قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 1971 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر "أ" - في 25 أكتوبر سنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة.



ديباجة


ديباجة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإداره المحلية؛

قـرر:




مادة رقم 1


يشكل المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة على الوجه الآتى:

( أ ) المحافظ، رئيسا.

(ب) سكرتير عام المحافظة، أمينا.

(ج) ممثلو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على مستوى المحافظة، أعضاء:

(1) وزارة الداخلية.

(2) وزارة الصحة.

(3) وزارة التربية والتعليم.

(4) وزارة التموين والتجارة الداخلية.

(5) وزارة الشئون الاجتماعية.

(6) وزارة القوى العاملة.

(7) وزارة الإسكان والتشييد.

(8) وزارة الرى.

(9) وزارة الخزانة.

(10) وزارة النقل والمواصلات،

(11) وزارة الزراعة.

(12) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.

(13) وزارة الكهرباء.

(14) وزارة الثقافة والإعلام.

(15) وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية.

(16) الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

(17) المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى (بنك التسليف).

(18) رعاية الشباب بالمحافظة.




مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

0 تعليقات