قرار مجلس الوزراء رقم ۹٥۱ لسنة ۲۰۰۳ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 أغسطس عام 2023
الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) فى 9يونية سنة 2003
__________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 951 لسنة 2003
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
(وفقاً لأخر تعديل صادر في 31 من أغسطس عام 2023)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون المدني،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون التجارة،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد،
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي،
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988،
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي،
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي،
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997،
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000،
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 في شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال،
قرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في9ربيع الآخر سنة1424هـ
(الموافق 9 يونية سنة 2003 م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية
لقانون مكافحة غسل الأموال
(الفصل الأول)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك القانون :
قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
الأموال أو الأصول :
جميع الأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية أيا كان نوعها أو قيمتها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أيا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية ، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول ، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .
الأدوات القابلة للتداول لحاملها :
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها ، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشيكات أيا كان نوعها ، والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود ، أو صادرة لمستفيد صوري ، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة ، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد .
غسل الأموال :
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة .
الجريمة الأصلية :
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين .
المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية .
تمويل الإرهاب :
يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع ، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها ، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي .
الجريمة الإرهابية :
كل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
العميل :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي تفتح المؤسسة المالية أو أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية حسابا باسمه أو تنفذ عملية لحسابه أو تقدم له خدمة .
المستفيد الحقيقي :
الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعليا ملكية العميل أو السيطرة عليه أو الشخص الطبيعي الذي يتم تنفيذ عملية نيابة عنه بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة على العميل سواء كان العميل شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا .
الترتيب القانوني :
هو الصناديق الاستئمانية أو أية ترتيبات قانونية مماثلة وتعد الصناديق الاستئمانية علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصي بإدارة أموال مملوكة للموصى لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته .
الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة :
الأشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا أو في دولة أجنبية أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولين العسكريين والقضائيين وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة وكبار مسئولي الأحزاب السياسية .
وكذا الأشخاص المسند إليهم مناصب رفيعة من قبل منظمة دولية أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب ويقصد بذلك أعضاء الإدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها .
ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص المسند إليهم مناصب متوسطة أو أقل بالنسبة للفئات المذكورة .
ممارسة النشاط على سبيل الاحتراف :
ممارسة النشاط بصفة متكررة بحيث يمكن اعتباره مصدرا للدخل حتى إذا تم ممارسته بجانب مهنة أو عمل آخر ولا يشمل ذلك ممارسة النشاط بصفة عارضة .
المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ وذلك متى ما رست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - أيا من أنشطة المؤسسات المالية المنصوص عليها في هذه المادة .
3- مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع المخاطبون بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه .
4- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه .
5- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية .
6- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
7- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، ولائحته التنفيذية .
8- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 .
9- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه ۱۹۹۲ ، ولائحته التنفيذية .
10- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ٢٠٠٠ ، ولائحته التنفيذية .
11- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١
12- الجهات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤
13- الجهات التي تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة ٢٠١٨
41- الجهات التي تباشر نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 15- الجهات الأخرى وتشمل :
أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية .
الجهات التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا .
أصحاب المهن والأعمال غير المالية :
1- سماسرة العقارات ، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات .
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تجاوز خمسة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري أو بعملة أجنبية أخرى ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التي يساوي أو يجاوز إجماليها الحد المذكور .
3- المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
( أ ) شراء وبيع العقارات .
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول .
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية .
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات .
(ھ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية .
4- أندية القمار بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تجاوز ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري أو بعملة أجنبية أخرى ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التي يساوي أو يجاوز إجماليها الحد المذكور .
5-مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية ، وذلك عند قيامهم ، على سبيل الاحتراف، بتقديم أي من الخدمات التالية لعملائها:
( أ ) العمل بصفة وكيل مؤسس للأشخاص الاعتبارية .
(ب) العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مدير مفوض أو شريك في شركة تضامن أو في موقع مشابه يتعلق بأشخاص اعتبارية أخرى .
(ج) توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان بريد أو عنوان إداري لإحدى الشركات أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني .
(د) التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني آخر .
6- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة ٢٠٠٢ وفق حكم القانون .
جهات الرقابة في الدولة :
وتشمل السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون .
السلطات الرقابية :
هى الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وفقًا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون والتي تتمثل فيما يلي :
وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية ، فيما عدا نظم وخدمات الدفع فتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري .
البنك المركزي المصري ، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، وشركات الصرافة ، والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي متى .
ما رست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال، ومشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع .
الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتراقب المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال الوساطة في التأمين ، والمؤسسات المالية التي تمارس أيًا من أنشطة سوق رأس المال أو أي من أنشطة المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية أو أي من أنشطة التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري ، والمؤسسات المالية العاملة في مجال تلقى الأموال بغرض استثمارها ، والمؤسسات المالية التي تمارس أيًا من أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم أو أي من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والمؤسسات المالية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وزارة التجارة والصناعة المختصة بالإشراف على سماسرة العقارات ، وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرهم بهذه المادة .
وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة بالإشراف على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ، وتراقب تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه المادة .
وزارة السياحة المختصة بالإشراف على أندية القمار ، وتراقب أندية القمار الوارد ذكرها بهذه المادة .
نقابة المحامين ، وتراقب المحامين الوارد ذكرهم بهذه المادة .
نقابة التجاريين ، وتراقب المحاسبين الوارد ذكرهم بهذه المادة .
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية الوارد ذكرهم بهذه المادة .
وبالنسبة للجهات الأخرى التي لديها نشاط أساسي يخضع للرقابة وتمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية ، تكون السلطات الرقابية عليها ذات الجهات التي تتولى الرقابة على نشاطها الأساسي.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
وتراقب المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية غير الخاضعين لرقابة السلطات الرقابية المشار إليها فى هذه المادة .
السلطات الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتراقب المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي يحددها القرار ويحدد التزاماتها .
جهات إنفاذ القانون :
هي الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانون القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .
تجميد الأموال :
الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو الأصول أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها .
المعنيون بالتنفيذ :
السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، ومصلحة السجل التجاري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ومصلحة الجمارك ، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، وأي شخص طبيعي أو اعتباري قد يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى للأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو يمكن أن تكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على هذه القوائم.
دون تأخير :
فورًا في غضون ساعات من صدور القرار بتحديث قوائم مجلس الأمن ونشره على الموقع الإلكتروني له ، أو نشر القرار بتحديث قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية بالجريدة الرسمية ، سواء كان هذا التحديث بالإضافة أو الحذف أو التعديل .
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب :
هي كافة الجهات التي تتمتع بمسئوليات محددة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وما يرتبط بها من جرائم أصلية ويشمل ذلك الوحدة والسلطات المنوط بها مسئولية التحري أو التحقيق أو ملاحقة جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب ، وحجز الأصول الإجرامية وتجميدها ومصادرتها ، والسلطات الجمركية ، والجهات المعنية بإنشاء الأشخاص الاعتبارية ، وغيرها من جهات الرقابة في الدولة .
العملية العارضة :
العملية التي يتم تنفيذها بناء على طلب عميل لا تربطه علاقة عمل مع المؤسسة المالية أو أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية .
اللجنة الوطنية التنسيقية :
اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة ٢٠٠٥ علاقة عمل :
أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية وبين عملائها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها .
التحقيقات المالية الموازية :
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية .
الأصول الافتراضية :
هي التمثيل الرقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار ، بما لا يشمل التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية .
مقدمو خدمات الأصول الافتراضية :
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية لصالح شخص طبيعي أو اعتباري أو بالنيابة عنه :
1- تبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الرسمية بكافة صورها .
2- تبادل بين نوع واحد أو عدة أنواع من الأصول الافتراضية .
3- تحويل الأصول الافتراضية .
4- حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية .
5- المشاركة في الخدمات المالية وتقديمها متى ارتبطت بعرض أحد مصدري الأصول الافتراضية أو متى ارتبطت ببيع هذه الأصول .
الجماعة الإجرامية المنظمة :
جماعة مؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية ، وتعد المشاركة فى جماعة إجرامية منظمة جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال .
التدابير غير القسرية :
هي التدابير التي لا تتطلب من الدولة استخدام صلاحيات قسرية ، مثل فرض تقديم تفاصيل عن معاملات الحسابات المصرفية أو أوامر البحث والضبط أو أخذ إفادات الشهود والبحث والتحفظ على المستندات وطلبها .
العمليات السرية :
أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بجريمة .
قوائم مجلس الأمن :
القوائم المدرج بها جميع الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة :
قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بالإرهاب وتمويله والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وتضم القرارات أرقام ١٢٦٧ (۱۹۹9) ۱۹۸۸ (۲۰۱۱) و1989 (۲۰۱۱) و2252(۲۰۱5) والقرارات أرقام ١٧١٨ (٢٠٠٦) و١٨٧٤ (۲۰۰۹) و۲۰۸۷ (۲۰۱۲) و۲۰٩٤ (۲۰۱۲) و2231 (۲۰۱5) و٢٢۷۰ (٢٠١٦) و2321 (٢٠١٦) و2256 (۲۰۱۷) و۱۷۳۷ (٢٠٠٦) و١٧٤٧ (۲۰۰۷) ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و1929 (2010) وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة .
بيان تعليلي :
بيان الأسباب التي أدت إلى طلب إدراج أي شخص أو كيان أو مجموعة كما ورد أو أرفق في نموذج الإدراج الذي اتخذته جهات مجلس الأمن المختصة .
جهات مجلس الأمن المختصة :
لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشأت بموجب القرارات أرقام 1267 (۱۹۹۹) و1989 (۲۰۱۱) و٢٢٥٣ (2015) (لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ، وتنظيم القاعدة ، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات) و۱۹۸۸ (۲۰۱۱) و۱۷۱۸ (٢٠٠٦) وغيرها من اللجان ذات الصلة ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية محددة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله .
قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية :
القوائم الصادرة وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .(1)(2)(3)(4)(5)(6)
مادة (2) :
تتولى الوحدة باستقلالية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من القانون وقراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ، و٢٨ لسنة ٢٠٠3 بنظام العمل والعاملين بالوحدة ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1- تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة .
2- تلقي المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .
3- القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة .
4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون .
5- طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين في المواد أرقام ۲۰۸ مكررًا (أ) و۲۰۸ مكررًا (ب) و۲۰۸ مكررًا (ج) و٢٠٨ مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
6- حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، على أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له .
7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات ، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلي والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعا ، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات .
8- التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
9- للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (۷) للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة.
10- تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقًا لأحكام القانون ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون .
11- تبادل المعلومات المبينة بالبند (۷) مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها ، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله .
12- وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية في إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحري والفحص ، والتسجيل في قاعدة البيانات .
13- وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والآليات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها .
14- متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل الطلب من السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة .
15- طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها ، وذلك من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ، بما في ذلك المعلومات الإدارية والمالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة ، وذلك من جهات الرقابة في الدولة والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأية جهات أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة هذه الجهات في إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات.
16- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة في الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانونًا ، وبالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية ، وذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها الوحدة .
17- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي ، لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات ، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها ، بما في ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي ، والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج .
18- توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
19- اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصاح الأشخاص عما يحملونه من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها ، على أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (14) من هذه اللائحة .
20- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها .
21- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الإرهاب ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .
22- التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
23- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن ، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
24- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
25- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو أية جهة أخرى والعمل على تحديثه دوريا .
26- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:
بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن .
27- إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو اللوائح أو الضوابط أو القواعد أو الإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
28- اقتراح آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات محليا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، سواء على مستوى وضع السياسات أو على المستوى التشغيلي .
29- العمل على توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بشأن إخطارات الاشتباه المرسلة إلى الوحدة بغرض تحسين الجودة ورفع الوعي لدى الجهات المُبلغة .(1)(2)(6)
مادة (2) مكررًا:
تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ، بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية .(6)
مادة (2) مكررًا (أ) :
يشمل تمويل الإرهاب تمويل سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط له أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي ، أو في الدولة التي ارتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي أو في دولة أخرى ، وكذا في حال المساهمة كشريك في جريمة أو أكثر من جرائم تمويل الإرهاب أو جريمة محاولة ارتكابها .(6)
(الفصل الثاني)
وحدة مكافحة غسل الأموال
مادة (3)
تتولي الوحدة "بشكل مستقل" مباشرة اختصاصاتها المنصـوص عليها في القانون وفي قراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال المعدل بالقرارين رقمي 243 لسنة 2009 و287 لسنة 2019 ، 28 لسنة 2003 بشأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ، وعلي وجه الخصوص ، ما يأتي :
1 - تلقي الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
2 - تلقي المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .
3 - القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة .
4 - إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون .
5 - طـلــب اتخاذ الـتدابــير التحفطيــة من سلطــات التحقيــق علي النحـــو المبـــين في المواد 208 مكررًا (أ) و208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بالنسبة إلي جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
6 - حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، علي أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له .
7 - إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلي الوحدة من إخطارات ، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جـــريمة أصليـــة أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون والجهود المبذولة لمكافحتها علي النطاق المحلي والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعًا ، ووضع الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ علي سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات .
8 - التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
9 - للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (7) للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة.
10 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقًا لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب تلك الجهات ، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون .
11 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطــراف التي تكــون مصر طــرفًا فيهــا ، أو تطبيقـًا لمبدأ المعــاملة بالمثــل ، مع مراعــاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفــاظ علي ســرية هــذه المعـلــومات ، وقصر استخدامها علي الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله .
12 - وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية في إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، وذلك علي نحو يشتمل علي كافة البيانات التي تعين الوحدة علي قيامها بأعمال التحري والفحص ، والتسجيل في قاعدة البيانات .
13 - وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية بها .
14 - متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يشمل الطلب من السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة .
