القانون رقم 61 لسنة 2016 الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر - في 24 يوليو سنة 2016 بشأن مد مدة الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتى:
إذا خلي محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عداد الأصوات.
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه فى المادة (7) من هذا القانون.
وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة رقم 2
تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية نصها الآتى:
يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.
ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحقق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية.
وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورية التى انتخب فيها.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 3
يستمر التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى للعمل بهذه المادة أو لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب, على أن تتم الدعوة لإجراء انتخاب مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 24 يوليو سنة 2016م).
0 تعليقات