القانون رقم 28 لسنة 1966 الجريدة الرسمية - العدد 152 - في 7 يوليو سنة 1966 بشأن مراقبي حسابات المؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستثنى من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها، القرارات الصادرة في شأن تعيين وتحديد أتعاب مراقبي الحسابات بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 إلى 25 يوليو سنة 1965 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1965.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات