القانون رقم 66 لسنة 1953 الوقائع المصرية - العدد - في 19 فبراير سنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر.
ديباجـة القانون
وصي العرش المؤقت
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية المعدل بالمرسومين بقانون رقمي 93، 94 لسنة 1931؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدل بالقانونين رقم 19 لسنة 1949 ورقم 222 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الاتي :
مادة رقم 1
ملغاة
مادة رقم 2
ملغاة
مادة رقم 3
ملغاة
مادة رقم 4
ملغاة
مادة رقم 5
ملغاة
مادة رقم 6
تعد في كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الوقود سجلات تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص في الكشف أو الاستطلاع أو البحث عن المواد المعدنية أو لطلب الاستغلال بناء على حق المرشد بترتيب يوم ورودها وساعته.
مادة رقم 7
ملغاة
مادة رقم 8
ملغاة
مادة رقم 9
ملغاة
مادة رقم 10
ملغاة
مادة رقم 11
ملغاة
مادة رقم 12
ملغاة
مادة رقم 13
ملغاة
مادة رقم 14
ملغاة
مادة رقم 15
ملغاة
مادة رقم 16
ملغاة
مادة رقم 17
ملغاة
مادة رقم 18
ملغاة
مادة رقم 19
ملغاة
مادة رقم 20
ملغاة
مادة رقم 21
ملغاة
مادة رقم 22
ملغاة
مادة رقم 23
ملغاة
مادة رقم 24
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على خامات الوقود الآتية:
(أ) ملغاة.
(ب) خامات البترول السائلة بمختلف كثافتها والأنواع الصلبة كالأسفلت والأزوكريت وكذلك الصخور المتشبعة بالبترول والطفلة البترولية والغازات الطبيعية البترولية.
(ج) خامات الوقود الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الصناعة المركزي.
مادة رقم 25
يشترط فيمن يمنح ترخيصا في الاستطلاع أن تتوافر فيه الصلاحية للقيام بهذه الأعمال ويصدر الترخيص بقرار من وزير الصناعة المركزي للمدة التي يحددها.
ولا يترتب على منح ترخيص الاستطلاع أي حق أو امتياز.
مادة رقم 26
يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية اللازمة لهذا الغرض.
ويحدد وزير الصناعة المركزي عدد تراخيص البحث التي تمنح لكل طالب حسب كفايته المذكورة.
ويمنح الترخيص بقانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.
ويكون تجديد الترخيص بقرار من وزير الصناعة المركزي بناء على طلب المرخص له ما دامت أعمال البحث قائمة بصفة جدية.
ولا يجاب المرخص له إلى طلب التجديد بعد انتهاء السنة الرابعة إلا إذا كان قد بدأ خلال تلك السنة وواصل تشغيل جهاز تثقيب واحد على الأقل بصفة مستمرة ترى الهيئة العامة لشئون البترول أنه بقوة كافية للوصول إلى الطبقات المنتجة للبترول والإفادة منها على أكمل وجه. ولا يعتبر التشغيل مستمرا إذا وقف مدة تزيد على ستين يوما بغير إذن كتابي من المصلحة وبالشروط التي تقررها.
ومع ذلك يجوز للمرخص له الذي يدير جهازي تثقيب على الأقل كل جهاز في مساحة بحث أن يحصل على تجديد الترخيص في البحث عن مساحات أخرى بعد السنة الرابعة دون استيفاء شروط التثقيب فيها على أن يزاد الإيجار السنوي المنصوص عليه في المادة التالية بالنسبة إلى هذه المساحات إلى خمسة آلاف جنيه عن السنة الخامسة وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه عن السنة السادسة وهكذا بزيادة الإيجار ألفين وخمسمائة جنيه سنويا إلى أن يبدأ في تشغيل جهاز التثقيب على أن يكون للحكومة الحق دائما في عدم التجديد بعد السنة الثامنة.
وفي جميع الأحوال لا يتقيد وزير الصناعة المركزي بتجديد الترخيص إذا تبين له أنه قد أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استغلال طبقا لشروط ترخيص البحث وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد الاستغلال.
مادة رقم 27
يؤدي المرخص له في البحث للهيئة العامة لشئون البترول عن كل مساحة موضوع ترخيص بحث إيجار سنويا بالفئات الآتية:
جنيه
10 (عشرة جنيهات) عن السنة الأولى.
100 (مائة جنيه) عن السنة الثانية.
25 (خمسة وعشرون جنيها) سنويا بعد ذلك عن كل كيلو متر مربع أو جزء منه.
ولا يجوز أن تزيد مساحة الترخيص على مائة كيلومتر مربع ويشترط أن يكون على شكل مستطيل لا يقل أي ضلع من أضلاعه عن خمسة كيلو مترات.
مادة رقم 28
يعفى مالك السطح من دفع الإيجار عن الجزء المملوك له من مساحة ترخيص البحث.
وفيما عدا ذلك لا يمنح ترخيص البحث أو عقد الاستغلال إلا وفقا للشروط وبالأوضاع المقررة في هذا القانون.
كما تكون له الأولوية على الغير في البحث ويسقط حقه فيها إذا أبلغته الهيئة العامة لشئون البترول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ وانقضى هذا الميعاد دون طلب.
مادة رقم 29
تطرح في مزايدة عامة للبحث عن البترول:
(أ) المساحات التي عادت أو تعود للحكومة بسبب عدم تجديد ترخيص البحث أو لأي سبب آخر.
(ب) المساحات التي لا يشملها طلب ترخيص في البحث ولما بت فيه بالرفض وترجح الهيئة العامة لشئون البترول امتداد منابع البترول إليها وتكون مجاورة في حدود عشرين كيلومترا لمساحات استغلال أو بحث أبلغ المرخص له في البحث فيها بوجوب طلب عقد لاستغلالها. وإذا تساوت العروض كانت الأولوية للمرخص له المجاور.
وتدرج هذه المساحات في سجلات خاصة تعدها الهيئة العامة لشئون البترول لهذا الغرض بالأبعاد والأشكال التي تراها ويباح الإطلاع عليها.
وتجرى المزايدة مرة واحدة على الأقل في السنة على أنه إذا قدم طلب ترخيص في البحث عن إحدى المساحات السالفة الذكر وجب إجراؤها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
أما المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية بين مقدميها وفقا للمادة 7 فتطرح في المزايدة بين مقدمي تلك الطلبات.
وفي جميع الأحوال تجرى المزايدة على أساس الشروط المقررة لترخيص البحث عدا فئة الإتاوة فتكون الفئات المنصوص عليها في المادة 30 حدا أدنى للتزايد.
مادة رقم 30
يشترط لإصدار عقد استغلال خام من خامات الوقود في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك الخام في تلك المساحة. ويصدر عقد الاستغلال في هذه الحالة بقرار من وزير الصناعة المركزي.
مادة رقم 31
للمرخص له في البحث الحق في الحصول على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من مساحة البحث لا يزيد مجموعها على نصف هذه المساحة طبقا للشروط الآتية:
(أولا) - أن يكون كل جزء على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع مساحة البحث
ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسمائة متر إلا إذا رأت الهيئة العامة لشئون البترول أن يكون على شكل آخر أو مقاسات أخرى طبقا لما تقتضيه طبيعة الأرض.
(ثانيا) أن يحتوي كل جزء على بئر واحدة على الأقل منتجة للبترول.
(ثالثا) أن يضع المرخص له في كل جزء مقدم في شأنه طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقا للائحة التنفيذية ولا يمنح عقد الاستغلال إلا إذا أتم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه المصلحة وعليه أن يحافظ عليها في مواقعها بحالة جيدة طوال مدة الاستغلال.
(رابعا) أن يكون عقد الاستغلال بالمطابقة للشروط المرافقة لترخيص البحث.
(خامسا) أن يؤدي مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الاستغلال قدره جنيهان ونصف جنيه عن كل هكتار أو جزء منه يؤدي للحكومة إتاوة قدرها 15% من مجموع كميات البترول التي يحصل عليها ويحتفظ بها من مساحة الاستغلال خلال السنة على أن يرد الإيجار إذا زادت الإتاوة عليه أو كانت معادلة له فإذا نقصت عنه اقتصر الرد على ما يعادل الإتاوة.
أما النصف الباقي من مساحة البحث في المرخص له أن يحصل على عقد أو عقود للاستغلال عن جزء أو أجزاء منه بالشروط السابقة عدا شروط وجود البئر المنتجة للبترول على أن تكون الإتاوة في هذه الحالة 25% ويشترط لذلك أن يخطر المرخص له المصلحة برغبته هذه في طلب عقد الاستغلال عن النصف الأول من مساحة البحث وما يتخلف عنها بعد صدور عقود الاستغلال المتقدم ذكرها يعود للحكومة لاستغلاله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الإتاوة عند التجديد 25%.
مادة رقم 32
استثناء من أحكام المادة 30 يجوز إصدار عقد استغلال من غير سابقة بحث عن أي خام من خامات الوقود إذا رأت المصلحة أن ذلك الخام موجود بكميات تسمح باستغلاله وفي هذه الحالة يجب الإعلان عن مساحة الاستغلال في الجريدة الرسمية وطرحها في مزايدة عامة ويصدر العقد بقانون.
مادة رقم 33
تكون المزايدة العامة عن مساحات الاستغلال بالشروط المقررة لعقد الاستغلال عدا الإتاوة فتكون الفئات المنصوص عليها في المادة 31 حدا أدني للمزايدة.
على أنه إذا كان وجود الخام بكميات لا تسمح باستغلاله مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للإتاوة أصدر وزير الصناعة المركزي قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح ما تراه من خفض في الحد الأدنى لإعادة إشهار المساحة في المزايدة على أساسه.
وإذا كانت المساحة موضوع المزايدة مجاورة لمساحة استغلال كانت الأولوية للمستغل المجاور في الحصول على عقد الاستغلال عند تساوي العروض.
مادة رقم 34
يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما.
وإذا ثبت للوزير عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في ذلك العقد على أحسن وجه وكان قد أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل برغبته في تجديد عقد الاستغلال جدد هذا العقد مرة واحدة للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز خمسة عشر عاما وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد عدا ما يتعلق منها بفئة الإتاوة فتكون 25%.
ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
مادة رقم 35
على المستغل أن يبدأ العمل ويواصله بطريقة جدية في مساحة الاستغلال خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد الاستغلال ولا يعتبر العمل متواصلا إذا وقف مدة تزيد على ثلاثين يوما بغير موافقة الهيئة العامة لشئون البترول كتابة وبالشروط التي تراها.
مادة رقم 36
تؤدى الإتاوة إما عيناً أو نقداً حسب اختيار وزارة الصناعة المركزية وتحدد على أساس مجموع كميات البترول التي حصل عليها المستغل واحتفظ بها من مساحة الاستغلال تسليم صهاريج التخزين التي أعدها لهذه المساحة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 39 لمصلحة الوقود أن تطلب تسليم الإتاوة العينية في أي مكان بالجمهورية العربية المتحدة وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة تكاليف النقل من صهاريج التخزين إلى مكان التسليم.
وفي حالة تحصيل الإتاوة نقدا تحسب قيمتها على أساس متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسهل تعرف سعر البترول العالمي فإذا لم يتيسر تعرف سعر البترول بالكيفية المتقدم ذكرها قدر السعر بالاتفاق بين الحكومة والمستغل وإذا تعذر الاتفاق حددت الحكومة السعر فإذا لم يقبله المستغل التزم بأن يؤدي تحت الحساب قيمة بترول الإتاوة محسوبة على أساس سعر البترول الخام المحلي الأقرب إليه في الوزن النوعي. ويكون للمستغل في هذه الحالة الحق في عرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 45 خلال ستين يوما التالية لتاريخ الأداء وإلا أصبح تقدير الحكومة نهائيا.
مادة رقم 37
للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من مساحة الاستغلال.
