لقانون رقم 344 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية


القانون رقم 344 لسنة 1988 الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 29 ديسمبر سنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل بنص البند (أولاً) من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، النص الآتي:

"تحديد الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق".


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات