12/ 1957,

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,

اصدر القانون الاتي :


مادة رقم 1


لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.

ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.


مادة رقم 2


يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص "تأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو تسع ليرات سورية.


مادة رقم 3


لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.


مادة رقم 4


يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.


مادة رقم 5


جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:

(1) جوازات السفر الدبلوماسية.

(2) جوازات السفر الخاصة.

(3) جوازات السفر لمهمة.

(4) جوازات السفر العادية.


مادة رقم 6


يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات (إدارة التفتيش البحري) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدني) لهيئة قيادة الطائرات.


مادة رقم 7


تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.


مادة رقم 8


يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقاً للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحاً لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آلياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** راجع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 11 / 2000


مادة رقم 9


لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضه الوزارة في ذلك.


مادة رقم 10


تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.


مادة رقم 11


قضي بعدم دستوريتها


مادة رقم 12


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.


مادة رقم 13


يعاقب كل من خالف حكم المادة 9 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو 450 ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى الحبس والغرامة معا مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.


مادة رقم 13 مكرر


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادي ساري المفعول.


مادة رقم 14


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو 450 ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1، 3 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.


مادة رقم 15


يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في القانون رقم 74 لسنة 1952 - كما يلغى القانون رقم 476 لسنة 1957.


مادة رقم 16


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

0 تعليقات