قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1984 لسنة 1971 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر "أ" - في 25 أكتوبر سنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة.
ديباجة
ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
قـرر:
مادة رقم 1
يشكل المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على الوجه الآتى:
( أ ) المحافظ، رئيسا.
(ب) سكرتير عام المحافظة، أمينا.
(ج) ممثلو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على مستوى المحافظة، أعضاء:
(1) وزارة الداخلية.
(2) وزارة الصحة.
(3) وزارة التربية والتعليم.
(4) وزارة التموين والتجارة الداخلية.
(5) وزارة الشئون الاجتماعية.
(6) وزارة القوى العاملة.
(7) وزارة الإسكان والتشييد.
(8) وزارة الرى.
(9) وزارة الخزانة.
(10) وزارة النقل والمواصلات.
(11) وزارة الزراعة.
(12) وزارة الأوقاف وشئون الازهر.
(13) وزارة الكهرباء.
(14) وزارة الثقافة والإعلام.
(15) وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية.
(16) الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
(17) المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى (بنك التسليف).
(18) وزارة السياحة.
(19) وزارة التعليم العالى.
(20) جامعة القاهرة.
(21) رعاية الشباب بالمحافظة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات