القانون رقم 92 لسنة 2015 الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 29 يوليو سنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (1) من الفقرة (ثانياً) من نص المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
مادة (12):
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
مادة (25) الفقرة الثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
مادة رقم 2
يستبدل بنصوص المواد (1 و3 و8 البند "1") من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة (1):
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3):
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (448) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة (8) - بند (1):
أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
مادة رقم 3
تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة (وسائل الإعلام) الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة (33) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
تحذف عبارة (حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، وتحذف عبارة (على هذه الوسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون المشار إليه.
مادة رقم 5
تلغى الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون مجلس النواب المشار إليه.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1436 هـ
( الموافق 29 يوليه سنة 2015 م )
0 تعليقات