القانون رقم 69 لسنة 1980 الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 13 مارس سنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يتولى المعهد الفني للقوات المسلحة إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكونوا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة (الاستخدام الفني/ الصيانة/ الإصلاح/ الإمداد الفني/ النجدة والإخلاء/ التدريب الفني) وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
مادة رقم 2
يختص المعهد بما يأتي:
(أ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والقيادية لتولي وظائف ضباط فنيين بالقوات المسلحة.
(ب) الاشتراك في التأهيل لطلبة الكليات العسكرية.
(جـ) الاشتراك في التأهيل الفني لبعض تخصصات طلبة كلية الضباط الاحتياط.
(د) تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي.
(هـ) الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى بالقوات المسلحة فيما يتعلق بالناحية الفنية.
(و) أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 3
يتولى تنظيم وإدارة المعهد:
(أ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس التعليم.
(جـ) مجلس المعهد.
(د) مدير المعهد.
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 4
يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد, وتشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضع الآتية:
1ـ تنظيم وإدارة المعهد.
2ـ تشكيل واختصاصات وسلطات.
(أ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس التعليم.
(جـ) مجلس المعهد.
3ـ تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد.
4ـ تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة، على أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس.
5ـ هيئة التدريس.
6ـ نظم الدراسة والامتحانات.
7ـ نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى.
8ـ المكافآت والحوافز.
9ـ الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
10ـ تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
مادة رقم 5
فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات المجلس الأعلى للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه في ذلك.
مادة رقم 6
مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحي التعليمية الانضباطية والإدارية والمالية، وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل داخل المعهد، وتكون أوامره ملزمة فور إعلانها وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة رقم 7
يندب للتدريس بالمعهد الفني ضباط من القوات المسلحة طبقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
مادة رقم 8
تكون مدة ندب الضباط للتدريس بالمعهد طبقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
مادة رقم 9
ملغاة
مادة رقم 10
يختار المجلس الأعلى للمعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين في ذلك بمقومات التفضيل التي يقررها ومدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة.
مادة رقم 11
مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج بعدها الطالب برتبة الملازم فني تحت الاختبار ثم تعقد للخريجين فرقة تطبيقية بالمعهد الفني لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التخرج.
ويحصل الطالب بعد اجتيازه بنجاح امتحانات هذه الفرقة التطبيقية على الدبلوم الفني التخصصي.
مادة رقم 12
يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية في مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.
مادة رقم 13
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس المعهد بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالمعهد في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي.
ولمجلس المعهد إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالمعهد.
مادة رقم 14
يحتفظ الطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام.
ويستمر في هذه الحالة طوال مدة دراسته في صرف راتب الدرجة أو الوظيفة التي كان يشغلها عند دخوله المعهد وكذلك أية تعديلات تطرأ مستقبلا على هذا الراتب وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه التكاليف، أما طلبة المعهد غير العاملين في الدولة والقطاع العام فيمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل ما يتحصل عليه زميله بالقوات المسلحة أو بالجهاز الإداري للدولة الحاصل على ذات المؤهل الدراسي أيهما أفضل.
مادة رقم 15
يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفني بالقوات المسلحة.
مادة رقم 16
يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
مادة رقم 17
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي:
(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري.
(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافي أو التفتيش بلبس الميدان لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف.
(3) الحجز بالمعهد لمدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية.
(4) الحبس الانفرادي أو العادي مدة لا تتجاوز 168 ساعة.
(5) تنزيل ضباط الصف إلي درجة أو درجات أدني إلى درجة طالب.
(6) الإنذار بالفصل من المعهد.
(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين وامتحان التخرج.
(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء.
(9) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر .
ويلحق بالجزاءات الواردة في الفقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعي هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري طبقا للقواعد التي يقررها مجلس المعهد.
مادة رقم 18
الهيئات التي توقع الجزاءات هي:
1- مدير المعهد:
وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1: 6 من المادة السابقة وله أن يفوض غيره من ضباط المعهد في توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات.
2- مجلس المعهد:
وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 7: 9 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه في ذلك من ضباط المعهد.
مادة رقم 19
(أ) يفصل الطالب من المعهد في الحالات الآتية:
1- الحكم على الطالب بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف.
2- فقد أي شرط من شروط القبول بالمعهد.
3- رسوب الطالب مرتين في السنة الدراسية الواحدة.
(ب) ويجوز لمجلس المعهد أن يقرر فصل الطالب في الحالات الآتية:
1- ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط المعهد ولوائحه وأوامره المستديمة.
2- عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
3- إذا رأى مجلس المعهد أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس المعهد بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
مادة رقم 20
يجوز بعد موافقة مجلس المعهد قبول استقالة الطالب، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالمعهد حتى تاريخ تقديمه استقالته.
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب, ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا, فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة, كلها أو بعضها, وذلك بقرار مسبب من مجلس المعهد.
ويكون القرار الصادر من مجلس المعهد بتقدير هذه النفقات نهائيا.
مادة رقم 21
يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فني في التخصصات المختلفة لخريجي المعهد بعد اجتيازهم الفرقة التطبيقية بالمعهد الفني المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
مادة رقم 22
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم فني تحت الاختبار ثم يتدرجون في الترقي طبقا لشروط الخدمة بالقوات المسلحة.
مادة رقم 23
يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة للمساعدين أول.
مادة رقم 24
يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها ثمانية جنيهات.
مادة رقم 25
تسري أحكام هذا القانون على المعاهد الفنية المماثلة التي تنشأ بالقوات المسلحة لمواجهة زيادة التخصصات أو لتوفير عدد أكبر من الخريجين.
مادة رقم 26
يلغى القانون رقم 41 لسنة 1968 بشأن إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1169 لسنة 1968 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1968.
مادة رقم 27
يستمر العمل بالنظام الحالي للقبول في المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعي الثانوية العامة والصناعية خريجي مراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة وبحيث لا يزيد السن على 28 سنة عند بدء الدراسة بالمعهد.
كما يجوز لوزير الدفاع تطبيق ما جاء بأحكام الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 9 خلال هذه الفترة الانتقالية.
مادة رقم 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات