القانون رقم 54 لسنة 1964الجريدة الرسمية - العدد - في 16 مارس سنة 1964بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
أصدر القانون الاتــي :
مادة رقم 1
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 1 مكرر
تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي:
(أ) بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة، ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال تتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
(د) بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
(هـ) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.
* الفقرات (هـ، و، ز، ح، ط) مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 3
تختص كذلك الرقابة الإدارية بمد رئيس المجلس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس مجلس الوزراء.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 4
تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكذلك جميع الجهات التي تُسهِم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة رقم 5
تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 6
يكون للرقابة الإدارية في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتاً عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 7
يعاقب تأديبياً أي عامل في الجهات التي تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها, وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة رقم 8
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 9
ملغاة
مادة رقم 9 مكرر
تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية:
(أ) وظائف رقابة.
(ب) وظائف فنية.
(ج) وظائف مكتبية.
(د) وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
مادة رقم 10
يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الرقابة الإدارية:
(أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية.
(ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 11
يكون التعيين في وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
مادة 11 مكرر
يجوز التعيين ابتداء في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 12
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 13
تنشأ في الرقابة الإدارية لجنة تسمى " لجنة الموارد البشرية " تشكل برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية * وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فئة (أ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (أ) أو الفئات التي تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 14
يحلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام رئيس الجمهورية ، وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 15
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية ندب العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها العامل فضلاً عن موافقة العامل المطلوب ندبه.
ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتي:
(أ) ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
(ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة (16).
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 16
يكون للعامل المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو الرقابة من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب العامل المنتدب في مربوطها.
مادة رقم 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية* بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية نقل العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية، بشرط موافقة العامل كتابةً على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 18
يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة، وفي حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالي لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 18 مكرر
يوضع من يُنقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الأتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئات هيئة الرقابة الإدارية رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
ج مقدم
د رائد
هـ ممتاز نقيب
هـ ملازم أول وملازم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
مادة رقم 18 مكرر1
ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية في فئة الرقابة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
* ملغاة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 18 مكرر2
في جميع الأحوال يحتفظ المنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
* ملغاة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 19
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لجنة الموارد البشرية * أن تمنح العامل المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية العامل تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 19 مكرر
تصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من الراتب الأساسي شهريا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من الراتب الأساسي شهريا.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 20
ملغاة
مادة رقم 21
يجوز للجنة الموارد البشرية * أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسري هذا الحكم على شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بالرقابة الإدارية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 22
يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتاً بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في الرقابة الإدارية.
مادة رقم 23
يجوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواءً كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابةً.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة رقم 24
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أي عضو من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناءً على طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية ، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 25
حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة رقم 26
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الإشراف الفني والإداري على أعمال الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
مادة رقم 27
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
مادة رقم 28
كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئات المرقى إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة رقم 29
تكون الترقية في وظائف الرقابة حتى الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تُحجز له وظيفة في الميزانية ويُكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (23) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رُقي اعتباراً من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة ((ج)) إلى الفئات التي تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة ((ج)) أو من الفئة ((ب)) أو من الفئة ((أ)) أو من الفئة ((العالية)) ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقي، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون. *
* الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 30
يكون منح أعضاء الرقابة الإدارية للعلاوات الدورية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة الموارد البشرية .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 31
تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 32
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازاً أو جيداً جداً أو جيد أو متوسطاً أو ضعيفاً.
مادة رقم 33
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة الموارد البشرية ما يكون لديه من ملاحظات.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 34
عضو الرقابة الذي يُقدَم عنه تقريران بدرجة ضعيف يُحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قُدِمَ عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 35
ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقاً بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة الموارد البشرية على إيداعها.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 36
كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفى العضو من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة رقم 37
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة الإدارية هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) تأخير الأقدمية في الفئة.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الفئة.
(9) خفض الفئة والمرتب.
(10) الإحالة إلى الاستيداع.
(11) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
مادة رقم 38
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ذلك مسبباً.
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 39
يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بالرقابة الإدارية عند غياب النائب ..... رئيساً
عضو بالرقابة الإدارية أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره رئيس هيئة الرقابة الإدارية ...
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة.......................... أعضاء
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 40
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 41
يصدر قرار المجلس مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة رقم 42
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 43
تكون محاكمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه........................ رئيساً
وكيل مجلس الدولة.................................................
وكيل محكمة النقض................................................ أعضاء
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 44
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
مادة رقم 45
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة رقم 46
تبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء الرقابة الإدارية .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 47
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة الإدارية طبقاً للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة, فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية. وذلك إذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها, لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 48
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الإدارية الذين يشغلون وظائف رئيسية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 49
يجوز أن يُنقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة عاملون للعمل في مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوةً على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة رقم 50
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها العامل والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة رقم 51
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، نقل أي عامل من الرقابة الإدارية إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 52
يخضع شاغلو مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.
مادة رقم 53
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة تعيين العاملين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
مادة رقم 54
يصدر بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وأجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 55
يكون التعيين في وظائف هؤلاء العاملين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يُمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة الموارد البشرية * .
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى ((الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)) تتبع رئيس الهيئة ، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر أ
تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر ب
للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية.
2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة.
3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو الخارج.
5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر ج
مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص:
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
3- إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها.
5- النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر د
يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر هـ
يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر ز
تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر ح
يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة 55 مكرر و
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
1- ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة.
2- مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير.
وتودع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.
* مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 56
تعد الرقابة الإدارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
مادة رقم 57
يبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التسليمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون للرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 58
استثناءً من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الإدارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 59
يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
مادة رقم 60
لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية إذا توافر في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
مادة رقم 61
يكون لرئيس هيئة * الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يُندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض العاملين في دائرة اختصاصهم).
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 62
يُحال أعضاء الرقابة الإدارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
مادة رقم 63
لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الإدارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة رقم 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمني، في وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
ويمنح العضو الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي مرتبه الأساسي الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.*
* الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 / 7 / 2018
مادة رقم 65
إذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة الموارد البشرية ، ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه، وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنياً على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة الإدارية المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيه في السنة.
* ملغاة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 66
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وذلك وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 67
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي يُنقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مادة رقم 68
تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة رقم 69
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 70
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 2 ذي القعدة سنة 1383 ( 16 مارس سنة 1964 )
ملحق ب - العلاوات والبدلات
العلاوات والبدلات
1- مرتب التمثيل
الوظيفة مرتب التمثيل
رئيس هيئةالرقابة الإدارية 800 ج
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 600ج
2- علاوة الرقابة.
فئة الوظيفة مقدار العلاوة
أ- وظائف رقابة إدارية
الفئة (أ) 264 جنيها في السنة بواقع 22 جنيها شهريا
الفئة (ب) 240 جنيها في السنة بواقع 20 جنيها شهريا.
الفئة (ج) و (د) 216جنيها في السنة بواقع 18 جنيها شهريا.
الفئة (هـ) 192 جنيها في السنة بواقع 16 جنيها شهريا.
(ب) الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
الفئة الأولى … … 120 جنيها سنويا بواقع 10 جنيهات شهريا.
الفئة الثانية 96 جنيها سنويا بواقع 8 جنيهات شهريا.
الفئة الثالثة 72 جنيها سنويا بواقع 6 جنيهات شهريا.
(ج) المستخدمون خارج الهيئة
الفئة الأولى 36 جنيها في السنة بواقع 3 جنيهات شهريا.
الفئة الثانية 30 جنيها في السنة بواقع 2 جنيه و 500 مليم شهريا.
3. العلاوات الاجتماعية وعلاوة الغلاء.
يسري على موظفي الرقابة الإدارية القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية.
4. الكساوى
يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة سنوية.
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
ملحق أ - جدول الماهيات والمرتبات
جدول الماهيات والمرتبات
1- الوظائف العليا
الوظيفة المربوط السنوي
رئيس هيئة الرقابة الإدارية * 2000 جنيه
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 1500 جنيه
2- وظائف رقابة
فئة الوظيفة المرتب السنوي مقدار العلاوة أقل مدة للترقية
أدنى أقصى الدورية السنوية الفئة التالية
المربوط المربوط
أ جنيه جنيه
1260 1400 48 جنيهاً سنوياً بواقع
4 جنيهات شهرياً
ب 960 1260 42 جنيهاً سنوياً سنتان في الفئة أو
بواقع 3 جنيهات أربع سنوات في
و500 مليم شهرياً الفئتين ج, ب أو سبع سنوات في الفئات د, ج, ب, أو 15 سنة في الفئات هـ, د, ج, ب
ج 780 960 36 جنيهاً سنوياً سنتان في الفئة أو خمس
بواقع 3 جنيهات سنوات في الفئتين د, ج
شهرياً أو 13 سنة في الفئات هـ, د , ج.
د 540 780 30 جنيهاً سنوياً 3 سنوات في الفئة أو 11
بواقع جنيهين و500 سنة في الفئتين هـ, د
مليم شهرياً
هـ 300 540 24 جنيهاً سنوياً 8 سنوات في الفئة.
بواقع جنيهين شهرياً
3- وظائف فنية متوسطة وكتابية
فئة الوظيفة المرتب السنوي مقدار العلاوة الدورية أقل مدة للمترقي
أدنى المربوط أقصى المربوط السنوية في الفئة التالية
جنيه جنيه
أولى 540 840 24 جنيهاً في السنة
بواقع جنيهين شهرياً
ثانية 300 540 18 جنيهاً في السنة بواقع
جنيه و500 مليم شهرياً 8 سنوات في الفئة
أو 18 سنة في الفئتين
الثالثة والثانية
ثالثة 108 300 12 جنيهاً في السنة بواقع 10 سنوات في الفئة
جنيه واحد شهرياً ويقضي الموظف منها
سنتين تحت الاختيار
يمنح بعدها 144 جنيهاً
الموظفون خارج الهيئة
1- وظائف مهنية
فئة أدنى أقصى مقدار العلاوة الدورية الحد الأدنى
الوظيفة المربوط المربوط السنوية للترقية بالأقدمية
جنيه جنيه مليم جنيه
أولى 168 240 800 4 سنوياً بواقع
400 مليم شهرياً
ثانية 108 168 600 3 سنوياً بواقع 10 سنوات
300 مليم شهرياً
2- وظائف غير مهنية
فئة أدنى أقصى مقدار العلاوة الدورية السنوية الحد الأدنى
الوظيفة المربوط المربوط مليم جنيه للترقية بالأقدمية
جنيه جنيه
أولى 120 180 600 3 سنوياً بواقع
300 مليم شهرياً
ثانية 72 120 400 2 سنوياً بواقع 15 سنة
200 مليم شهرياً
* معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 /10/ 2017
مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية للقانون
نظراً لازدياد تبعات الرقابة الإدارية فقد رؤي تحقيقاً للصالح العام فصلها عن النيابة الإدارية، حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها على الوجه المرغوب فيه.
وينقسم المشروع إلى أربع أبواب:
تناول الباب الأول النص على استقلال الرقابة الإدارة كهيئة عامة تتبع رئيس المجلس التنفيذي إعمالا لنص المادة 19 من الإعلان الدستوري ومع ما يستتبع هذه الاستقلال من تدعيم لجهازها وأشير في مواد هذا الباب إلى اختصاصاتها الجديدة وخولت في سبيل مباشرة هذه الاختصاصات بعض الإجراءات التي أشير إليها في القانون كما أنه نص على أنها تختص أيضاً بمد رئيس المجلس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأيه بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.
كما أجاز القانون للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية وكذلك المراقبة الفردية والتفتيش بالقيود المشار إليها في القانون.
كما تناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بتعيين أعضاء الرقابة الإدارية وترقيتهم وعلاواتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، وتأديبهم، وتضمنت أحكام هذا الباب ما يكفل لهم الضمانات التي تحقق استقلالهم وحيدتهم وحريتهم في العمل وزودت الرقابة بالسلطات التي تكفل لها أداء أعمالها.
كما ألحق بالجهاز الفني عدد كافٍ من الموظفين الكتابين والعمال لمعاونة الجهاز الفني الإداري على أداء رسالته على الوجه الأكمل.
وتضمن البابان الثالث والرابع القواعد الخاصة بإعداد ميزانية الرقابة الإدارية وأحكاماً عامة ووقتية اقتضتها إعادة تعديل وضع الرقابة الإدارية ومعاملة أعضائها معاملة رجال المخابرات العامة من حيث المعاش والمكافأة في حالة الاستقالة وفي حالة استنفاد العضو إجازاته المرضية.
كما أجبر إعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق، بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه، وإصداره.
رئيس المجلس التنفيذي
0 تعليقات