القانون رقم 27 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 23 أبريل سنة 1981 بشأن إصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
تسري أحكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين.
مادة رقم 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
بالمنشأة: كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
بالمحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران: المحافظات والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المواد التالية.
مادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر في:
1. الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
2. القطاع العام.
3. الجمعيات التعاونية.
4. القطاع الخاص.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
تلغى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم 3
يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي:
1ـ العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية فيما عدا البترول والغازات الطبيعية، أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادرة عنها الترخيص ويعتبر في حكم المواد المعدنية الرمال والزلط والجبس والأملاح التبخيرية (كلوريد الصوديوم) والأحجار الكريمة والطبقات الرسوبية.
2ـ العمليات الخاصة باستخراج وتركيز وتجهيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين 1، 2 بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة.
مادة رقم 3 إصدار
مواد الإصدار
تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العامة على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه في هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح أو أي نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.
وتسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه في هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح وأي نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.
وتسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالقطاع الخاص على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع الخاص، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه في هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح وأي نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.
مادة رقم 4
لا يجوز للمنشأة أن تستخدم أي عامل في إحدى العمليات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا لها.
كما يتم توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية كل ستة أشهر ويجب أن يشمل على الأخص كشفا بأشعة أكس بالنسبة للعمال المعرضين للأمراض المهنية ويتم أيضا توقيع الكشف الطبي على العامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب ولو وقع في فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي توقيع الكشف الطبي المشار إليه في الفقرتين السابقتين مقابل تحصيلها رسما مقداره جنيهان عن كل عامل عن كل كشف طبي دوري وجنيه واحد عن كل كشف آخر ويتحمل بهما صاحب العمل.
ويصدر بشروط وأوضاع الكشف الطبي المشار إليه قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزيري الصحة والدولة للقوى العاملة والتدريب.
مادة رقم 4 إصدار
مواد الإصدار
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتسري القرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلى أن تصبح القرارات المشار إليها نافذة.
مادة رقم 5
لا يجوز تشغيل النساء في أي من العمليات تحت سطح الأرض كما لا يجوز تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في هذه العمليات.
مادة رقم 5 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة رقم 6
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة.
كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل الرسمية بغير إذن.
مادة رقم 7
على المنشأة أن تعد سجلا أو نظاما لقيد العمال قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة رقم 8
يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون جدول الأجور والعلاوات المرافق وتعتبر هذه الأجور والعلاوات الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه.
ويلتزم صاحب العمل بأداء الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق الجدول المشار إليه على العاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر بتحديد قواعد وجداول القيمة الرأسمالية للزيادة المشار إليها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة رقم 9
يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من الأجر الأصلي وذلك تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة.
ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 10
يمنح العاملون بالمناطق النائية الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل إقامة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وتحدد هذه المناطق ونسبة البدل المقرر للعاملين بكل منطقة طبقا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 11
يجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية استثناء المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية ومنشآت القطاع الخاص من تطبيق جدول الأجور والعلاوات المرافق ونسب البدلات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وذلك بما يتفق مع الظروف الاقتصادية لتلك المنشآت.
وفي هذه الحالة يحدد القرار المشار إليه معدلات ونسب الأجور والعلاوات والبدلات التي تطبق على العاملين في هذه المنشآت.
مادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون يجوز للمنشأة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو العمولة بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها خلال ساعات العمل المقررة بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل لهما وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.
كما يجوز أن تضع المنشأة نظاما للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل أهداف المنشأة وتحقيق زيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج.
مادة رقم 13
للمنشأة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.
مادة رقم 14
يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بأي حد أقصى.
مادة رقم 15
لا يجوز تشغيل العامل تحت الأرض أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد يدخل فيها الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد فترة الراحة بحيث لا يستمر العامل أكثر من ثلاثة ساعات متصلة.
ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات في اليوم.
مادة رقم 16
يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية:
(1) أن تبلغ مديرية القوى العاملة أو أحد مكاتبها التي يقع نشاط المنشأة في دائرة أي منها خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والعمال المطلوبين لإنجازه.
(2) أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذين كان يستحقه عن العمل في الفترة الإضافية مضافا إليه 100% إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و200% إذا كان يعمل بعد غروبها.
فإذا كان العمل أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية استحق العامل بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته أجرا يساوي مثلي الأجر العادي لساعات العمل التي اشتغلها.
مادة رقم 17
تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أن تجمع الراحات الأسبوعية لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع ويحصل عليها العامل دفعة واحدة إذا وافق كتابة على ذلك.
مادة رقم 18
على المنشأة أن تعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر جدولا تبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من الممثل القانوني للمنشأة أو المدير المسئول لمديرية القوى العاملة أو أحد مكاتبها التي يقع نشاط المنشأة في دائرة أي منها كما يجب إبلاغ هذه الجهة أولا بأول بأية تعديلات تطرأ عليها.
