القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.



القانون رقم 15 لسنة 1979 الجريدة الرسمية - العدد 13 "تابع" - في 29 مارس سنة 1979 بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.


ديباجـة القانون



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء النص الآتي:

"تستمر التيسيرات المقررة للمهجرين من مواطني محافظات القناة وسيناء الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسداد نصف القيمة الإيجارية طوال فترة التهجير ولحين العودة الشاملة إلى المحافظات المذكورة، وذلك إذا قدم المهجر مستندات قاطعة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تثبت أنه كان مالكا أو مستأجرا لوحدة سكنية قبل التهجير بمحافظات القناة ولا يتوافر له حاليا مسكن فيها، أو أن عودته إلى سيناء لم تتيسر بعد، ولا يتوفر له مسكن في محافظات القناة أو سيناء فإذا انقضى الأجل المنصوص عليه في هذه المادة دون إثبات ذلك فقد المهجر الحق في استمرار التيسير المشار إليه.

أما المهجرون الشاغلون للمساكن المشار إليها الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل.

وتلغى عقود الإيجار المبرمة عن المساكن المذكورة إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن المهجر قد قام بأحد التصرفين الآتيين:

(أ) تأجير المسكن من الباطن وفي هذه الحالة يحرر عقد إيجار جديد مع شاغلي المسكن مع سداد القيمة الإيجارية بالكامل.

(ب) إغلاق المسكن لمدة شهرين متتالين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وثبت أنه قد توفر له مسكن في محافظته الأصلية.


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

0 تعليقات