القانون رقم 61 لسنة 1958 - منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز

القانون رقم 61 لسنة 1958الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 19 يونيو سنة 1958بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.



ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛


مادة رقم 1


يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, وكذلك أي تعديل في شروط الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو مدة الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة (العائدات) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة.

ويكون تعديل ما عدا ذلك من الشروط بقرار من الوزير المختص.

على أنه بالنسبة إلى موارد الثروة المائية و مناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمارها وتعديل شروطها بقرار من وزير الحربية إذا لم تتجاوز مدة الامتياز خمس سنوات.


مادة رقم 2


تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ صدوره؛

0 تعليقات