15 - طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها ، وذلك من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك المعلومات الإدارية والمـالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة ، وذلك من جهات الرقابة في الدولة والمؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية وأية جهات أخري معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب ، ومتابعة هذه الجهــات في إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات .
16 - إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة في الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانونًا ، وبالمؤسـســات المـــالية وأصحـــاب المـهــن والأعمال غير المـــالية ، وذلك بنفسهــا أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية، وذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها الوحدة .
17 - القيام بأنشطة الدراســـات والبحوث والتحليل الاستراتيجي ، لمـا يرد إليهــا من إخطارات ومعلومات ، وأية معلومات أخري يمكنها الحصول عليها ، بما في ذلك البيانات الواردة من جهات أخري بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمــويل الإرهاب ، وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال علي المستوي المحلي والدولي ، والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج .
18 - توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الموضوعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
19 - اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصـــاح الأشخاص عما يحملونه من النقــد الأجــنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلي البلاد أو مغادرتهم لها ، علي أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمـادة (14) مـن هـذه اللائحـة.
20 - تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصــادرة من الجهــات القضائية الأجنبية المختصة في جرائم غســل الأمـوال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمـــويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأمــوال المتحصـــلة من هذه الجرائم أو عائداتها .
21 - العـمــل علي إبرام اتفاقيات ثنـــائية أو متعددة الأطــراف مع الدول الأجنبية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الإرهاب ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية.
22 - التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخري في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
23 - إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن ، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب .
24 - اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمـويل الإرهـاب .
25 - إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال ، والجرائم الأصلية المرتبطة بها ، وتمويل الإرهاب والعمل علي تحـديثه دوريًا ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تكون لازمة لإعداد التقييم أو تحديثه .
26 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهــاب وتمـــويل انتشار أســلحة الدمار الشــامل ، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن .
27-إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.(1)(2)(3)(5)
مادة (3) مكررًا :
تمثل الوحدة ، بصفتها الجهة التي تتولى الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية ، نقطة اتصال تعتمد عليها اللجنة في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وغيرها من الجهات من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، والتي تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية الإشراف على إعداده واعتماد نتائجه .(6)
مادة (3) مكررًا (أ) :
ينبغي أن تشمل عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجميع وتحليل بيانات شاملة ومتنوعة كمية ونوعية من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ، والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، للوصول إلى نتائج دقيقة بما يمكن جمهورية مصر العربية من تحديد وتقييم واستيعاب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة صحيحة .(6)
مادة (3) مكررًا (ب) :
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية تعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصه ، والتنسيق مع السلطات الرقابية لتعميم تلك النتائج على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها كل فيما يخصه .(6)
مادة (3) مكررًا (ج) :
تلتزم الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية باتخاذ كافة إجراءات الحد من المخاطر بناء على نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ._(6)
مادة (3) مكررًا (د) :
يتعين تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل دوري وفقًا لما تحدده اللجنة الوطنية التنسيقية ، أو كلما دعت الحاجة ، وفقًا للمستجدات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو مكافحتهم على المستويين المحلي والدولي .(6)
مادة (3) مكررًا (ھ) :
تمثل الوحدة ، بصفتها الجهة التي تتولى الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية ، نقطة اتصال تعتمد عليها اللجنة الوطنية التنسيقية في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وغيرها من الجهات من أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .(6)
مادة (3) مكررًا (و) :
يتم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب منهجية التقييم الصادرة عن مجموعة العمل المالي وما يترتب عليها من عمليات متابعة وأية متغيرات دولية أو إقليمية أو محلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية اعتماد الإستراتيجية الوطنية .(6)
مادة (3) مكررًا (ز) :
يجب أن تشتمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ما يلي :
تحديد أهداف استراتيجية والجهات المسئولة عنها ، على أن يحدد لكل هدف الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيقه .
مؤشرات كمية ونوعية تساعد في قياس مدى تنفيذ الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف.(6)
مادة (3) مكررًا (ح) :
مع عدم الإخلال بأحكام السرية المقررة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه ، تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بإمداد اللجنة الوطنية التنسيقية أو اللجان الفرعية المنبثقة عنها أو الوحدة بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات والتقارير اللازمة لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .(6)
مادة (3) مكررًا (ط) :
تلتزم الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وغيرها من الجهات باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، كل حسب اختصاصه ، وموافاة اللجنة بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها تحقيقا لهذه الأهداف وفقًا لآلية المتابعة المعتمدة .(6)
مادة (3) مكررًا (ي) :
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية متابعة الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وغيرها من الجهات وفقًا لمؤشرات قياس الأداء لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .(6)
مادة (4)
يجب أن يشتمل نموذج الإخطار ، الوارد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
بوجه خاص على ما يلى :
1- وصف للعمليات المشتبه فيها وبيان بها وبمبالغها وبأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .
2- أسباب ودواعي الاشتباه التي تم الاستناد إليها .
3- كافة البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهة المُبلغة وتلك التي تحصلت عليها من خلال عملية الفحص والتحليل التي قامت بها .
4- توقيع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة المبلغة .
5- أية إجراءات أخرى اتخذتها الجهة المبلغة بخلاف إخطار الوحدة (إن وجدت) .
ويجب أن يرفق بالإخطار ما يلي كحد أدني :
1- تقرير بفحص وتحليل العمليات المشتبه فيها وأطرافها ، وصور المستندات المؤيدة لها ، وكافة المستندات والنماذج ذات الصلة ، وأية مستندات أخرى ثم الاستناد إليها أثناء عملية الفحص والتحليل .
2- بيان بكافة العمليات الأخرى التي تم فحصها وأطرافها ، وصور المستندات المؤيدة لها ، بخلاف ما تم إرفاقه وفقًا للبند السابق (إن وجدت) .(1)(2)(6)
مادة (5)
تقيد الوحدة، في قاعدة البيانات، الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بشأن العمليات المشتبه فيها، ويجب أن تتضمن بيانات القيد بوجه خاص، ما يأتي:
1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده.
2- ملخص لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي الاشتباه.
3- تاريخ وساعة تسليم الإخطار إلى الإدارة المختصة في الوحدة.
4- ما تم من أعمال التحري والفحص والإجراءات التي اتخذت في شأن التصرف في الإخطار وماهية هذا التصرف.
5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأن.
وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التي ترد إلى الوحدة من غير طريق المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، بخصوص العمليات المشار إليها.(1)(2)
مادة (6)
على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، وذلك بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة، على أن يشمل ذلك قيام الوحدة بالتحليل التشغيلي لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوي الصلة بها، وتحديد الروابط بينهم وبين أية متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، وللوحدة في سبيل ذلك:
1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات والجهات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها.
2- أن تطلب من المؤسسة المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.(1)(2)
مادة (7)
إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، تعين عليها إبلاغ النيابة العامة، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها، وعن مرتكبيها، وماهية هذه الدلائل.
ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه في ذلك.(1)(2)
مادة (7 مكرر)
ملغاة.(1)(2)
مادة (8)
إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أدي إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفي أحكام المادة (17) من القانون والتي لا تطبق إلا في حالة تعدد الجناة تعين اتخاذ إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النيابة العامة وفق ما تقضي به المادة (7) من هذه اللائحة على اعتبار أن المبلغ يظل مسئولا جنائياً عن الجريمة المذكورة وأن التحقق من توافر شروط أحكام الإعفاء الجزئي من العقوبات الأصلية منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.(1)
مادة (9)
للوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق، في جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد "208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د)" من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المنع من التصرف في الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، ومنها تجميد الأموال.
مادة (10)
يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه، في الحالات التي تتوافر فيها صفة الاستعجال، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية أو في أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي لديها العملية المشتبه فيها، بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحري والفحص.(1)(2)
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، على أن يقيد ذلك في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة. (2)
مادة (12)
تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لديها عن العمليات المشتبه فيها وعن الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بها، وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر.
وتلتزم السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذي تحدده الوحدة، ويسري هذا الالتزام على السلطات الرقابية سواء كانت تلك البيانات والمعلومات والإحصائيات متوفرة لديها أو لدى المؤسسات والمالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها.
كما تلتزم جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها لإدراج ذلك كله في قاعدة البيانات المشار إليها.(1)(2)
مادة ( 12 مكررًا)
تلتزم كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشمل بحد أدنى ما يلي :
إخطارات الاشتباه التي ترد إلى الوحدة وما يؤول إليه التصرف فيها .
التحقيقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
الأصول التي يتم تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها .
إحصائيات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبها أو تلقيها . (5)(6)
مادة (13)
تضع الوحدة الضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، على أن يشمل ذلك بوجه خاص ما يأتي:
1- تحديد مستويات الأمان والسرية.
2- تحديد صلاحيات إدارة واستخدام قاعدة البيانات من قبل العاملين في الوحدة ودرجة الاطلاع التي تتاح لكل منهم.
3- استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات.
4- إتاحة المعلومات للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلك إعداد نماذج طلب المعلومات بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية ونماذج التفويضات اللازمة لذلك.
5- إتاحة المعلومات للجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القانون.(2)
مادة (رقم 13 مكررًا)
يسري علي أفراد الوحـــدة جميـــع الواجبــات والالتزامات التي تفرضها الوظيفـــة وفقًا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة الالتزام بقواعد السرية ونظم العمل التي تصدرها الوحدة ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أفراد الوحدة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات إلا بموافقة المستشار رئيس مجلس الأمناء .(5)
مادة (14)
وفقًا لأحكام المـادة (12) من القانون والمـادة (116) من قانون البنك المركــزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تطبق الأحكام الآتية :
1 - إدخال النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحــاملها إلي البلاد مكفول لجميـع المسـافرين .
2 - إخراج النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد علي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإفصاح عنها للسلطات الجمركية عند الوصول ، وفقًا لما ورد بهذه المـادة ، إذا زاد علي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري .
3 - علي كل شخص عند دخوله إلي البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله ممـا تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجــنبــي ، وذلك من النـقــد الأجــنبي أو الأدوات القـــابـــلة للــتـــداول لحــــاملهـــا أو مجمـوعهما معـًا .
4 - علي كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وذلك من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا ، وبما لا يخل بأحكام المـادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .
5 - يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين لها حمل أوراق النقد المصري أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .
6 - يحـظــر إدخال النـقـــد المصري أو الأجـــنبي أو إخراجه من خلال الرســـائل والطـرود البريـدية .
ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
( أ) يكون الإفصاح علي نموذج يتضمن البيانات التي تحددها الوحدة ، علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، أو يتم توزيعها علي القادمين والمغادرين .
(ب) تكون مصلحة الجمارك هي السلطة الجمركية المختصة بتلقي نماذج الإفصاح وذلك في منافذ الدخول والمغادرة ، وعليها أن تقوم بوضع لافتات في أماكن ظاهرة بهذه المنافذ ، علي أن تتضمن اللافتات شرحًا مبسطـًا وواضحًا لواجب الإفصاح بما لا يخل بأحكام المـادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .
(جـ) تعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيسيًا يمثلها لدي الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمــويل الإرهـــاب ، علي أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهـــذه الشئون ومن مستوي وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به ، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثلها وبمن يحل محله في حالة غيابه .
(د) للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي أن تتخذ الإجراءات التالية :
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها وأغراض استخدامها في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه أو عند قيام دلائل جدية علي أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها .
يتم إرسال ما يحرر من محاضر في هذا الشأن إلي السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر .
(هـ) يقع علي عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمين والمغادرين ، مع إرسال تلك البيانات إلي مصلحة الجمارك .
(و) تلتزم مصلحة الجمارك فورًا بإرسال بيانات نماذج الإفصاح إلي الوحدة وفقًا للنظام الذي يتم الاتفاق عليه بين الوحدة والمصلحة .
(ز) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة الاشتباه في ارتباط أي منها بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية .(1)(3)(5)
مادة (14 مكررًا)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المـادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له ، أيًا من الإجراءات الآتية :
1 - توجيه تنبيه والإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
2 - منع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محددة ، أو وقف النشاط .(5)
(الفصل الثالث)
مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال
والهيكل التنظيمي لها
مادة (15)
يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها واعتماد إستراتيجية الوحدة والسياسات العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقا للقانون ، ويكون له ، بوجه خاص ، القيام بما يأتي :
1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، ومن ضمنها النماذج التي تستخدم في إخطار المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ، وكذا النماذج التي تستخدم في الإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها وغيرها من النماذج .
2- اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة .
3- اقتراح القواعد التي يجب مراعاتها في الإفصاح المنصوص عليه في المادة (14) من هذه اللائحة .
4- اعتماد قواعد التنسيق مع السلطات الرقابية في إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
5- التأكد من تزويد الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة بما تتيحه الوحدة من معلومات وفقًا لأحكام القانون .
6- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
7- اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة .
8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ، بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
9- التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية المستخدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها .
10- اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها .
11- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بأوجه نشاطها ، ومعاملتهم المالية .
12- وضع الهيكل التنظيمي للوحدة .
ويصدر باللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمي المنصوص عليها في البنود ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ قرار من رئيس مجلس الوزراء .
13- اعتماد السياسة العامة للتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
14- اعتماد القواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها في شأن التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية .
15- التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية .
16- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غيرها من الوحدات النظيرة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
17- اعتماد الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن ، والقيام بتعميمها على الجهات المعنية بتنفيذها .
18- اعتماد دليل إجراءات العمل الخاص بالوحدة . (1 )(2)(3)(6)
مادة ( 16)
يتولى رئيس مجلس الأمناء, بوجه خاص, ما يأتي:
1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها للمهام المحددة لها.
2- دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
3- عرض الموازنة التقديرية للوحدة, وغيرها من الموضوعات التي تدخل في اختصاص مجلس الأمناء على هذا المجلس لاتخاذ قراراته في شأنها.
4- إعداد تقرير سنوي يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموقف مصر منها، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارة البنك المركزي للعرض على رئيس الجمهورية.
5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة في المحافل الدولية, وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى وبالمنظمات الدولية, تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
6- إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الخارج, وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.(1)(2)
مادة (17)
يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس, ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
مادة (17 مكرر)
يكون للوحدة نائب للمدير التنفيذي، أو أكثر، يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.(2)
مادة ( 17 مكررًا "أ")
يكون للوحدة رئيس مكتب فني ، يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته .(5)
مادة (18)
يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها، وبوجه خاص، إجراءات التحري والفحص بما يشمل التحليل التشغيلي، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، والبحوث والدراسات والتحليل الاستراتيجي والتدريب، والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (2)
مادة (19)
تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات على النحو الوارد بالمواد من (19 مكرراً) حتى (23). (2)
مادة (19 مكرر)
تقوم السلطات الرقابية بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جهات - بخلاف الجهات الخاضعة لرقابتها - تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها لأي من الجهات الخاضعة لرقابتها، والقيام بالتنسيق مع الوحدة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام هذه الجهات بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه الجهات.(2)
مادة (20)
تضع كل سلطة من السلطات الرقابية بالتنسيق مع الوحدة ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها وذلك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد الالتزامات التي يتعين على هذه المؤسسات والجهات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط، مع مراعاة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية. (2)
مادة (21)
تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية، بالتنسيق مع الوحدة، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة أو السلطات الرقابية.(2)
مادة (21 مكررًا)
يلتزم كل من يقيد في السجل التجاري بإعداد سجلات تتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بها على أن تكون تلك المعلومات والبيانات دقيقة ومحدثة قدر الإمكان ، كما يلتزم بتحديد ممثل أو أكثر يكون مسئولا عن توفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المتوفرة حول المستفيدين الحقيقيين سواء وقت سريان القيد أو لمدة خمس سنوات من الحل أو المحو من السجل التجاري مع توفير مزيد من المساعدة إلى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب حال طلبها . (5)(6)
مادة (22)
تتبع في وضع النظام المشار إليه في المادة (21) من هذه اللائحة أية ضوابط تصدرها الوحدة أو السلطات الرقابية وتقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، كما تتبع كحد أدنى الضوابط المبينة بالمواد من (22 مكرراً) إلى (22 مكرراً ج) ما لم يُنص على غير ذلك بالقواعد والضوابط والإجراءات المشار إليها.(1)(2)
مادة (22 مكرر)
تطبق إجراءات العناية الواجبة بالعميل ، سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريًا أو ترتيبا قانونيا ، في الأحوال الآتية :
1- إنشاء علاقة عمل مع العميل .
2- تنفيذ عملية عارضة لصالح عميل بقيمة تجاوز مبلغ 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري أو بأي عملة أجنبية أخرى ويجوز تعديل هذا الحد وفقًا لما تتضمنه إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي تصدر عن الوحدة على أن براعي في حساب هذه القيمة الحالات التي تتم فيها معاملات متعددة تبدو مرتبطة ببعضها البعض ، ويتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية أن تحصل على أية معلومات أو مستندات ترى ضرورة استيفائها أو تحددها إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ولو لم تجاوز العملية المبلغ المشار إليه .
3- إجراء عملية تحويل عارضة أيا كانت قيمتها .
4- وجود اشتباه في ارتكاب جريمة غسل أموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل إرهاب ، حتى في حالة قيام العميل بعملية عارضة أقل من الحد المبين في البند (٢) من هذه المادة ، مع مراعاة أنه في الأحوال التي يتوافر لدى المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية مؤشرات معقولة تحملها على الاعتقاد بأن تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء من شأنه أن يفصح له عن هذا الاشتباه يتعين عليها عدم تطبيق تلك الإجراءات وإرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة .
5- وجود شك ، في دقة البيانات التي تم الحصول عليها سابقا لدى تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء أو تقدير عدم كفاية هذه البيانات والحاجة إلى استيفائها .(2)(3)(5)(6)
مادة (22 مكرر "أ")
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي:
1- التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العميل قبل بدء علاقة العمل أو إجراء عملية عارضة ، وذلك باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوق بها ومستقلة .
2- الحصول على المعلومات اللازمة لفهم الغرض من التعامل وطبيعته .
3- ألا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي ، ومن في حكمهم ، التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استيفاء إجراءات العناية الواجبة بالعملاء .
4- في حالة وجود اشتباه في صحة ما يقدم من بيانات أو مستندات لدى تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ، يتم التحقق من صحة هذه البيانات أو المستندات بكافة الطرق بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو إصدار تلك المستندات ، كمصلحة السجل التجاري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومصلحة الأحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وغيرها .
5- التحقق من أن أي شخص يطلب التصرف نيابة عن العميل مصرح له بذلك ، ويتعين أن تطبق على هذا الشخص إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لما ورد في هذه اللائحة .
6- التعرف على أوجه نشاط العميل من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ، وفهم هيكل الملكية والسيطرة عليه . (2)(5)(6)
مادة (22 مكرر "ب")
يتعين أن تشمل إجراءات التعرف علي هوية المستفيد الحقيقي ما يلي :
1- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي قبل بدء علاقة العمل مع العميل ، أو إجراء عملية عارضة واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة .
2- أن تشمل إجراءات التعرف بالنسبة للمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والتحقق من هويته التعرف والتحقق من هوية كل من :
(أ) الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري (إن وجد).
(ب) الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري ويمارسون سيطرة عليه من خلال أية وسائل أخرى (إن وجد) .
(ج) الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا في الشخص الاعتباري ، وذلك في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ) ، (ب) من هذه المادة .
3- أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها بالنسبة للصناديق الاستئمانية كل من منشئ الصندوق الاستئماني (Settlor) ، والوصي (Trustee) ، والرقيب (Protector) ، والمستفيدين (Beneficiaries) ، وأي شخص طبيعي آخر له سيطرة فعالة على الصندوق الاستئماني وكذا الأشخاص الذين يحتلون مواقع مساوية أو شبيهة بالنسبة للنوعيات الأخرى من الترتيبات القانونية.(2)(5)(6)
مــادة 22( مـكررًا "ج")
يتعين علي المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية الالتزام بما يلي :
1- في حال عدم قدرة المؤسسة المالية أو أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية على تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء يتعين عدم فتح حساب أو البدء أو الاستمرار في أي علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه ، والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقًا لأسباب عدم استيفاء إجراءات العناية الواجبة بالعملاء .
2- إذا كانت المؤسسة المالية أو أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية مجموعة مالية منشأة في مصر فيتعين عليها وضع نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة بالداخل أو الخارج يطبق من قبل كافة فروعها وشركاتها التابعة بما يشمل ما يلي :
(أ) توافر سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(ب) السماح للفروع والشركات التابعة بتقديم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم وعملياتهم على مستوى المجموعة ككل ، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وينبغي أن يتضمن ذلك المعلومات وتحليل التقارير أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية (في حال تم إجراء ذلك التحليل) وكذلك ينبغي أن تتلقى الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى المجموعة وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة المخاطر .
