القانون رقم 40 لسنة 1972 الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 28 سبتمبر سنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تنشأ نقابة للتجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة.
مادة رقم 2
تتكون النقابة من الشعب الآتية:
1- المحاسبة والمراجعة.
2- التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية.
3- الاقتصاد.
4- الإحصاء التجاري.
5- العلوم السياسية.
6- التأمين.
7- المهن التجارية المساعدة.
ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
مادة رقم 3
تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التي تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التي يرى انفراد أعضاء شعبة من الشُعَب بها تنظيماً لأعمالها على الوجه الأكمل.
مادة رقم 4
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.
(2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني العام.
(3) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية.
(4) الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة وتحديد خصائصها ومتطلباتها وتطويرها في إطار النظام الاشتراكي وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى.
(5) المساهمة في تخطيط برامج التعليم التجاري والاقتصادي بكافة فروعه وتخصصاته بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.
(6) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف في مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
(7) التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرة وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
وتحل شعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون محل نقابة المحاسبين والمراجعين في عضويتها في اتحاد المحاسبين العرب وفي المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
(8) وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(9) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الإدارية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم في المهن الأخرى وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً.
مادة رقم 5
يشترط في عضو النقابة أن يكون:
(أ) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) من رعايا جمهورية مصر العربية ـ ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة.
(ج) محمود السيرة ـ حسن السمعة ـ متمتعاً بحقوقه السياسية.
(د) حاصلاً على بكالوريوس التجارة أو على شهادة نظيرة لها من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو معاهدها التجارية العالية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(هـ) مزاولاً للعمل في إحدى مجالات الشُعَب المشار إليها بالمادة الثانية وفي هذه الحالة يستثنى الحاصلون على مؤهلات علمية أقل بالنسبة لمن كانوا مقيدين بجداول نقابة المحاسبين والمراجعين الحالية.
(و) وتشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول النوعي لشعبة المحاسبة والمراجعة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
(1) بكالوريوس كلية التجارة (شعبة المحاسبة) من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(2) بكالوريوس أو دبلوم أحد المعاهد التجارية العالية بجمهورية مصر العربية.
(3) دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية.
ويقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم 6
ينشأ بالنقابة جدولان:
(1) جدول الأعضاء العاملين.
(2) جدول الأعضاء غير العاملين.
وينشأ جدول فرعي مستقل للأعضاء الحاليين في نقابة المحاسبين والمراجعين ممن يزاولون المهنة الحرة، والذين سينتقل قيدهم إلى شعبة المحاسبة والمراجعة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتؤلف النقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في هذين الجدولين ويلحق بهذين الجدولين جداول أخرى فرعية لكل شعبة من شعب النقابة أو أحد فروعها وتنظم اللائحة الداخلية عملية القيد في هذه الجداول وبياناتها.
مادة رقم 7
يقدم طلب القيد إلي لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التي يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد.
وتشكل لجنة للقيد برئاسة وكيل للنقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
وتقرر اللجنة قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار, فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا إلى النقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة رقم 8
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض القيد إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
مادة رقم 9
يجب على كل من قيد اسمه أن يرسل إلى مجلس النقابة كل تغيير في محل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها وذلك بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وتدون هذه البيانات في السجلات.
مادة رقم 10
يجب على كل من يكف عن مزاولة إحدى المهن الداخلة في اختصاص هذا القانون من المقيدين في جدولها أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء غير العاملين.
وللعضو أن يطلب إعادة قيده إذا عاد إلى مزاولة المهنة.
مادة رقم 11
يكون للنقابة الشخصية المعنوية.
مادة رقم 12
يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
(أ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة.
(د) مجلس الشعب.
(هـ) النقابات الفرعية وتشكل في كل منها:
(1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
(2) مجلس النقابة الفرعية.
مادة رقم 13
تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين للنقابة، ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر وكيلي النقابة سناً فإن تغيب كانت للوكيل الثاني. وفي حالة غيابهم جميعاً يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً.
مادة رقم 14
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(3) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
(5) اقتراح تعديل القانون.
(6) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.
(7) اعتماد الحساب الختامي والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.
(8) تعيين مراقبين للحسابات.
(9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعاً لحالة الصندوق.
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
(11) تعديل رسم القيد الوارد في المادة 7 ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها في بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم 15
تعقد الجمعية العمومية في شهر مايو من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها.
ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات.
مادة رقم 16
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة رقم 17
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المكملين وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتجوز الدعوة بإعلان ينشر مرتين على الأقل قبل الانعقاد بأسبوعين ومرة أخرى قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل في جريدتين يوميتين من الجرائد الكبرى يختارهما مجلس النقابة.
مادة رقم 18
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد، ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاجتماع الأول.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
مادة رقم 19
تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة رقم 20
تتكون الجمعية العمومية للشُعَب، من جميع الأعضاء المقيدين لديها وتبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ومدى اختصاصها.
مادة رقم 21
لوزير الخزانة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية.
كما يجوز لمائة* عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات، وفي صحة الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن هيئة قضايا الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
ــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 35 لسنة 21ق. بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من عدم قبول الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو في صحة انعقادها, إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه.
مادة رقم 22
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
مادة رقم 23
يؤلف مجلس النقابة من خمسة وأربعين عضوا ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون - من بينهم أحد خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.
وتبين اللائحة الداخلية، عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يراعى أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس النقابة ثلاثة أعضاء وعلى الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.
وتكون انتخابات أعضاء مجلس النقابة، ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الباقي بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري على أن يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين وأعضاء مجالس الشعب في المقر الرئيسي وفي مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء بحيث يكون بكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة رقم 24
تنتخب الجمعية العمومية النقيب ويصبح رئيساً لمجلس النقابة وللجمعية العمومية رئيساً لأي اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية، ويجري انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع ثانيهما مرشح آخر أو أكثر اشترك في الانتخاب الثاني معهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة.
ويكون انتخاب النقيب كل أربع سنوات ويجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العالية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة ومضى على تخرجه ومزاولة إحدى المهن المبينة بالمادة الثانية خمس عشرة سنة على الأقل.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة عن تأدية واجبه الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات عند سداد الاشتراكات المستحقة.
مادة رقم 25
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعداً وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق، يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة.
مادة رقم 26
إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة أي شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة.
ويعتبر العضو مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية في السنة دون عذر يقبله المجلس.
ويسري هذا الحكم على أعضاء مجالس الشعب والنقابات الفرعية.
مادة رقم 27
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله خلال المدة الباقية للعضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه في شعبته من نفس فئته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التي نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم اختار المجلس أحدا من الجهة ذاتها.
مادة رقم 28
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.
(3) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق اتفاقاً مع الاتحاد الاشتراكي العربي.
(4) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
(5) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.
(6) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
(7) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، وكذلك بين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكي العربي بهيئاته المختلفة.
(8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي.
(9) إرشاد الأعضاء ومعاونتهم فنياً وإدارياً.
(10) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
(11) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
(12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(13) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة رقم 29
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.
مادة رقم 30
يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره في بعض اختصاصاته.
مادة رقم 31
إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع لاحق.
مادة رقم 32
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السري المباشر من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يجاوز أربعة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة.
وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم على أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة ثلاثة على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.
مادة رقم 33
ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنتين رئيسا ووكيلا وأمينا كما ينتخب مندوبيه بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة الداخلية.
مادة رقم 34
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو السكرتير العام ويجتمع أيضاً كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو السكرتير العام أو بناءً على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المكتب بكتاب مسبب.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي للفريق الذي منه الرئيس.
مادة رقم 35
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة خلفه لباقي مدته من حاز من ذات الفئة أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس، فإذا لم يوجد انتخبت الجمعية العمومية الخلف في أول اجتماع لاحق.
مادة رقم 36
تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة.
مادة رقم 37
يختص مجلس كل شعبة بما يلي:
(1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.
(2) النظر في شئون المهنة ورفع مستواها.
(3) قيد الأعضاء في سجلاتها.
(4) انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التي تحكم اجتماعات مجلس الشعبة وقراراته.
مادة رقم 38
تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة في كل عاصمة محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم أو تكوين نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التي تتوافر على العدد سالف البيان.
مادة رقم 39
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء العاملين في دائرتها.
مادة رقم 40
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب.
وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري في المقر الرئيسي للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة
مادة رقم 41
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعليها تنفيذ توجيهات مجلس النقابة وعليها بوجه خاص تنفيذ الواجبات التالي بيانها:
(1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتي البناء.
(2) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في منطقة المحافظة وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هي أوجه نشاط للوفاء باحتياجات الشعب.
(3) التعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب العامل في المنطقة والعمل على حلها بالتعاون مع الاتحاد الاشتراكي وكتابة التقارير الشهرية والموضحة لهذه الاحتياجات والمشاكل والحلول المقترحة لها ورفعها إلى مجلس النقابة.
(4) تدعيم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية في منطقة المحافظة.
(5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يكون مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرتين على الأقل سنوياً وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجالسها واختصاصاتها وماليتها ونظام حساباتها.
مادة رقم 42
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة رقم 43
على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقي لصندوق النقابة.
ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواءً كانت حكومية أو بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصماً من مرتب العضو بناءً على طلب النقابة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أية شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المستحقة عليه.
وعلى أمين صندوق النقابة إنذار العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، بأي طريقة من طرق النشر أو الإعلان، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك أو الإعفاء منه وجب استبعاد اسمه من جدول النقابة ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.
مادة رقم 44
يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين في المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة، كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
مادة رقم 45
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة، فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس قانوناً كان العضو في حل من اتخاذ هذه الإجراءات.
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه، ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.
مادة رقم 46
يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الإنصاف فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح، وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
مادة رقم 47
يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا الاشتراكي".
مادة رقم 48
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناءً على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابةً، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادراً من المجلس.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابةً في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة.
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وعلى العضو أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامته حسب الأحوال ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيها.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجالس النقابات الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانوناً عند نظر الطلب.
مادة رقم 49
للعضو والموكل الحق في التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي يقيم الأخير بدائرتها كليةً كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.
مادة رقم 50
توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على قرارات التقدير النهائية وذلك بغير رسوم.
مادة رقم 51
للعضو الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
مادة رقم 52
لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرةً حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة العمل الذي قام به العضو.
مادة رقم 53
يسقط حق العضو في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل أو آخر عمل قام به.
مادة رقم 54
يُحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم. أما الأعضاء من موظفي الحكومة والقطاع العام فلا يُحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة رقم 55
تكون العقوبات التأديبية:
(أ) لفت النظر.
(ب) الإنذار.
(ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.
(د) إسقاط العضوية من النقابة - وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
مادة رقم 56
يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
مادة رقم 57
تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
(أ) وتؤلف الدرجة الأولى من:
وكيل النقابة، رئيساً.
عميد كلية التجارة - بجامعة القاهرة.
أحد وكلاء الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات يختاره مجلس النقابة من بين المقيدين بها.
عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.
(ب) وتؤلف الدرجة الثانية من:
النقيب، رئيساً.
مستشار الدولة لوزارة الخزانة أو من ينوب عنه.
أقدم وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من بين المقيدين بالنقابة.
عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.
مادة رقم 58
تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:
(أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته.
(ب) عضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل بإدارة الفتوى التابعة لوزارة الخزانة.
مادة رقم 59
ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة رقم 60
يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً.
مادة رقم 61
يُعلَن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويُوضِح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
مادة رقم 62
يجوز لكل من المُقدَم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تُكلِف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
مادة رقم 63
تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة رقم 64
يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناءً على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.
ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة.
مادة رقم 65
تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار في جلسة علنية.
مادة رقم 66
تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
مادة رقم 67
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة رقم 68
يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له ترديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة رقم 69
إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة رقم 70
إذا اتُهِمَ عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق.
وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق.
وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته لتتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة رقم 71
يُنشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 72
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
(1) ثلاثة أرباع رسوم القيد.
(2) ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.
(3) ما تساهم به الدولة سنوياً في هذا الصندوق.
(4) فوائد رصيد هذا الصندوق.
(5) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.
(6) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط.
(7) ما يحصل ثمناً لطابع الدمغة.
(8) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب.
(9) فوائد الاستثمارات التي تُجريها النقابة.
(10) 20% من حصة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد.
(11) ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفي الأحوال التالية:
جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط.
خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجاري.
ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية:
(أ) شركات الأموال:
125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه.
250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
(ب) شركات الأشخاص:
25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه.
50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات في سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين.
200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة.
ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقي لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية.
مادة رقم 73
يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً بمعرفة عضو النقابة من غير موظفي الحكومة أو القطاع العام وأقلام كتاب الجهات المسموح له بالحضور أمامها أو التي يلزم أن تقدم إليها أوراق موقعة منه في الأحوال والفئات الآتية:
مليم جنيه
10 - عن كل فاتورة أو مخالصة أو إيصال يحرره عضو النقابة وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة وكذلك على كل نسخة من الكتب العلمية التي يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتي تستهدف نشر الثقافة التجارية أو الاقتصادية أو الإدارية المؤلفة أو المترجمة محلياً ويزيد سعرها على 100 مليم وتكون مسئولية لصق هذه الدمغات على ناشر الكتاب.
100 - على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو، وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدى هذه الجهات.
100 - على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء.
200 - على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه.
200 - على كل دفتر تجاري يسجل بالشهر العقاري.
200 - على كل عريضة طعن تقدم إلى مصلحة الضرائب من عضو النقابة أو الممول.
200 - على كل إقرار ضريبي مصدق عليه من العضو وغير مستند إلى دفاتر تجارية أو خاص بمزاولي المهن غير التجارية.
200 - على كل إقرار ضريبي مقدم من العضو عن نفسه.
على أصل تقرير العضو الخاص بالخبرة في مجال عمل النقابة أو ميزانية منشأة بالفئات التالية.
200 - المنشأة التعاونية والاجتماعية وغير التجارية مهما كان رأس مالها.
500 - المنشأة التي لا يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه.
750 - المنشأة التي يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
- 2 المنشأة التي يزيد رأس مالها على عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرين آلف جنيه.
- 3 المنشأة التي يزيد رأس مالها على عشرين ألف جنيه ولا يجاوز ثلاثين ألف جنيه.
- 5 المنشأة التي يزيد رأس مالها على ثلاثين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.
- 10 المنشأة التي يزيد رأس مالها على مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه.
- 20 المنشأة التي يزيد رأس مالها على خمسمائة ألف جنيه.
ولا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة سواء أكانت خاصة بالقطاع العام أم الخاص.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور المنصوص عليها في هذه المادة.
وإذا تعدد الأعضاء تعددت الدمغة كما تتعدد بعدد الصور الموقعة من العضو.
وعلى الجهات التي رخص للعضو الحضور أمامها أو تقديم أوراق لها أن تستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض رسم الدمغة عليها ولها حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلاً عن مسئوليته شخصياً عن قيمتها أمام النقابة.
مادة رقم 74
يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتي:
2% عن الطلبات التي لا تزيد قيمتها على 250 جنيهاً بحيث لا يقل الرسم عن خمسمائة مليم.
3% عن كل مائة جنيه بعد المائتين والخمسين الأولى.
مادة رقم 75
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
مادة رقم 76
مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
مادة رقم 77
يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب النقابة الختامي إلى الجمعية العمومية مصدقاً عليه من مراقبي حسابات النقابة.
مادة رقم 78
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة رقم 79
تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له، من لهم حق التوقيع واعتماد الصرف من أعضائه.
مادة رقم 80
يبين النظام الداخلي مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
مادة رقم 81
تعفى نقابة التجاريين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى.
مادة رقم 82
يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأمين الصندوق.
مادة رقم 83
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
مادة رقم 84
لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.
(ب) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة خمسة عشر عاماً على الأقل.
(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات في ضوء موارد الصندوق وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة حالياً لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين.
مادة رقم 85
في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.
ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفةً والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.
وينتهي معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.
كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش.
ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشاً أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3-4-2021 فى الدعوى المقيدة برقم 121 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
مادة رقم 86
لمجلس النقابة أن يعيد النظر، في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
مادة رقم 87
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة 84 من هذا القانون.
ولهيئة المكتب ـ بالشروط والضمانات التي يضعها مجلس النقابة ـ منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك في حدود 5% من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات في العام الواحد. فإذا لم تسدد هذه القروض في مواعيدها على حسب الشروط جاز تحصيلها عن طريق الخصم من مرتب العضو أو أجره دون حاجة إلى حكم قضائي في حدود الربع شهرياً دون إخلال بالقدر الجائز الحجز عليه طبقاً للقوانين العامة وتتولى الجهة التي يعمل بها العضو إجراء هذا الخصم بناءً على طلب النقابة وتحصيل قيمته لحسابها وتوريده لها.
مادة رقم 88
يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقاً للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة رقم 89
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.
كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة.
مادة رقم 90
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها.
مادة رقم 91
تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
مادة رقم 92
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة أو المعاش يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - في هذه الحالة - من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
مادة رقم 93
تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد لا يجاوز 31 من يناير سنة 1975.
وإلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، يعين وزير الخزانة بقرار منه مجلساً مؤقتاً من خمسة عشر عضواً ممن تتوافر فيهم شروط القيد بهذه النقابة، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين القائم وقت صدور هذا القانون.
ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجالس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية. ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتاً اختصاصات النقيب والوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.
مادة رقم 94
فيما عدا أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام يتقدم الحاصلون على المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون لقيد الاسم في الجدول ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها.
يقيد اسم الطالب في الجدول بترتيب حصوله على المؤهل العلمي الأساسي المشار إليه في المادة الخامسة، فإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد ضوعف رسم القيد.
مادة رقم 95
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجي كليات التجارة والمعاهد العليا التجارية، أو ما يعادلهما.
مادة رقم 96
يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء في نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة.
ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 في كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش بالإضافة إلى الإعانات المقررة لأعضاء نقابة التجاريين.
مادة رقم 97
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشُعَب فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
مادة رقم 98
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة رقم 99
يعتبر مجلس النقابة - فيما له من اختصاص - سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304، 305 من قانون العقوبات.
مادة رقم 100
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة أو مُحِيَ اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة تجارية من المهن المشار إليها أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكان الذي تمارس فيه المهنة ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة رقم 101
يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، ويعتبر القيد بشعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما ورد النص على ذلك في القوانين واللوائح القائمة.
مادة رقم 102
يصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة رقم 103
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 هـ
(23 سبتمبر سنة 1972م) .
0 تعليقات