القانون رقم 344 لسنة 1988 الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 29 ديسمبر سنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (أولاً) من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، النص الآتي:
"تحديد الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات