القانون رقم 101 لسنة 1986 الجريدة الرسمية - العدد 28 - في 10 يوليو سنة 1986 بشأن إنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تنشأ كلية عسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة تتبع وزارة الدفاع وتتولى إعداد ضباط القوات المسلحة فيما يلي:
1 ـ تلقي الدراسات المتخصصة في علوم الإدارة.
2 ـ إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في هذه العلوم.
3 ـ تدريب ضباط القوات المسلحة في مجال الإدارة.
وتسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات بشأنهما ـ على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب بالكلية فيما لم يرد بشأنها نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وترتبط هذه الكلية بإحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والتي سيشار إليها بالجامعة المعنية.
ويحدد وزير الدفاع بالتشاور مع وزير التعليم والبحث العلمي الجامعة المعنية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 2
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية بالكلية واختصاصاتها.
مادة رقم 3
يتولى إدارة الكلية ـ وذلك بالتنسيق مع الجامعة المعنية ـ كل من:
(أ) مجلس أعلى للكلية.
(ب) مجلس الكلية.
(ج) مدير الكلية.
مادة رقم 4
يشكل المجلس الأعلى للكلية ـ بقرار من وزير الدفاع ـ على النحو التالي:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من ينيبه رئيسا
(أ) أعضاء من القوات المسلحة:
ـ رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
ـ " " التدريب للقوات المسلحة.
ـ " " البحوث العسكرية.
ـ " " الشئون المالية للقوات المسلحة.
ـ مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
ـ مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.
(ب) أعضاء مدنيون:
ـ أحد نواب رئيس الجامعة المعنية.
ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
ـ رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.
ـ عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية.
ـ اثنان من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات يرشحهما رئيس الجامعة المعنية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(ج) ويجوز أن يضاف إلي عضوية المجلس عضوان آخران على الأكثر ـ من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي يختارهما المجلس، ويصدر بتعينهما ـ وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ـ قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المعنية.
ويتولى أحد نواب مدير الكلية العسكرية أمانة سر المجلس.
(د) ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويا على الأقل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرائهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رقم 5
يختص المجلس الأعلى للكلية بما يلي:
ـ تخطيط ورسم السياسة العامة للكلية وفقا للتعاون العلمي بين القوات المسلحة والجامعة المعنية.
ـ وضع خطط إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة في علوم الإدارة بما يخدم احتياجات القوات المسلحة وتحديد الإعداد الممكن قبولها لكل دورة ووضع شروط الاختيار بين المتقدمين.
إقرار خطة الدراسة المقترحة من مجلس الكلية.
تعيين ونقل وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
اقتراح منح الدرجات الفخرية للقيادات العسكرية البارزة المصرية والعربية والأجنبية التي أدت دورا ممتازا في خدمة القوات المسلحة المصرية بعد موافقة وزير الدفاع توطئة للعرض على مجلس الجامعة المعنية.
ـ النظر فيما يحيله وزير الدفاع إلى المجلس من موضوعات.
ـ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للكلية وإجراء أي تعديلات فيها بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات وسلطات مجلس الجامعة المعنية يكون للمجلس الأعلى للكلية الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الجامعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
يشكل مجلس الكلية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للكلية على النحو التالي:
مدير الكلية أو من ينيبه رئيسا
ـ نواب مدير الكلية لشئون كل من:
(أ) مرحلة البكالوريوس. عضوا
(ب) الدراسات العليا عضوا
(ج) التدريب عضوا
ـ عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية عضوا
ـ رؤساء الأقسام العلمية بالكلية عضوا
- ثلاثة من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات، يختارهم المجلس الأعلى للكلية لذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد
يجوز أن يضاف إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر من ذوي الخبرة في التعليم الجامعي ـ يرشحهم مجلس الكلية، ويصدر قرار بتعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد من المجلس الأعلى للكلية.
ويختار المجلس أمينا له من بين أعضائه العاملين بالكلية.
ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
مادة رقم 7
يختص مجلس الكلية بما يلي:
- وضع ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة بالكلية، وذلك في ضوء السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى للكلية.
ـ اعتماد محتويات المناهج الدراسية بالكلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية.
ـ وضع خطط التدريب والمناهج التكميلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة.
ـ الموافقة على قيد وتسجيل الطلاب لجميع مراحل الدارسة بالكلية وفقا للشروط التي تضعها الجامعة المعنية.
ـ اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية.
ـ اختيار المنتدبين للتدريس وأعمال الامتحانات.
ـ اقتراح منح الدرجات العلمية لخريجي الكلية.
ـ النظر فيما يحيله المجلس الأعلى للكلية أو مدير الكلية من موضوعات.
ـ إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للكلية توطئة للعرض على المجلس الأعلى للكلية.
ويكون لهذا المجلس الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الكلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية ممن يتوافر فيهم شروط التعيين في عضوية هيئة التدريس بكليات التجارة بالجامعات المصرية.
مادة رقم 9
مدير الكلية هو المسئول عن تصريف شئون الكلية ويتولى قيادة وإدارة الشئون العسكرية والإدارية والمالية وتكون له الاختصاصات الواردة في القوانين واللوائح والأوامر العسكرية في الشئون المالية والإدارة العسكرية، ويتولى على وجه الخصوص:
(أ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية.
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
(ج) التنسيق بين الأجهزة العلمية والإدارية بالكلية وأيضا مع الجامعة المعنية.
مادة رقم 10
يعاون مدير الكلية في تصريف شئونها ثلاثة نواب كالآتي:
ـ نائب لشئون مرحلة البكالوريوس.
ـ نائب لشئون الدراسات العليا.
ـ نائب لشئون التدريب.
مادة رقم 11
يمنح مجلس الجامعة المعنية ـ بناء على طلب المجلس الأعلى للكلية - المؤهلات العلمية الآتية في علوم الإدارة:
ـ درجة البكالوريوس.
ـ دبلومات الدراسات العليا.
ـ درجة الماجستير.
ـ درجة الدكتوراه.
وذلك وفقا للشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 12
يشترط فيمن يقيد للحصول على أي من المؤهلات العلمية الموضحة بالمادة السابقة أن يكون من ضباط القوات المسلحة الذين يحددهم المجلس الأعلى للكلية وممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالجامعات المصرية.
مادة رقم 13
يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس بالكلية، سواء بالتعيين أو بالندب، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وتتبع في ذلك الأحكام المقررة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف لجان علمية متخصصة يشكلها المجلس الأعلى للكلية من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية. وتسري بالنسبة لإجراءات وقواعد عمل هذه اللجان الأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 14
يشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالتعيين أو بالندب بالكلية ما يشترط لشغل وظائف نظرائهم بالجامعات المصرية ويكون تعيينهم ونقلهم وإنهاء خدمتهم بناء على اقتراح الأقسام العلمية المعنية وموافقة مجلس الكلية ويصدر قرار بذلك من رئيس المجلس الأعلى للكلية.
مادة رقم 15
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لشئون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والشروط المبينة في المادتين السابقتين واستيفاء شروط وإجراءات التعيين المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقانون تنظيم الجامعات يجوز منح لقب عضو هيئة تدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد لأحد ضباط القوات المسلحة مع بقائه ضابطا في القوات المسلحة ويمنح مرتب اللقب العلمي أو الرتبة العسكرية أيهما أكبر طوال مدة شغله الوظيفة العلمية بالكلية.
كما يمنح البدلات والمكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لهذه الوظيفة ما لم يكن يحصل على بدل أو مكافأة مقررة بالقوات المسلحة أكبر منها لذات الغرض.
وإذا انتهت خدمة الضباط الحاصل على لقب الوظيفة من القوات المسلحة جاز لوزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكية أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التي يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة.
مادة رقم 16
تتحمل وزارة الدفاع نفقات التعليم والبحوث العلمية والتدريب للدارسين أثناء الدراسة بالكلية ويجوز تقرير رسوم في مقابل النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 17
يصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية لهذا القانون في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة خاصة ما يلي:
(أ) شروط قبول الدارسين وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.
(ب) شروط وقواعد الدورات التدريبية التي تقوم بها الكلية.
(ج) القواعد المتعلقة بخطط الدراسة ومناهجها ونظمها ونظم الامتحانات والإشراف على الرسائل ومناقشتها مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
(د) المكافآت والحوافز الدراسية والمادية والمعنوية.
(هـ) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(و) تحديد بدلات حضور جلسات كل من المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية.
(ز) الأحكام المالية وقواعد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومن في حكمهم ومن ينتدبون للتدريس أو لأعمال الامتحانات.
مادة رقم 18
يضع مجلس الكلية القواعد والنظم التي تكفل تحويل الدارسين لعلوم الإدارة ـ من ضباط القوات المسلحة بالجامعات المصرية أو المقيدين حاليا بالمعهد العالي للإدارة بالقوات المسلحة ليتسنى لهم الدراسة بالكلية للحصول على الدرجات العلمية، وذلك مع عدم الإخلال بمستويات الدراسة وخططها ومناهجها التي ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية ويصدر قرار من المجلس الأعلى للكلية بذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة رقم 19
تمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالشروط الواجب توافرها بالنسبة لتعيين مدير الكلية ونوابه.
مادة رقم 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات