القانون رقم 62 لسنة 1973 - إعفاء العاملين في المساجد من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية

القانون رقم 62 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 16 أغسطس سنة 1973 بشأن إعفاء العاملين في المساجد التي سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية وذلك استثناء من أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971.



ديباجـة القانون


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعفى العاملون في المساجد التي سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.

ويكون تعيين العاملين في هذه المساجد، الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قرار وزير الأوقاف على ميزانية الوزارة في الفئات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم.


مادة رقم 2


يصدر وزير الأوقاف، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات