القانون رقم 30 لسنة 1962 بشأن الوزانين بمصلحة الرقابة





القانون رقم 30 لسنة 1962 الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 8 يناير سنة 1962 بشأن الوزانين بمصلحة الرقابة.


ديباجـة القانون



بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار رقم 89 لسنة 1962؛


مادة رقم 1


ينقل على الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتوسط المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1962 المشار إليه الوزانون بمصلحة الرقابة المعينون على الدرجات التاسعة بالبند 1 - ب (الدرجات المؤقتة) والمعينون على درجة صانع دقيق فئة 300/500 مليم ودرجة مستخدم 200/320 مليما بالبند أ - ج (أجور) الذين مارسوا أعمال الوزن بالمصالح الحكومية في وظيفة وزان لمدة أو مدد لا يقل مجموعها عن سبع سنوات.


مادة رقم 2


يخصم بأجور الوزانين الذين لم يتم نقلهم وفقا للمادة السابقة على الدرجات الثامنة المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1962 على أن ينقل تباعا على هذه الدرجات من يكمل منهم مدة السبع السنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من تاريخ إتمام هذه المدة.


مادة رقم 3


يوضع المنقولون إلى الدرجة الثامنة في كشف أقدمية واحد على أن يوضع الوزانون من الدرجة التاسعة أولا ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم ويليهم الوزانون من الفئة 300/500 مليم ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم ثم يليهم الوزانون من الفئة 200/320 مليما ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم.


مادة رقم 4


يعفى الوزانون المنقولون إلى الدرجات الثامنة طبقا لأحكام هذا القانون من شرطي الامتحان واللياقة الطبية.


مادة رقم 5


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات