القانون رقم 71 لسنة 1975 - تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

القانون رقم 71 لسنة 1975الجريدة الرسمية - العدد 31 (تابع) - في 31 يوليو سنة 1975بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي:

(أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

(ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش.

(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.

(د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية.

(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي.

(و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.


مادة رقم 2


تُشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتي:
اولا - اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لاتقل رتبته عن لواء ، وعضوية أربعة من اعضاء القضاء العسكري لاتقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة االقضاء العسكري وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع او من ينوب عنهما .
ثانيا - اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود ، برئاسة أحد اعضاء القضاء العسكري لاتقل رتبته عن لـواء ، وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري ، وبحضور رئيس فرع الطعون او رئيس فرع القضاء المختص .
ولايجوز لمن كان عضوا في احدي اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون علي قراراتها امام اللجنة المنصوص عليها في البند أولا .

* معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017



مادة رقم 3


تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 4


يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية:

(1) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص.

(2) أن يكون هناك عيب جوهري في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.

(3) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

(4) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.


مادة رقم 5


يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره.


مادة رقم 6


يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى.

ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

(أ‌) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفي غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه.

(ب‌) بيان بموضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه.

(ج) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وأسانيده.

(د) طلبات الطاعن.


مادة رقم 7


لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية بذلك.


مادة رقم 8


يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى، وبعد تمام تهيئتها يودع بملفها تقرير يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسببا في شأنها.


مادة رقم 9


يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.


مادة رقم 10


يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجوز للجنة أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.


مادة رقم 11


تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


مادة رقم 12


تصدر اللجنة القضائية قراراها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو باستبداله.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات.


مادة رقم 13


تُعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية.


مادة رقم 14


ملغاه.


مادة رقم 15


ملغاه.


مادة رقم 15 مكرر


تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.


مادة رقم 15 مكرر 1


يجوز لصاحب الشأن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره.

ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

ويشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

1- أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص.

2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.

3- أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون أو أخطأ في تطبيقه.


مادة رقم 15 مكرر 2


الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك.


مادة رقم 15 مكرر 3


تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة وما قد تجريه من تحقيقات.

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.


مادة رقم 15 مكرر 4


يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها.


مادة رقم 16


يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به في القرارات الإدارية النهائية التي تم نشرها أو إعلانها لذوي الشأن خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 17


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,

صدر برياسة الجمهورية في 17 رجب سنة 1315 هـ ( 26 يونيه سنة 1975 )

0 تعليقات