القانون رقم 154 لسنة 1999 الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر - في 8 يونيو سنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين مواد جديدة بأرقام 10 مكررا و10 مكررا (1) و10 مكررا (2)، نصوصها الآتية:
مادة 10 مكررا- يعد بالنقابة سجل خاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط التالية:
(أ) أن يكون طالب القيد مقيدا في الجدول العام عضوا عاملا بالنقابة.
(ب) أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة خمسة عشر عاما على الأقل بعد حصوله على المؤهل من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها في البند (أ) من المادة (2) من هذا القانون، أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومارس المهنة فعلا مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة.
(جـ) أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد في السجل المشار إليه، بما لا يجاوز خمسين جنيها.
ويجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين في هذا السجل كخبراء استشاريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة، لإبداء الرأي في الأمور الفنية التي تدخل في نطاق تخصصاتهم.
مادة 10 مكررا (1)- يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون منضما إليها ثلاثة أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوي الخبرة الفنية العالية في مجال التخصص يختارهم سنويا مجلس النقابة، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (7) المشار إليها.
مادة 10 مكررا (2)- لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل. ويجوز للمتظلم أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة.
وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في التظلم مسببا خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ويجوز الطعن في قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بالقرار أو تسلمه صورة منه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر في 7 / 6 / 1999
0 تعليقات