القانون رقم 118 لسنة 1963 الجريدة الرسمية - العدد 201 - في 5 سبتمبر سنة 1963 بشأن تعيين موظفين بهيئة الإذاعة والمؤسسات المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون بالاستثناء من الأحكام العامة للتوظف.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة لتقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2023 لسنة 1962 بربط ميزانية هيئة الإذاعة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
مادة رقم 1
استثناء من أحكام القوانين رقم 210 لسنة 1951 و569 لسنة 1955 و113 لسنة 1958 المشار إليها - تخصص الدرجات المنشأة بالباب الأول في ميزانية هيئة الإذاعة والمؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1962/1963 نقلا من الاعتمادات التي كانت مدرجة في البابين الأول والثاني من هذه الاعتمادات لتعيين الموظفين المؤقتين المعينين بمكافآت شهرية في هيئة الإذاعة والمؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون مع إعفائهم من شرطي الامتحان واللياقة الطبية.
مادة رقم 2
تقدر الدرجة التي يعين عليها هؤلاء الموظفين وتحسب أقدميتهم فيها ويدرج مرتبهم بالتطبيق للقواعد العامة. أما ما يتبقى بعد ذلك من هذه الدرجات أو يخلو منها لأي سبب كان فيشغل بطريق التعيين أو النقل وفقا للأحكام العامة في قانون نظام موظفي الدولة.
مادة رقم 3
إذا قل مجموع ما يستحقه الموظف الذي يعين طبقا لحكم الفقرة الأولي من المادة السابقة من مرتب وإعانة غلاء المعيشة، عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه، يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات