قانون
رقم 197 لسنة 1983
فى
شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض
والعلاج
الطبيعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى
نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
لا يجوز لخريجى المعاهد العليا
للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنهم إلا بعد أداء تدريب إجبارى لمدة سنة فى إحدى
المستشفيات أو المؤسسات العلاجية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
(المادة
الثانية)
يعامل خريجو المعاهد العليا
للتمريض والعلاج الطبيعى خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية
التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير
الدولة للصحة ووزير المالية.
(المادة
الثالثة)
تحسب مدة التدريب الإجبارى
بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة
الخبرة المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والتأمين الاجتماعى والمعاشات.
(المادة
الرابعة)
يصدر وزير الدولة للتعليم والبحث
العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا
القانون.
(المادة
الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع
الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)
تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى
ومكاتب
لجان الشئون الصحية والبيئة والخطة والموازنة
والقوى
العاملة
عن
مشروع قانون فى شأن سنة التدريب الاجبارى
لخريجى
المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى
(القانون رقم 197 لسنة 1983)
ورد هذا المشروع بقانون الى
المجلس بتاريخ 7/ 9/ 1983، فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس بنفس التاريخ، إلى
اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا
لهذا الغرض بتاريخ 29/ 9/ 1983 حضره عن مكتب اللجنة السادة:
الدكتور محمد كامل ليلة، فاطمة
عبد المنعم عنان، الدكتور عبد التواب أمين المهندس، عمر محمد عطية.
وحضره عن مكتب لجنة الشئون الصحية
والبيئة السادة: الدكتور حمدى السيد، الدكتورة زينب السبكى، الدكتور أحمد سعد حسن
يونس.
وحضر عن مكتب لجنة الخطة
والموازنة السيدان: محمد نبيل أبو السعود، محمود السيد عبد الرحمن.
كما حضره عن مكتب لجنة القوى
العاملة السيدان: حسين وشاحى، رجب السعدى.
وسبق للجنة أن أعدت تقريرها عن
المشروع بقانون سالف الذكر ولم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء الاجتماع غير
العادى.
وعند بدء دور الانعقاد العادى
الخامس عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 14/ 11/ 1983. حضره عن مكتب اللجنة.
السادة:
الدكتور حلمى الحديدى رئيس
اللجنة، فاطمة عنان وكيل اللجنة، الدكتور عبد التواب أمين المهندس وكيل اللجنة،
عمر محمد عطية أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة:
وحضره عن مكتب لجنة الشئون الصحية
والبيئة السادة:
الدكتورة زينب السبكى، الدكتور
أحمد سعد حسن يونس.
وحضره عن مكتب لجنة الخطة
والموازنة السيدان: محمد نبيل أبو السعود، محمود السيد عبد الرحمن.
كما حضره عن مكتب لجنة القوى
العاملة السيدان: حسين وشاحى، رجب السعدى.
وحضره عن الحكومة السادة:
فوزى عبد الظاهر، رئيس قطاع
التعليم العالى.
دكتور عبد الغفار خلاف، رئيس
الادارة المركزية للبيئة والبحث بوزارة الصحة.
صلاح الدين عبد العظيم، مدير عام
الميزانية بوزارة المالية.
دكتور محمد توفيق الأشوح، مدير
الصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والتدريب.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع
القانون ومذكرته الايضاحية، وفى ضوء المناقشات التى دارت فى اللجنة تورد تقريرها
عنه فيما يلى:
من الواضح أن بعض المهن تحتاج إلى
تدريب قبل مباشرتها، من هذه المهن: الطب، والهندسة، والتمريض والعلاج الطبيعى ومهن
أخرى كثيرة.
ولما كانت مهنة الطب ترد فى قمة
المهن التى تحتاج الى تدريب فإنه يكون من الطبيعى أن يشمل التدريب مهنتى التمريض
والعلاج الطبيعى.
وهذا المشروع بقانون المعروض
يتكون من خمس مواد:
الأولى منها - تحظر على خريجى
المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنتهم الا بعد أداء تدريب اجبارى
لمدة سنة فى احدى المستشفيات والمؤسسات العلاجية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الدولة للصحة.
وتتناول المادة الثانية كيفية
معاملة خريجى هذه المعاهد خلال سنة التدريب
كما تتناول المادة الثالثة مدة
التدريب واحتساب هذه المدة فى أقدمية الوظيفة والخبرة المنصوص عليها فى قوانين
ولوائح التوظف والتأمين الاجتماعى والمعاشات.
أما المادة الرابعة فهى خاصة
بالقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتى تصدر بناء على الاتفاق بين وزير
الدولة للتعليم والبحث العلمى مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية.
وأما المادة الخامسة فهى خاصة
بالنشر فى الجريدة الرسمية.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع
بقانون، لترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
10/ 11/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة
الدكتور حلمى الحديدى
مذكرة
ايضاحية
بشأن
مشروع قانون معاملة خريجى المعاهد العليا للتمريض
والعلاج
الطبيعى أثناء سنة التدريب الاجبارى
(القانون
197 لسنة 1983)
توجد فئات من خريجى الجامعات
والمعاهد العليا يتطلب الأمر قضاءهم سنة اجبارية فى التدريب، كخريجى كليات الطب،
وطب الأسنان، والمعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى، وكان قد صدر القانون رقم
47 لسنة 1965 ناصا على أن يعامل خريجو كليات الطب خلال سنة التدريب الاجبارى
المعاملة المالية والعينية التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير التعليم العالى
بالاتفاق مع وزيرى الصحة والخزانة.
وتنفيذا لذلك توالى صدور قرارات
وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزيرى الصحة والخزانة بتحديد المعاملة المالية
لهؤلاء الخريجين تبعا للتعديلات التى طرأت على بداية مربوط الدرجة فى التشريعات
المتعاقبة الى أن صدر القانون رقم 58 لسنة 1972 بشأن تسوية حالة الحاصلين على بعض
المؤهلات الدراسية الذى سوى بين خريجى الجامعات والمعاهد العليا من الناحية
المالية، والقانون رقم 136 لسنة 1980 الذى رفعت بمقتضاه بداية مربوط الدرجة
الثانية الى 33 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1980 فتقدم السادة وزير الدولة للصحة
ورئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس ادارة المستشفيات بجامعة القاهرة ونقيب مهنة
التمريض بمذكرات يطلبون فيها النظر فى أن يعامل خريجو المعاهد العليا للتمريض
والعلاج الطبيعى نفس معاملة أطباء الامتياز أثناء سنة التدريب الاجبارى.
وقد تم استطلاع رأى جهة الفتوى
المختصة بمجلس الدولة فيما اذا كان تحديد المعاملة المالية لهؤلاء الخريجين أثناء
سنة التدريب الاجبارى تستلزم استصدار قانون بذلك يماثل القانون رقم 47 لسنة 1965
أم يكتفى بقرار وزارى فانتهى الرأى الى أن تحديد المعاملة المالية لخريجى المعاهد
العليا للتمريض والعلاج الطبيعى أثناء سنة التدريب الاجبارى يتطلب استصدار قانون
بذلك.
هذا ومن ناحية أخرى ونظرا لأن
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية جاء خلوا من أى
نص يرخص للمجلس الأعلى للجامعات فرض سنة تدريب اجبارية لخريجى المعاهد العليا شرطا
لمزاولة المهنة لذا فقد أضيف نص للمشروع يقضى بأنه لا يجوز لخريجى المعاهد العليا
للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنهم الا بعد أداء تدريب اجبارى مدته سنة شمسية
فى أحد المستشفيات أو المؤسسات العلاجية الذى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة
للصحة.
ولما كان قد استقر الرأى على قصر
منح مكافأة التدريب على خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى من المصريين
فقط دون غيرهم فقد أغفل مشروع القانون الحالى النص على خريجى المعاهد للتمريض
والعلاج الطبيعى الأجنبية.
لذلك فقد أعد مشروع القانون
المرافق بتقنين سنة التدريب الاجبارية لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج
الطبيعى ومعاملة هؤلاء الخريجين خلال سنة التدريب الاجبارى أسوة بما اتبع مع خريجى
كليات الطب وذلك لاتحاد الصلة ولتحقيق العدالة والمساواة.
وأتشرف بعرض مشروع هذا القانون فى
الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته فى 11/ 6/ 1938 على السيد رئيس
الجمهورية.
رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث
العلمى
دكتور مصطفى كمال حلمى
0 تعليقات