مادة رقم 19
تزاد الأجازات الاعتيادية المستحقة للخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بمقدار أسبوعين للعاملين منهم في المناطق البعيدة عن العمران ويراعى في حساب مدة الأجازة الاعتيادية أن تبدأ من ساعة وصول العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي بساعة العودة إليها.
مادة رقم 20
يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة بالأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه اللائحة.
مادة رقم 21
تلتزم المنشأة في الأماكن البعيدة عن العمران بأن توفر بالمجان لأفراد أسرة العامل والذين يعولهم ويقيمون معه بصفة فعلية الإسعافات الطبية الضرورية والعلاج الطبي طبقا للنظام الذي يصدر بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة رقم 22
تلتزم المنشأة أن توفر في موقع الإنتاج مصادر المياه الكافية الصالحة لشرب العمال وأسرهم واستعمالهم العادي بحيث لا يقل ما يخص الفرد الواحد من أفراد الأسرة عن 45 لترا يوميا.
ويجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة منعا للتلوث وتوضع الأوعية محكمة الإغلاق في أماكن في متناول العمال كما يجب تغيير هذه المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع بطريقة معتمدة صحية.
مادة رقم 23
تلتزم المنشأة بأن تقدم لعمالها بمواقع العمل والإنتاج في المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران بالمجان ثلاث وجبات غذائية في مطاعم تعدها لهذا الغرض ـ ووجبتين بالنسبة لباقي مواقع الإنتاج الأخرى وتكون هذه الوجبات مستوفية للشروط الصحية، وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم أو المحجر تكون مغلفة صحيا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء.
ويجوز الاتفاق بين المنشأة والنقابة العامة للمناجم والمحاجر على نظام آخر لتقديم الوجبات الغذائية، ولا يجوز للعامل التنازل عن هذا الحق كما لا يجوز إعفاء المنشأة من هذا الالتزام لقاء أي بدل نقدي.
وتحدد أنواع وكميات الطعام في كل وجبة بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة رقم 24
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها في مناطق الاستخراج والتجهيز والتصنيع البعيدة عن العمران ما يلي:
(أ) مساكن مجانية للعمال المتزوجين وغير المتزوجين مزودة بالمرافق الصحية اللازمة.
(ب) الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة.
(ج) صيانة هذه المساكن والمرافق والعمل على استمرار وتطوير هذه الخدمات.
(د) نظافة المناطق السكنية وأماكن العمل والمرافق الأخرى.
ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن وأنواع المرافق والخدمات ومواصفاتها وما يجب أن يتوفر فيها من وسائل التثقيف والترفيه والرياضة.
مادة رقم 25
تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنه الخمسين عاما في تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين.
وإذا انتهت خدمة العامل من الفئة المشار إليها في الفقرة السابقة بعد بلوغه سن الخمسين للعجز أو الوفاة فيسوى معاشه على أساس أجره الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية حتى بلوغه سن الستين.
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن من انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب في الفترة ما بين سن الخامسة والخمسين والستين.
مادة رقم 26
يكون للعاملين بوزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
ولهم وللعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل في اختصاصه حق التفتيش في أماكن العمل للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة رقم 27
على المنشأة أن تسهل مهمة العاملين المذكورين في المادة السابقة وأن تقدم لهم البيانات الصحيحة التي تساعدهم في أداء مهامهم.
مادة رقم 28
على السلطات الإدارية أن تساعد العاملين المذكورين عند قيامهم بمهامهم المساعدة الفعالة ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.
مادة رقم 29
ينقل العاملون الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القانون إلى الدرجات المقابلة للدرجات التي يشغلونها حاليا وذلك طبقا للجدول المرافق، وترتب الأقدميات داخل الدرجات الجديدة طبقا لتاريخ الحصول على الدرجات المالية التي يشغلها العامل قبل النقل.
مادة رقم 30
يمنح العامل بداية ربط الدرجة المنقول إليها أو إحدى علاوتها أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد العلاوات الدورية، فإذا كان العامل أمضى في درجته الحالية أقدمية معينة فيمنح بداية ربط الدرجة المنقول إليها أو علاوة من علاواتها عن كل سنتين من سنوات الأقدمية في درجته المنقول منها بحد أقصى قدره خمس علاوات من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر، وفي جميع الأحوال يحتفظ العامل بمرتبه الحالي إذا تجاوز ذلك أو زاد على نهاية ربط الدرجة المقررة له.
مادة رقم 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.
مادة رقم 32
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الثاني الخاص بتنظيم العمل بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة رقم 33
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الثالث الخاص بالأجور والبدلات والحوافز بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه.
مادة رقم 34
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الرابع بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة رقم 35
يعاقب كل من يخالف إحدى المواد المنصوص عليها في الباب الخامس بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا* وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة تكرار نفس المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى تكون العقوبة الحبس.
_________
*تم إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه, بموجب المادة 376 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
مادة رقم 36
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المواد المنصوص عليها بالباب السادس بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة رقم 37
لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة ولا إيقاف التنفيذ فيها.
مادة رقم 38
تؤول أموال الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد العام لنقابات العمال للصرف منها في الأوجه النافعة للعمال وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
0 تعليقات