قرار رئيس الجمهورية رقم 1026 لسنة 1962 الوقائع المصرية - العدد - في 31 مارس سنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.
مادة رقم 1
تضاف إلى المادة (18) من اللائحة المشار إليها فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة القصوى وبقرار من رئيس الجمهورية تجاوز المدة المذكورة".
مادة رقم 2
تضاف إلى المادة (62) من اللائحة المشار إليها فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويكون سفر الموظفين من الدرجة الثانية أو ما يعادلها وما فوقها بالدرجة الأولى كما يكون إنتقال الموظفين الذين يشغلون درجات أدنى من ذلك في الدرجة السياحية أو الدرجة الثانية على حسب الأحوال".
مادة رقم 3
تضاف إلى المادة (78) من اللائحة فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ومع ذلك يجوز في الحالات الاضطرارية للمحافظ أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال الترخيص للموظفين ممن لهم الحق في السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى أو الأولى الممتازة في السفر بالطائرة داخل البلاد هم وعائلاتهم دون الخدم إلى الجهة التي يختارونها وذلك مرة واحدة ذهابا وإيابا بالمجان في كل سنة ميلادية".
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1381 (20 مارس سنة 1962).
0 تعليقات