القانون رقم 45 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 7 يونيو سنة 1973 بشأن إنشاء نقابة المهن الاجتماعية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
مادة رقم 2
تستهدف النقابة تحقيق الأهداف القومية التي ترتبط بالمهنة، وعلى الأخص العمل على ما يلي:
(أ) تنمية الوعي الاجتماعي بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج في البلاد.
(ب) الإسهام في دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.
(جـ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.
(د) ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم في مختلف البلاد العربية، وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة في ميادين الرعاية الاجتماعية، للعمل على تقدم المهنة ووضعها في خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية.
(هـ) الاشتراك مع الهيئات والمنظمات المماثلة في البلاد العربية وجميع بلدان العالم والمنظمات العالمية والدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والاشتراك فيها.
(و) متابعة تطور المهنة في العالم وتطويرها داخل البلاد.
(ز) الإسهام مع الجهات المختصة في وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.
(ح) تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها.
(ط) تقديم الخدمات للأعضاء، وتشمل:
1- الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
2- المساعدة عند الحاجة.
3- كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
4- تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة رقم 3
يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي:
(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.
مادة رقم 4
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
(أ) جدول المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعملون في أحد ميادين المهن الاجتماعية التي تحددها اللائحة الداخلية.
(ب) جدول غير المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يعملون في أحد ميادين المهن الاجتماعية.
مادة رقم 5
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس.
وعلى اللجنة، أن تصدر قرارها في طلب القيد خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع عليه منه.
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة رقم 6
ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة رقم 7
لا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله أو انقضت سنتان على الأقل على صدور قرار الرفض.
مادة رقم 8
عضوية النقابة شرط من شروط ممارسة المهنة لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
مادة رقم 9
لمجلس النقابة في حالة فقد العضو المشتغل أو غير المشتغل شرطا من شروط القيد أن يقرر شطب قيده. وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القرار.
مادة رقم 10
لمجلس النقابة أن يمنح عضوية شرفية للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة في ميادين العمل الاجتماعي ولا يحملون مؤهلات علمية تمكنهم من الانضمام للنقابة.
لمجلس النقابة أن يمنح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة في ميادين عملها.
ولا تخول العضوية الشرفية أو الفخرية أية حقوق للعضو غير حضور الجمعيات العمومية للنقابة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها وغير حقه في الاشتراك في نشاط النقابة العلمي والاجتماعي.
مادة رقم 11
على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة العامة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أنفذ قوانينها وأن التزم بميثاق شرف المهنة وأن أحترم تقاليدها وآدابها".
مادة رقم 12
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس النقابة.
مادة رقم 13
على العضو أن ينفذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة رقم 14
على كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجداول النقابة، كما يؤدي اشتراكا سنويا على النحو التالي:
اثنا عشر جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من عشر سنوات.
ثمانية عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
أربعة وعشرون جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين في هذه الجهات وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
مادة رقم 15
ملغاة
مادة رقم 16
يتمتع العضو المقيد بجدول غير المشتغلين بجميع الحقوق التي يتمتع بها العضو المشتغل بما فيها حق حضور الجمعية العمومية فيما عدا الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية مع الالتزام بسداد رسم الاشتراك السنوي الوارد بالمادة 14 من هذا القانون.
مادة رقم 17
يشمل التنظيم العام للنقابة الجمعية العمومية، ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية، ومجالس نقابات فرعية على مستوى المحافظات.
مادة رقم 18
تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول المشتغلين وغير المشتغلين والمسددة اشتراكاتهم السنوية حتى نهاية السنة السابقة على تاريخ الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية.
مادة رقم 19
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل أجل الاجتماع أسبوعين. ويكون الاجتماع التالي صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم 20
تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها وطريقة الانتخاب.
مادة رقم 21
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد أقصاه شهر أكتوبر، كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قدم إليه طلب مسبب من 20% على الأقل. ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في غير الموضوعات التي دعيت من أجلها.
مادة رقم 22
لكل عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل.
مادة رقم 23
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكيلي النقابة وإذا غاب النقيب والوكيلان يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة رقم 24
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
(أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) اعتماد التقرير السنوي.
(هـ) اعتماد التقرير المالي والحساب الختامي لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية، وذلك بعد عرض تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
(و) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة.
(ز) تعيين مراقب الحسابات.
(ح) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات.
(ط) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من الموضوعات.
(ي) اعتماد قبول التبرعات والهبات مع مراعاة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
(ك) تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة 14 من هذا القانون، فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم 25
لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا رأى مجلس النقابة أنها مرتبطة بتلك المسائل.
مادة رقم 26
لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها، ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه وأقوال الوكيل عن الطاعنين.
مادة رقم 27
إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو تشكيل مجلس النقابة، وذلك لإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
مادة رقم 28
تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب النقيب:
(أ) أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل.
(ب) أن يكون قد عمل في أحد مجالات العمل الاجتماعي مدة عشر سنوات على الأقل.
(جـ) أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.
مادة رقم 29
لا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.
مادة رقم 30
دون إخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند التساوي في الأصوات ينتخب الأقدم في القيد بجداول النقابة، وعند التساوي في القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما.
مادة رقم 31
مدة النقيب خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.
مادة رقم 32
ملغاة
مادة رقم 33
الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قيمتها جنيه واحد يدفعه لصندوق النقابة.
مادة رقم 34
يعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة رقم 35
ملغاة
مادة رقم 36
يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عنها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة، كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية والإدارية وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء النقابة العاملين في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم.
مادة رقم 37
يتكون مجلس النقابة العامة من النقيب وثمانية عشر عضوا على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما ما يزيد على خمس سنوات ولا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويراعى في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجي أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات، والنصف الآخر من خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.
مادة رقم 38
يتم انتخاب مجلس النقابة في نفس الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب النقيب.
مادة رقم 39
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمسة عشر عاما على الأقل.
مادة رقم 40
مدة العضوية لمجلس النقابة خمس سنوات، ويقوم المجلس في أول اجتماع له بعد انتخابه بانتخاب وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة.
مادة رقم 41
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.
مادة رقم 42
يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام. وعلى النقيب دعوة المجلس للاجتماع متى قدم إليه طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس. ويعقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يدع المجلس إلى الانعقاد اجتمع خلال العشرة أيام التالية، وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة رقم 43
يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعي المجلس إلى الانعقاد مرة ثانية خلال الأسبوع التالي، ويكون انعقاده صحيحا في هذه الحالة بحضور سبعة أعضاء على الأقل.
مادة رقم 44
تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم 45
لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضي ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء الذين صدر القرار في حضورهم، وبشرط إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.
مادة رقم 46
يرأس النقيب اجتماعات المجلس، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين، فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة رقم 47
يشترط في النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مركز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، وإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت عنه صفته كنقيب أو عضويته من مجلس النقابة حسب الأحوال، وإذا خلا مكان أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب من الأسباب أو نقل مركز عمله من داخل جمهورية مصر العربية إلى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر زالت عضويته من مجلس النقابة وحل محله التالي في عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37 من هذا القانون، ويسري على النقيب حكم المادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.
مادة رقم 48
يختص مجلس النقابة بما يلي:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
3- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
4- إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية.
5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي.
6- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.
7- تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
8- تنظيم لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
9- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
10- متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة.
11- العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة.
12- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طالبي المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
13- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها.
14- النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
15- تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية.
مادة رقم 49
يشترط في النقابات الفرعية التي تنشأ على مستوى المحافظات بعد العمل بأحكام هذا القانون، ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل محافظة عن خمسمائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، عدا محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر، فيكون عدد أعضائها مائة عضو على الأقل.
مادة رقم 50
ملغاة
مادة رقم 51
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مقر عمله في المحافظة التي يرشح نفسه لنقابتها الفرعية.
مادة رقم 52
يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة في نفس الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين.
مادة رقم 53
مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية وأثنى عشر عضوا، على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما مدة تزيد على سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
ويراعى في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجي أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب والجامعات والنصف الآخر من خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.
مادة رقم 54
مدة رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضوية مجلس النقابة خمس سنوات، ويقوم المجلس في أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مادة رقم 55
تسري أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و27 و30 و33 و34 و41 و42 و43 و44 و45 و47 من هذا القانون على النقابات الفرعية.
مادة رقم 56
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه، تتكون موارد النقابة مما يلي:
1- رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.
2- رسم الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.
3- قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
4- الموارد التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التي تزاولها.
5- ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التي يكون لصقها إلزاميا بالفئات الآتية:
- جنيهان، عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات بأقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية.
جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بأحد كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات.
جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بالنقابة.
جنيه واحد، عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية من النقابة.
جنيهان، عن كل طلب تسجيل بحث علمي لعضو النقابة.
خمسة وعشرون جنيها، عن نسخة واحدة من الكتب العلمية التي يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتي تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية والتي يتم إرسالها إلى النقابة العامة.
خمسون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية.
خمسة وعشرون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
6- الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
7- الهبات والوصايا التي تقرر لصالح النقابة.
8- حصيلة استثمار أموال النقابة.
9- يحصل جنيهان كرسم لصالح نقابة المهن الاجتماعية عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات وكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وذلك لمرة واحدة.
وعلى جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بهذه المادة والمادة 14 من هذا القانون للنقابة العامة.
مادة رقم 57
يكون للنقابة صندوقان، كل منها مستقل عن الآخر. الأول صندوق النقابة والثاني صندوق التأمين والمعاشات.
مادة رقم 58
تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم الاشتراكات المشار إليها في البند 1 و2 من المادة 56 وكذلك نصف الإيرادات الأخرى للنقابة وتودع أمواله في البنك الذي يختاره مجلس النقابة، باسم نقابة المهن الاجتماعية. ويختص أمين الصندوق بإدارة هذا الصندوق واستغلال أمواله بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف. وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يحل محل النقيب عند غيابه.
مادة رقم 59
يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للموازنة التقديرية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العمومية.
ويجوز تجاوز الاعتمادات الواردة في بعض بنود الموازنة بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى للموازنة.
ويجوز لمجلس النقابة، في حالة زيادة الإيرادات على اعتمادات الموازنة التقديرية، الصرف من هذه الزيادة في مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة.
مادة رقم 60
يكون الصرف من صندوق النقابة على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
مادة رقم 61
يراعى عند إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة تجنيب احتياطي لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية لصندوق النقابة.
مادة رقم 62
تشمل إيرادات صندوق المعاشات ما يأتي:
(أ) نصف الإيرادات الكلية للنقابة. ويجوز تغيير هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
(ب) الإعانات التي تمنحها الدولة للصندوق.
(ج) الهبات والوصايا التي تقرر لصالح الصندوق والتي يوافق مجلس النقابة على قبولها.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(هـ) أية موارد أخرى يقررها مجلس النقابة.
مادة رقم 63
تصرف من صندوق المعاشات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثتهم كما يتحمل الصندوق المصاريف اللازمة لإدارته داخل الحدود التي يضعها مجلس النقابة.
مادة رقم 64
تدير صندوق المعاشات - تحت إشراف مجلس النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية - لجنة تسمى لجنة صندوق المعاشات والإعانات وتشكل من:
(1) أحد وكيلي النقابة يختاره مجلس النقابة، رئيسا.
(2) أمين الصندوق.
(3) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.
مادة رقم 65
يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين الصندوق.
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم 66
تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتي:
(1) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي يقررها مجلس النقابة.
(2) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة وفقا لأحكام المواد التالية.
(3) القيام بكافة التصرفات التي تدخل ضمن أغراض الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.
(4) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة رقم 67
يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:
(1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلي لبلوغ السن القانونية، أو يثبت عجزه عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام، أو أن تكون خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
(2) أن يكون قد أدى الاشتراك السنوي المستحق عليه منذ قيد اسمه في الجدول، وذلك ما لم يكن قد أعفى منه طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون منح المعاش بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض لجنة صندوق المعاشات.
مادة رقم 68
يتحدد مقدار المعاش الشهري الذي يتقرر لعضو النقابة المشتغل وغير المشتغل طبقا للقواعد التي تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة وتعتمدها الجمعية العمومية.
ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذي يتحدد على هذا الوجه في ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلي من معاش أو مكافأة أو دخل شخصي.
مادة رقم 69
للنقابة الحق في إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمين خاصة تخضع لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويدخل ضمن إيرادات هذا الصندوق جميع الإيرادات المشار إليها في المادة 58 ما عدا نصف الاشتراكات التي سيستبدل بها أقساط التأمين ويتم الصرف طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1950 واللائحة الداخلية للصندوق التي تقرها الجمعية العمومية والتي لها حق تعديلها في أي وقت، ويعمل بهذا التعديل بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين عليه.
مادة رقم 70
إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون، يؤول معاشه إلى من كان يتولى إعالتهم والإنفاق عليهم. ويوزع مقدار المعاش الشهري بينهم على حسب الأنصبة الشرعية، وتفقد الزوجة حقها في المعاش بزواجها، ويفقد الابن حقه ببلوغ إحدى وعشرين سنة ما لم يكن طالبا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ 28 سنة أيهما أسبق، وتفقد البنت حقها في المعاش بزواجها ويعود إليها هذا الحق إذا طلقت.
مادة رقم 71
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعداته، وذلك ولو لم تتوافر فيه كل أو بعض شروط استحقاق المعاش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 67.
مادة رقم 72
لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك في حدود (5%) من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات في العام الواحد.
مادة رقم 73
يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة رقم 74
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون نفقة غير قابلة للتحويل أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
مادة رقم 75
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة رقم 76
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
(أ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة لمدة سنة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العمل الذي ينتمي إليه العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التي ينتمي إليها العضو.
(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني.
مادة رقم 77
العقوبات التأديبية هي:
(أ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
(و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
مادة رقم 78
تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
(أ) عضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا.
(ب) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التي ينتمي إليها العضو.
مادة رقم 79
ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة رقم 80
يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويبين في هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع الاتهام المنسوب إليه.
مادة رقم 81
للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة رقم 82
لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
مادة رقم 83
تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
مادة رقم 84
لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة رقم 85
جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع.
ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
مادة رقم 86
يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة رقم 87
لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أو يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط العضوية كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، يؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة رقم 88
لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 89
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة رقم 90
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية الحضور ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا.
مادة رقم 91
مدة مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية بالمحافظات خمس سنوات من تاريخ انتخابهم الأول.
مادة رقم 92
يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة الثالثة من شروط العضوية بشرط حصولهم على مؤهل عال وأن يكون قد مضى على تخرجهم ومزاولتهم المهنة خمس سنوات على الأقل.
مادة رقم 93
على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف الخاصة بالمهن الاجتماعية بالمعنى المبين في هذا القانون والموضح في اللائحة الداخلية للنقابة ولاستمرار المعينين في أداء أعمالهم.
مادة رقم 94
تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارات النقابات الفرعية بمجلس النقابة.
مادة رقم 95
يستمر قيد أعضاء النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه في أحد جداولها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يتضمن الطالب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد ضوعف رسم القيد. وعلى العضو أن يقيد اسمه في سجلات النقابة الفرعية التي يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته على تسديد الاشتراك السنوي. وتبحث النقابة الفرعية الطلب ثم ترسله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد وإثباته في جدول النقابة.
وفي جميع الأحوال السابقة على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة في أن يخطر النقابة الفرعية المقيد بسجلاتها والنقابة الفرعية التي سيزاول المهنة في نطاقها وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة العامة بذلك.
مادة رقم 96
يجوز ضم من تتوافر فيهم شروط العقوبة من رعايا الدول العربية بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة رقم 97
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في هذا القانون.
مادة رقم 98
لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم.
كما يجوز أن يقرر التفرغ بالنسبة لأمناء سر النقابات الفرعية للمحافظات وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
مادة رقم 99
تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد اقتراحها من مجلس النقابة والتصديق عليها من الجمعية العمومية.
مادة رقم 100
ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجي الدراسات الاجتماعية بالجامعات والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين للبدء في وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة للتصديق عليها في أول اجتماع تدعى إليه الجمعية العمومية، ولتسجيل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها على أن تحدد مدة المكتب بسنة من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة رقم 101
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 3 جمادي الاولي سنة 1393 ( 3 يوليه سنة 1973 )
0 تعليقات