القانون رقم 19 لسنة 2014 الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر "ب" - في 24 فبراير سنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
وزير الدفاع.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير الصحة.
وزير الاتصالات.
وزير التعليم.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
مادة رقم 2
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رقم 3
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رقم 4
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية:
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
مـادة رقم 4 مكررًا
في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .
ويدعي لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحــدده رئيــس الجمهورية من رؤســاء الجمهورية الســابقين .
ويكون لهم حـق التصـويت .
وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سـلطات الدولـة .
مـادة رقم 4 مكررًا "أ"
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضـــاء المجـلــس بتشكيليه للتحقيــق في ارتكــاب أحــد أعضــاء المجلسين مخـالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :
1 - ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .
2 - إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي .
3 - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة .
ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلي اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدي العقوبات الآتية :
1 - الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات .
2 - الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئــات العــامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (25%) فيها .
3 - إسقـاط العضـوية .
4 - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
5 - الحرمان من تـولي الوظــائف أو المناصب العــامة القيــادية لمــدة خمــس سـنـوات من تاريخ صدور القرار .
مادة رقم 5
"تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام".
مادة رقم 6
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
مادة رقم 7
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الاخر سنة 1435 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م )
0 تعليقات