قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ا بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة


قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 الوقائع المصرية - العدد 79 (مكرر) - في 9 أكتوبر سنة 1958 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة.



مادة رقم 1


يجوز للنيابة العامة أن تحيل إلى محاكم أمن الدولة في الإقليم المصري الجرائم الآتية ولو كانت قد وقعت قبل العمل بهذا الأمر.
(أولا) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي المادة 174 من القانون المذكور.
(ثانيا) الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانونين رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما.
(ثالثا) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وفي القانون رقم 98 لسنة 1957 بعض الأحكام الخاصة بالتهريب والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لهما.
(رابعا) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة لهما.
(خامسا) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان والقرارات المنفذة لهما.
وللنيابة العامة أن تطلب إحالة هذه الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ولو كانت منظورة أمام المحاكم العادية.



مادة رقم 2


اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدي تلك الجرائم من الجرائم التي تنطبق في شأنها المادة الاولي جاز للنيابة العامة إحالتها جميعا الي محاكم أمن الدولة .



مادة رقم 3


يلغى الأمر رقم 21 لسنة 1957 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية والأمران رقم 24 ورقم 29 لسنة 1957 المعدلان له.



مادة رقم 4


يعمل بهذا الامر في الإقليم المصري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

0 تعليقات