فإذا كان البترول الناتج من المساحة يكرر كله أو بعضه في الجمهورية العربية المتحدة واختارت الحكومة شراء جزء من العشرين في المائة التي لها الحق في شرائها من البترول الناتج من المساحة والاستعاضة عن الجزء الباقي بشراء منتجات مكررة التزم المستغل في جميع الأحوال أن يبيع للحكومة المنتجات التي ترغب في شرائها بشرط ألا يزيد ما تشتريه من كل من هذه المنتجات على 20% (عشرين في المائة) مما تستخلصه فعلا معامل التكرير بالجمهورية العربية المتحدة من معالجة البترول الناتج من المساحة وبشرط ألا يترتب على ذلك حرمان الحكومة من استيفاء (حصتها عشرين في المائة) كاملة من ناتج المساحة من البترول أو منتجاته أو منهما معا.
وكل خلاف في تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين تفصل فيه لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 45.
ويكون شراء البترول أو منتجاته في الأحوال المتقدم ذكرها بتخفيض 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها إلا إذا اتفق الطرفان على سعر أقل.
مادة رقم 38
يجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع عقد الاستغلال أولا في سد حاجة معامل التكرير الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة سواء أكانت حكومية أم غير حكومية - في حدود الحصة التي تخص إنتاج كل مساحة بالنسبة إلى مجموع إنتاج الجمهورية العربية المتحدة على ألا يزيد سعر ما يستخدم محليا على سعر التصدير للخارج.
وتحدد الهيئة العامة لشئون البترول الحصة التي تخص المساحة موضوع عقد الاستغلال قياسا على نسبة إنتاجها من البترول إلى مجموع إنتاج الجمهورية العربية المتحدة.
وإذا ما تقرر أن إنتاج المستغل من البترول يزيد على ما يلتزم به على النحو المحدد فيما تقدم كان له الحق في تصدير الفائض إلى الخارج وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة رقم 39
إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة هذا الطلب يصدر الترخيص في ذلك بالقيود الآتية:
(1) يكون الترخيص مطابقا للوائح المعمول بها, وبالشروط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة, ولمدة محدودة, وبدون أجرة عن الأراضي التي يشغلها خط الأنابيب.
(2) يشمل الترخيص حق المرخص له في إقامة وصيانة المضخات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات والأعمال الأخرى اللازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون هذه الأعمال كلها وفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة.
(3) يشمل الترخيص كذلك حق المرخص له في إنشاء وصيانة نظام تليفوني هوائي أو تحت الأرض على طول خط الأنابيب على أن يكون استخدامه مقصورا على شئون الخط ووفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة.
(4) يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواء في ذلك بترول الإتاوة أو البترول الذي تشتريه من المرخص له بواسطة تلك الأنابيب وبغير مقابل عن المائة كيلومتر الأولى من خط الأنابيب على أن تؤدي الحكومة فيما زاد على المائة كيلومتر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترواتها من البترول دون الإتاوة التي تنقل بدون مقابل مهما طال الخط.
(5) أن تخصص الأنابيب لنقل منتجات المرخص له من المساحات المنتجة المستغلة وللحكومة أن تصرح باستعمال هذه الأنابيب لنقل منتجات أية مساحة أخرى لمستغل آخر بالشروط الملائمة ومع مراعاة احتياجات مالك الأنابيب الفعلية وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 45.
على أنه إذا لم تستخدم الحكومة الأنابيب في نقل نصيبها من البترول حصلت الوزارة إيجارا سنويا عن الأراضي المشغولة بخطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربع بوصات ولا يزيد تصريفها على مائة ألف متر مكعب سنويا بالفئات الآتية:
مليم
20 (عشرون مليما) عن كل متر طولي من الألف والخمسمائة متر الأولى.
10 (عشرة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على الألف وخمسمائة متر لغاية ألفين وخمسمائة متر.
5 (خمسة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على ذلك.
وتزاد الفئة بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي أو الكمية التي تمر بالأنابيب أيهما أكبر.
وإذا استخدمت الحكومة الأنابيب في نقل جزء من نصيبها خفض الإيجار بنسبة تعادل ذلك الجزء.
مادة رقم 40
ملغاة
مادة رقم 41
على المرخص له في الكشف أو البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان مالك السطح من الانتفاع بملكه فإذا ترتب على عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه وجب على المرخص له التعويض عن ذلك.
وتتولى تقدير التعويض بناء على طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة المركزي وتمثل فيها مصلحة المناجم والمحاجر أو الهيئة العامة لشئون البترول على حسب الأحوال والجهات الحكومية المختصة وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية وتجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة المشار إليه.
ــــــــــــ
ملغاة لغير لخامات الوقود.
مادة رقم 42
ملغاة
مادة رقم 43
ملغاة
مادة رقم 44
ملغاة
مادة رقم 45
ملغاة
مادة رقم 46
ملغاة
مادة رقم 47
ملغاة
مادة رقم 48
ملغاة
مادة رقم 49
ملغاة
مادة رقم 50
ملغاة
مادة رقم 51
ملغاة
مادة رقم 52
ملغاة
مادة رقم 53
ملغاة
مادة رقم 54
ملغاة
مادة رقم 55
يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية:
مليم جنيه
500 ـــــ (خمسمائة مليم) عن كل صحيفة من العقد, على ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية
ــــــ 1 (جنيها واحدا) عن كل خريطة مكملة للتراخيص أو العقد.
ــــــــــــــــ
* ملغي لغير خامات الوقود.
مادة رقم 56
فيما عدا طلبات الصور المنصوص عليها في أ لا يجوز النظر في أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون يدفع مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتية:
جنيه
5 (خمسة جنيهات) عن كل طلب بالنسبة إلى البترول.
2 (جنيهين) عن كل طلب للمواد المعدنية غير البترول.
4 (أربعة جنيهات) عن كل طلب لاستبدال محجر.
وفي جميع الأحوال لا يرد الرسم المذكور.
وتعفى من رسم النظر الطلبات الخاصة باستخراج مواد محاجر للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49.
مادة رقم 57
ترخص مصلحة المناجم والمحاجر أو الهيئة العامة لشئون البترول بحسب الأحوال لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والكهربية والتليفونات والمطارات وخطوط الأنابيب والمراسي وما يتبعها كأحواش التشوين وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالح المختصة.
وما يلزم من الأراضي المملوكة للأفراد لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية.
وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة.
ـــــــــــــ
ملغي لغير خامات الوقود.
مادة رقم 58
تحصل المصلحة المختصة إيجارا سنويا عن كل قطعة أرض يستأجرها حامل ترخيص البحث أو عقد الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد أقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة, بالفئات المبينة بعد:
(أ) عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو للتشوين أو لما عدا ذلك من الأغراض:
البترول المحاجر المعادن الأخرى
مليم مليم مليم جنيه
الأغراض الصناعية 100 للمتر المربع 20 للمتر المربع 5.000 للهكتار
أحواض التشوين 20 " 20 " 5.000 "
غير ما تقدم 1 " 1 " 5.000 "
وفي جميع الأحوال يعتبر جزء وحدة المساحة كوحدة كاملة ويكون الحد الأدنى للأجرة السنوية بالنسبة إلى البترول والمحاجر جنيهين عن كل مبنى أو منشأة.
(ب) عن خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربية.
10 مليم (عشرة مليمات) عن المتر الطولي من الكيلو متر الأول.
5 مليم (خمسة مليمات) عن المتر الطولي فيما زاد على ذلك.
(ج) عن المراسي
5 جنيهات (خمسة جنيهات) عن المرسى الواحدة لمصلحة المناجم والمحاجر أو الهيئة العامة لشئون البترول.
20 جنيها (عشرون جنيها) عن المرسى الواحدة لمصلحة المواني والمنائر.
(د) عن المطارات:
25 جنيها (خمسة وعشرون جنيها) عن كل مطار لمصلحة المناجم والمحاجر أو الهيئة العامة لشئون البترول. وتحصل الإيجارات ذاتها عن المراسي والمطارات التي تقع كلها أو بعضها داخل حدود مساحات البحث أو الاستغلال كما تحصل عن المنشئات المتعلقة بالمحاجر والتي تقع داخل المساحة المؤجرة.
ويؤدي إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستئجار كما تؤدي الأجرة السنوية مقدما عند تقديم طلب التجديد, وفي جميع الأحوال لا ترد الأجرة للطالب إلا في حالة رفض الموافقة على طلبه.
وتضاعف الفئات المذكورة إذا نزعت الحكومة ملكية الأرض وفقا للمادة السابقة.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود.
مادة رقم 59
تحصل الهيئة العامة لشئون البترول من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو العقود, وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدي فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصناعة المركزي.
ــــــــــــ
بالنسبة لخامات الوقود.
مادة رقم 60
تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود.
مادة رقم 61
لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهة المختصة بإصدارها بقرار مسبب.
وفي حالة المخالفة يجوز للجهة المختصة أن تقرر إلغاء الترخيص أو العقد.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود.
مادة رقم 62
على مستغلي المناجم أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوف وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وعلى مستغلي المحاجر أن يمسكوا السجلات والكشوف وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود.
مادة رقم 63
يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو ومهندسو مصلحة المناجم والمحاجر والهيئة العامة لشئون البترول ومساعدوهم والموظفون الفنيون بهاتين المصلحتين ومفتشو الإدارة العامة للشركات كل فيما يخصه, ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
ولهم بهذه الصفة دخول الأماكن وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق لتنفيذ هذا القانون.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود
مادة رقم 64
يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر بدون ترخيص.
وفي هذه الأحوال يحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود
مادة رقم 65
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائتي جنيه, وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر أو الهيئة العامة لشئون البترول على حسب الأحوال مهلة كافية لإزالة المخالفة.
وذلك مع عدم الإخلال بحق وزير الصناعة المركزي في إلغاء التعاقد في الحالات التي يكون للوزير فيها هذا الحق طبقا لأحكام العقد.
ــــــــــــ
بالنسبة لخامات الوقود.
مادة رقم 66
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير مصلحة المناجم والمحاجر, فيما يتعلق بالمحاجر التي لا تزيد مدة استغلالها على سنة إلغاء عقد الاستغلال بقرار منه في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود
مادة رقم 67
في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر, ترى المصلحة المختصة وجوب تداركه فورا, يكون لها الحق في إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود
مادة رقم 68
استثناء من أحكام المواد 26 و 27 و31, ينطبق فيما يتعلق بتراخيص البحث التي تمنح في الصحراء الغربية خلال خمس السنوات التالية لصدور هذا القانون وفيما يتعلق بعقود الاستغلال المترتبة عليها الأحكام الآتية:
(أولا) يكون الحد الأقصى للمساحة التي يمنح عنها ترخيص البحث 400 (أربعمائة) كيلومتر مربع.
(ثانيا) تكون الأجرة السنوية لترخيص البحث عن السنتين الأولى والثانية بالفئات ذاتها الواردة في المادة 27, أما عن السنة الثالثة وما بعدها فتكون الأجرة بواقع 25% (خمسة وعشرين في المائة) من الفئات المقررة في المادتين 26 و27.
(ثالثا) تكون الأجرة أو الإتاوة التي تؤدي للحكومة عن عقود الاستغلال التي تؤول لصاحب ترخيص البحث بواقع ثلثي الفئات المقررة لها في المادة 31.
ـــــــــــــ
ملغي هذا القانون لغير خامات الوقود
مادة رقم 69
يجوز خلال مدة لا تجاوز 31 مايو سنة 1954 أن يرخص بقانون لوزير الصناعة المركزي بأن يعهد بالبحث عن باستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي فرد من الأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
ــــــــــــ
بالنسبة لخامات الوقود.
مادة رقم 70
يلغى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.
مادة رقم 71
على وزير الصناعة المركزي, تنفيذ هذا القانون, وإصدار القرارات التي يقتضيها تنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
ــــــــــــ
بالنسبة لخامات الوقود فقط طبقا للقانون رقم 86 لسنة 1956.
0 تعليقات