قانون رقم 90 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935
الخاص بتقدير إيجار
الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا
لتعديل ضرائب الأطيان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون
الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين
2، 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية
لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، النصان الآتيان:
مادة 2 - "تشكل فى
كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم والتقدير" برياسة مندوب عن وزارة
المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة وآخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين
من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، يختارهما الحافظ
تقوم بمعاينة معدن أراضى كل حوض واقع فى زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضى
الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفى هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضى إلى
أقسام، كل قسم تكون أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فدانا".
مادة 3 - "متى تمت
عملية التقسيم تقوم اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل بلد بتحديد
متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض.
وينشر فى الجريدة
الرسمية وفى البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء فى العمل ويكون النشر قبل ذلك بخمسة
عشر يوما على الأقل.
ولكل مالك الحق فى
الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذى به أطيانه.
وتكون قرارات اللجان
صحيحة إذا صدرت من أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد مندوبى الحكومة".
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الأخيرة من
المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية، ويعمل به تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية
فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)
تقرير اللجنة
المشتركة
من لجنة الزراعة
والرى ومكتب لجنة الخطة والموازنة
ومكتب اللجنة
التشريعية
عن مشروع القانون
رقم 90 لسنة 1976
أحال المجلس بجلسته
المعقودة فى 10 من يناير سنة 1976، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب
لجنة الخطة والموازنة، المشروع المذكور، فنظرته اللجنة وأعدت عنه تقريرا عرض على
المجلس فى 19 من أبريل سنة 1976، وقد قرر إعادته إلى اللجنة المشتركة المذكورة لإعادة
دراسته مع مكتب اللجنة التشريعية. فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود فى 3 من
يوليو سنة 1976.
نظرت اللجنة
المشروع ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص
بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، وتقرير اللجنة
السابق ذكره، فبان لها أن المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه قد نص فى
مادته الثانية على تشكيل لجنة، فى كل بلد، تسمى لجنة التقسيم ناط بها "معاينة
معدن أراضى كل حوض واقع فى زمام البلد والتثبت مما إذا كانت أراضى الحوض متماثلة
المعدن أو غير متماثلة. وفى هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضى إلى أقسام كل قسم
تكون أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فدانا".
كما نص فى مادته
الثالثة على تشكيل لجان أخرى، فى كل بلد، أسماها لجان التقدير تقوم بتحديد متوسط
إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض. ثم تقوم - وفقا لنص المادة
الرابعة من هذا المرسوم - بتقدير إيجار الأراضى بعد معاينتها وسماع ملاحظات الملاك
ذوى الشأن مع مراعاة التعليمات التى تضعها وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء
بالقواعد التى يجب اتباعها فى هذا الموضوع.
ويجوز لها تعديل
التقسيم الذى أجرته "لجنة التقسيم" السابق الإشارة إليها اذا تراءى لها
ذلك.
ولذلك غدا رأى لجان
التقسيم رأيا استشاريا فى الواقع تأخذ به لجان التقدير أو لا تأخذ كما يتراءى لها.
ونظرا لتشابه تشكيل هذين النوعين من اللجان، وتوفيرا للجهد والوقت والمال، رؤى أنه
من المستحسن الاستغناء عن "لجان التقسيم" ونقل وظيفتها الى "لجان
التقدير"، ومن أجل ذلك كان هذا المشروع ناصا على الغاء لجان التقسيم المنصوص
عليها فى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار اليه وتقوم بأعمالها
لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا المرسوم.
وقد رأت اللجنة
المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الخطة والموازنة أن تعيد تشكيل لجان
التقدير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون والمشار إليها، كما
أنها لاحظت أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم لم يعد لبقائها معنى
بعد إلغاء لجان التقسيم. لذلك استبدلت بنصى المادتين 3 و4 من المرسوم بقانون
المذكور نصين آخرين، ولكن فاتها وقد استبدلت بنص المادة الثالثة نصا جديدا أن تعيد
صياغتها بما يفيد نقل وظيفة لجان التقسيم إلى لجان التقدير بعد إلغاء اللجان
الأولى.
وعلاجا لذلك خلص
مكتب اللجنة التشريعية مع اللجنة المشتركة صياغة جديدة للمشروع تحقق ما تغياه
المشروع المعروض وما ابتغته اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة
الخطة والموازنة مما أدخلته عليه من تعديل.
واللجنة إذ تعرض
تقريرها ترجوا المجلس الموقر الموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
المشتركة
حافظ بدوى
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم
90 لسنة 1976
تنظم المواد 2، 3،
4 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 عملية تقدير إيجار الأراضى الزراعية التى
تتخذ أساسا لتحديد ضريبة الأطيان الزراعية وتقوم بتلك العملية لجان تسمى لجان
تعديل ضرائب الأطيان وتنقسم إلى قسمين.
لجان التقسيم:
وتقوم بمعاينة معدن
الأراضى فى كل حوض واقع فى زمام البلد والتثبت مما اذا كانت أراضى الحوض متماثلة
المعدن أو غير متماثلة وفى الحالة الأخيرة تقسم الأرض إلى أقسام كل قسم أطيانه
متماثلة المعدن والخصوبة مهما كانت مساحتها وتقوم بتحرير محضر تثبت فيه هذه
العمليات. وتشكل هذه اللجان من مندوب من وزارة المالية رئيسا وعمدة البلد وأحد
مشايخها وأحد المساحين أعضاء.
لجان التقدير:
وتقوم بتحديد متوسط
إيجار الفدان من أطيان كل حوض أو قسم من حوض ويتم تقدير إيجار الأراضى بعد
معاينتها وسماع ملاحظات الملاك ذوى الشأن ويجوز للجنة التقدير تعديل التقسيم الذى
أجرته لجان التقسيم إذا ما تراءى لها ذلك وتشكل هذه اللجان من مندوب من وزارة
المالية رئيسا ومندوب من وزارة الزراعة ومندوب من مصلحة المساحة واثنين من
المزارعين تنتخبهما وزارة المالية وعمدة البلد أعضاء.
ويتضح مما تقدم أن
عمل لجان التقسيم لا يعدو أن يكون عملا تمهيديا يتضمن ملاحظات تثبت فى محضر لتكون
تحت نظر لجان التقدير لها أن تأخذ بها أو تعدلها كما يتراءى لها بعد المعاينة
وسماع ملاحظات الملاك بالإضافة إلى تشابه تشكيل هذين النوعين من اللجان.
هذا بالإضافة إلى
الاستغناء عن لجان التقسيم وإسناد عملها للجان التقدير فيه توفير للجهود والوقت
والمال.
لذلك فقد أعد مشروع
القانون المرافق متضمنا النص على إلغاء لجان التقسيم المشار إليها وإسناد
اختصاصاتها إلى لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53
لسنة 1925.
ويتشرف وزير
المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة
التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 531 بتاريخ 24/ 6/ 1975.
رجاء التفضل - فى
حالة الموافقة - بإحالته لمجلس الشعب لإصداره.
وزير المالية
دكتور أحمد أحمد
أبو اسماعيل
0 تعليقات