(ج) وضع ضمانات كافية للحفاظ على سرية المعلومات المشار إليها وكيفية استخدامها .
3- يجوز للمؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تتبع مجموعة مالية منشأة في الخارج تقديم المعلومات المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة على مستوى المجموعة ككل ، وذلك في حالة توافر كافة الشروط الواردة بالبند المذكور .
4- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها عند تطبيقهم إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ، بصفة دورية ومستمرة وعلى نحو ملائم ، خاصة فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر ، ويتعين أن تكون معلومات المستفيدين الحقيقيين دقيقة ومحدثة قدر الإمكان .
5- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إخضاع العملاء الحاليين لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء على النحو الوارد بالمواد من (٢٢) إلى (۲۲ مكررًا ج) من هذه اللائحة ، وذلك على أساس درجة مخاطر كل عميل والأهمية النسبية له.
6- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة في تقديم خدماتها أو منتجاتها ، أو تقديم أية خدمات أو منتجات جديدة تعتمد على هذه الأنظمة ، وعليها اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة تلك المخاطر ، والتنسيق مع الوحدة قبل تقديم المنتجات والخدمات المشار إليها .
7- يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وضع السياسات والنظم والإجراءات لإدارة المخاطر المتعلقة بالأشخاص والجهات المدرجين على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، بما يشمل الكشف عن مدى إدراج العميل أو المستفيد الحقيقي على أي من قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية قبل التعامل ، مع مراعاة إعادة الكشف لدى إجراء أي تحديث على تلك القوائم واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد بما يشمل تجميد الأموال وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والإجراءات والآليات ذات الصلة . (1)(2)(5)(6)
مادة (23)
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية ، وذلك بالاعتماد على المنهج القائم على المخاطر ، للتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون وهذه اللائحة ، والضوابط الرقابية الصادرة عنها ، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات والآليات والإرشادات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدة مع مراعاة أن اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون اتخاذ أية إجراءات أخرى بشأن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة أنشطة تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية .
وينبغي أن يعتمد تحديد دورية وكثافة الرقابة الميدانية والمكتبية على المؤسسات أو المجموعات المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس :
( أ ) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة أو المجموعة ، كما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص بالمؤسسة أو المجموعة .
(ب) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في الدولة وفقًا لنتائج التقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(ج) السمات المميزة للمؤسسات أو المجموعات المالية ، ولاسيما تنوع المؤسسات المالية وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها في ظل المنهج القائم على المخاطر .
وينبغي على السلطات الرقابية مراجعة تقييم هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسة أو المجموعة المالية (بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام) ، بصفة دورية وعند وجود أحداث أو تطورات مهمة في إدارة المؤسسة أو المجموعة المالية وعملياتها .
وينبغي على السلطات الرقابية أن تتخذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع من صدر ضدهم أحكام نهائية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ، و شركائهم ، من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة في أي مؤسسة مالية أو لدى أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص ، أو تولي وظيفة من وظائف الإدارة فيها .
وتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بموافاة الوحدة بتقرير دوري مرة على الأقل كل سنة عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل النتائج التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية والميدانية في هذا الشأن ، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة .(1)(2)(5)(6)
مادة (24)
تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب, على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوط به.
وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التي تعينها على الاتصال به والتعامل معه, كما تخطرها بمن يحل محله في حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط.(1)(2)
مادة (25)
تعين كل جهة من جهات إنفاذ القانون مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون، ومن مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به.
وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التي تعينها على الاتصال به والتعامل معه, كما تخطرها بمن يحل محله في حالة غيابه, ممن تتوافر فيه ذات الشروط.(1)(2)
مادة (26)
تتخذ جهات الرقابة في الدولة كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إنشاء كل جهة قاعدة بيانات بما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.(1)(2)
مادة (27)
تتولى جهات الرقابة في الدولة معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.(1)(2)(6)
مادة (28)
في أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانوناً، إذا تبين لأي من جهات إنفاذ القانون قيام شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو إذا تبين لأي من السلطات الرقابية قيام شبهة وجود عمليات تشكل متحصلات أو تتضمن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة، ويراعى في الإخطار البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانوناً في شأن إجراءات التحري والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقاً للمادتين (4، 5) من القانون. (1)(2)
مادة (28) مكررًا :
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق عند إجراء التحقيقات المالية الموازية القيام بها بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لكشف الجوانب المالية للنشاط الإجرامي إن وجدت سواء كانت مقترنة بالتحقيقات في الجرائم الأصلية أو بصفة مستقلة عنها .(6)
مادة (28) مكررًا (أ) :
إذا أسفرت التحقيقات المالية الموازية من وجود شبهة جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب يتم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بشأن تلك الجرائم والتصرف فيها دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية .(6)
مادة (28) مكررًا (ب) :
مع عدم الإخلال بأحكام السرية المقررة بقانون البنك المركزي ، والجهاز المصرفي المشار إليه ، لجهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق أثناء مباشرة التحقيقات المالية الموازية طلب تحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي ، بما في ذلك الطلب من الوحدة الاستعلام عن الحسابات التي تم تحديدها خلال التحقيقات على أنها محتفظ بها داخل مصر أو خارجها لدى المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية .(6)
(الفصل الخامس)
المؤسسات المالية
مادة (29)
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطتهم استنادا إلى المنهج القائم على المخاطر .(6)
مادة (29) مكررًا :
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل من أصحاب المهن والأعمال غير المالية باتخاذ التدابير المناسبة لتبني منهج قائم على المخاطر من خلال فهم وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، على أن تتناسب طبيعة ونطاق عملية تقييم المخاطر مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسة أو العمل ومراعاة المخاطر المرتبطة بالمنتجات القائمة والجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها ، ويتم توثيق واعتماد التقييم من قبل مجلس الإدارة ، ويتم تحديثه مرة على الأقل كل عام ، ومتى استدعى ذلك ، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات تقديم الخدمات ، مع توفير كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بعملية تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية والوحدة عند الطلب .(6)
مادة (30)
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع نظم خاصة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة، على أن يتبع في وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها في المواد (من 22 حتى 22 مكرراً ج) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أية ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط هذه المؤسسات والجهات.
وعلى المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية موافاة السلطات الرقابية الخاضعة لرقابتها والوحدة بتلك النظم. (1)(2)
مادة (31)
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولات إجراء هذه العمليات أيا كانت قيمتها فور توافر الاشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، على أن يكون الإخطار متضمنا الأسباب التفصيلية للاشتباه، إعمالا للضوابط التي تصدر من السلطات الرقابية أو الوحدة في هذا الشأن ، ويتم الإخطار على النماذج التي تعدها الوحدة لهذا الغرض.(1)(2)(6)
مادة (31) مكررًا :
إذا كانت المؤسسة المالية التي تباشر أنشطة تحويل الأموال أو القيمة ، بشكل مباشر أو بواسطة وكلائها ، تسيطر على طرفي التحويل (المنشئ والمستفيد) ، فيجب عليها ما يأتي :
1- الأخذ في الاعتبار كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد منه من أجل تحديد مدى ضرورة رفع إخطار عن عملية مشتبه بها من عدمه .
2- إذا تقرر تقديم إخطار عن عملية مشتبه بها فيتم إرساله إلى وحدة التحريات المالية في الدولة المعنية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني بالدولة .(6)
شمادة (32)
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بما يلي :
1- تحديث نظمها الداخلية والقواعد والإجراءات ومؤشرات الاشتباه بصفة دورية ، وكلما اقتضى الحال لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي .
2- وضع نظم لإدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، تتضمن تصنيف العملاء إلى فئات وفقًا لدرجات المخاطر ، ووضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات ، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دوريا أو في حالة حدوث تغييرات تستدعي ذلك .
3- وضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . (1)(2)(3)(6)
مادة (32 مكرراً)
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي يملكون حصة مسيطرة فيها، وأفراد عائلات هؤلاء الأشخاص، والمتعاملين نيابةً عنهم، والأطراف ذوي العلاقات الوثيقة بهم، وفي سبيل ذلك يتعين وضع نظام لإدارة المخاطر المتعلقة بهم، بحيث يتضمن كحد أدنى ما يلي:
1- تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
2- اتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر ثروة وأموال العميل أو المستفيد الحقيقي الذي تم تحديد أنه من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
3- الحصول على موافقة الإدارة العليا على قيام علاقة العمل مع العميل.
4- في حالة اكتشاف أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو مخاطر بحكم منصبه العام أثناء علاقة العمل، يتعين الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل معه.
5- المتابعة المستمرة والمكثفة لحسابات وتعاملات تلك الفئة من العملاء.(1)(2)
مادة (33)
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بعدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال بأسماء مجهولة أو صورية أو وهمية. (1)(2)
مادة (34)
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما يجرونه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر - عند الضرورة - دليلا ضد النشاط الإجرامي ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات بيانات العملاء والأشخاص المصرح لهم بالتعامل نيابة عنهم والمستفيدين الحقيقيين لمدة خمس سنوات على الأقل ، ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، مع مراعاة أن يكون تاريخ بدء حساب المدة المذكورة وفق ما يأتي :
1- بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها في المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك الحسابات ، ومنها طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع هؤلاء الأشخاص ، وذلك من تاريخ قفل الحساب .
2- بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها للعملاء الذين ليست لهم حسابات ، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات ، ومنها صور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التي تتم مع هؤلاء العملاء ، وذلك من تاريخ انتهاء العملية . (1)(2)(6)
مادة (34 مكرراً)
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار الوحدة عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولات إجراء هذه العمليات أو تقديم معلومات أو بيانات لها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، ويسري انتفاء المسئولية الجنائية والمدنية حتى في حالة عدم علم من قام بواجب الإخطار أو تقديم المعلومات أوالبيانات بطبيعة الجريمة المشتبه في وقوعها، وبغض النظر عن مدى وقوعها بالفعل.
ويتعـــين اتباع الضوابط الآتية لـــدي موافاة الوحــــدة بالإخـطـــارات أو المعـلـــومات أو البيانات أو الإحصائيات ، بما في ذلك المعلومات المـالية والإدارية والمتعلقة بإنفاذ القانون وغيرها من المعلومات المشار إليها :
1- أن تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالضوابط والضمانات التي تضعها الوحدة بشأن نماذج الإخطارات عن العمليات المشتبه فيها بما يشمل ملخص عن العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي الاشتباه.
2- أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة للوحدة تتعلق بأي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
3- أن توافي الوحدة بالإخطارات أو المعلومات أو البيانات في إطار القواعد المنصوص عليها في المادة (34 مكرراً أ) من هذه اللائحة.(2)(5)
مادة (34 مكرراً"أ")
وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون يحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، عن أية عمليات يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أية إجراءات متخذة بشأنها.(2)
مادة (35)
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من يحل محله في حالة غيابه، على أن يراعى في اختيارهما أن يكونا من الإدارة العليا بها، وأن تتوافر لديهما المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.
وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التي تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله في حالة غيابه، ممن تتوافر فيه ذات الشروط. (1)(2)
مادة (36)
تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل من أصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يلى :
1- التأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- فحص العمليات غير العادية التي تتيحها له الأنظمة الداخلية للمؤسسة أو العمل ، وفحص العمليات المشتبه فيها التي ترد إليه من العاملين مشفوعة بالأسباب المبررة لها ، أو التي ترد إليه من أية جهة أخرى .
3- إخطار الوحدة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب فور توافر الاشتباه لديه وبغض النظر عن قيمة تلك العمليات ، وذلك على النماذج التي تعدها الوحدة لهذا الغرض وبالشكل الذي يكفل الحفاظ على سرية المعلومات بها.
4- اتخاذ القرارات بشأن حفظ العمليات التي يتبين له عدم وجود أية شبهة بشأنها ، ويجب أن يتضمن القرار الأسباب التي استند إليها في الحفظ .
5- توفير التغذية العكسية والإرشادات والتعليمات بشأن تقارير الاشتباه الداخلية لرفع جودتها.
6- إعداد وتطوير سياسات المؤسسة أو الجهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والنظم والإجراءات المتبعة بها في هذا المجال والعمل على تحديثها بشكل دوري، وذلك بهدف زيادة فعاليتها وكفاءتها ، ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
7- الإشراف العام مكتبيا وميدانيا ، بنفسه أو بالاستعانة بالإدارات المختصة بذلك ، على التزام جميع فروع المؤسسة وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتطبيق الأحكام الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والنظم والإجراءات الداخلية الموضوعة في هذا الشأن .
8- إخطار الوحدة بالبيانات المتوفرة بشأن الأموال أو الأصول التى يتم تجميدها وفقًا للالتزامات الواقعة على المؤسسة المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية في حالة إدراج أسماء الأشخاص والكيانات على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، وكذا أية إجراءات أخرى يتم اتخاذها في هذا الشأن ، بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها .
9- إخطار الوحدة عن حالات رفع التجميد في حال شطب الأسماء من قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية وفقًا للالتزامات الواقعة على المؤسسة المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية .
10- التسجيل على موقع الوحدة لاستلام التحديثات الخاصة بالتعديلات على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
11- التعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة التابعة لكل من المؤسسة أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية في شأن وضع خطط التدريب للعاملين بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، ومتابعة تنفيذها . (1)(2)(6)
مادة (37)
على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية أن تهيئ للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن يحل محله، ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية، وما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، على أن تكون له الضمانات والصلاحيات الآتية:
1- عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديراً مسئولاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التي يراها لازمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غير العادية التي تتاح له، وتقارير الاشتباه التي ترد إليه.
3- أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا في المؤسسة أو الجهة، أو إلى مجلس الإدارة، أو إلى أية لجنة تابعة لهما.
4- أن تكفل السرية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير العادية التي تتاح له، وتقارير الاشتباه التي ترد إليه، وما يتم في شأنها من فحص وإخطار للوحدة. (1)(2)
مادة (38)
يُعد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريراً مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ في شأنها مشفوعاً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن.
ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة لإبداء ما يراه من ملاحظات وما يقرر اتخاذه من إجراءات في شأنه ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة في شأنه. (1)(2)
مادة (39)
يلتزم المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإمداد الوحدة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة في الوحدة.(2)
مادة (40)
تُعد في كل مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها بما يشمل نتائج أي تحليل تم إجرائه ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب محل الاشتباه أو من تاريخ انتهاء العملية المشتبه فيها بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لديهم حسابات أو إلى حين صدور قرار أو حكم في شأن العملية أيهما أطول.(1)(2)(5)
(الفصل السادس)
التدريب والتأهيل
في مجال مكافحة غسل الأموال
مادة (41)
تضع المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وجهات الرقابة في الدولة والوحدة خططاً وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال.
ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والجهات المشار إليها وبين الوحدة على أن تحتفظ هذه المؤسسات والجهات بالسجلات الخاصة بكل برنامج من البرامج التدريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهائه. (1)(2)
مادة (42)
يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل, بالمعاهد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين أغراضها, محلية كانت أو خارجية, مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص, ويكون ذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها الوحدة. (1)(2)
(الفصل السابع)
التعاون الدولى في مجال مكافحة غسيل الأموال
مادة (43)
يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في كافة صوره المنصوص عليها في المادة (18) من القانون وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل . (1)(2)(6)
مادة (43 مكررًا)
يكون للجهات المشار إليها في المـادة (43) من هذه اللائحة أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية إلي استخدامها أو الممتلكات ذات القيمة المكافئة والتي تكون موضوع جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخـــلال بحقوق الغير حسن النية .
وتقوم تلك الجهات بتقــديم الاستجـــابة السريعة لطلبات الدول الأجنبيـــة فيما ســبق ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة .(5)
مادة (43 مكررًا "أ")
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة .
ويشترط لتقديم المساعدة القانونية مبدأ ازدواجية التجريم ، ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال تجريم السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة ، والمذكور في طلب المساعدة القانونية .
ويجوز تقديم المساعدة في حالة عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية .(5)(6)
مادة (43 مكررًا "ب")
يجوز للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إجراء عمليتي البحث والاستعلام بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة وذات الصلة ، بما يشمل أي معلومات ينبغي الوصول إليها أو الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأن يكون تبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب ، على أن يتم من خلال قنوات أمنة تراعي حماية البيانات والحفاظ على سريتها .
وتشمل المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة المعلومات التالية ، بما يتضمن المعلومات المتعلقة بكافة مرتكبي الجرائم من شخصيات طبيعية أو اعتبارية ، سواء بشكل فردي أو في شكل جماعة إجرامية منظمة :
1- المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي التي يتم الحصول عليها .
2- المعلومات التنظيمية ، كالمعلومات المتعلقة بالإطار التنظيمي المحلي والمعلومات العامة عن القطاعات المالية .
3- المعلومات الاحترازية ، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجهات الرقابية ، مثل المعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المؤسسات المالية والمستفيد الحقيقي والإدارة ومعايير الكفاءة والملائمة .
4- أي معلومات تكون في سلطة الوحدة أو جهات الرقابة الحصول عليها لتحليلها على المستوى المحلي .
5- أي معلومات أخرى يكون للجهات المعنية مكنة الحصول عليها أو الوصول إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى المحلي .(5)(6)
مادة (43 مكررًا "ج")
تلتزم الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في الدولة بوضع إجراءات واضحــة لترتيب الطلبـــات حسب الأولـــوية وتنفـــيذها في وقت مناسب وتقديم تغذية عكسية إلي الجهة النظيرة طالبة التعاون في وقت مناسب بشأن استخدام المعلومات التي تم الحصــول عليها وفـــائدتها ، وذلك عند الطــلب ، وينبغي علي الجهات المعنية تقييم جودة المعلومات التي ترد من الجهات النظيرة .(5)
مادة (43) مكررًا (د) :
يكون للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كافة الصلاحيات المعطاة لها على المستوى المحلي لتنفيذ طلبات المساعدة ، بالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى بما يشمل تقديم المعلومات أو المستندات أو الأدلة وأخذ إفادات الشهود والعمليات السرية ودخول النظم الآلية وغيرها من ممارسة الصلاحيات الموكلة لها ، كل فيما يخصه ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني بالدولة .(6)
مادة (44)
تزود قاعدة البيانات في الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار إليها في المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لأهم أحكام هذه الاتفاقيات, وبوجه خاص, بيان الجهة التي تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولي عن طريقها.
مادة (45)
تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في دولة أجنبية لتعقب أو تجميع الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها.(1)
مادة (46)
تعمل الوحدة علي إبرام اتفاقيات تعاون دولي او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتيسير التعاون الدولي بصورة المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك الشأن.(1)(2)
مادة (47)
تعمل السلطات القضائية والوحدة على إبرام اتفاقيات دولية في شأن تنظيم إدارة الأموال أو الأصول المحكوم بتجميدها أو المتحفظ عليها والتصرف في حصيلة الأموال أو الأصول المحكوم بمصادرتها ، من جهات فضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب ، وفي الحالات التي يكون التجميد أو المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية ، يجب أن تتضمن الاتفاقيات قواعد المشاركة في إدارة الأموال أو الأصول المتحفظ عليها أو المجمدة ، وتوزيع حصيلة الأموال أو الأصول المصادرة بين أطراف الاتفاقية . (1)(2)(5)(6)
مادة (48)
تتعهد الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ، عند تبادل المعلومات ، بضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة كحد أدنى بالطريقة نفسها كما لو تلقت معلومات مشابهة من مصادر محلية .
كما تتعهد الجهات المعنية الطالبة للمعلومات ، إعمالا لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل ، بالاستخدام السليم لتلك المعلومات ، والحفاظ على سرية ذلك التعاون ، وبوجه خاص ألا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجله ، وألا تقدم إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الجهات التي تقدم المعلومات ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة .(6)
مادة (49)
وفقًا لأحكام المادة (٢١) من القانون ، تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع جهات مجلس الأمن المختصة ، وغير ذلك من المنظمات والهيئات الدولية ، في المسائل المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتتخذ ما يلزم بصدد قوائم مجلس الأمن وغيرها مما يصدر بهذا الشأن عن جهات مجلس الأمن المختصة وذلك وفق أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.(1)(6)
مادة (50)
وفقًا لأحكام المادة (٢١) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، بما يشمل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة ٢٠٠١ والقرارات اللاحقة له ، وفي سبيل ذلك نقوم الوحدة بما يلي :
1- متابعة أية تحديثات تطرأ على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
2- نشر التحديثات التي تطرأ على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية على الموقع الإلكتروني لها .
3- تلقي البيانات والمعلومات بشأن الأموال أو الأصول التي يتم تجميدها أو رفع التجميد عنها ، وكذا أية إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد ، بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها .
4- الرد على الاستفسارات التي ترد من المعنيين بالتنفيذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
5- إصدار الآليات والإرشادات المتضمنة الالتزامات والإجراءات الخاصة بالإدراج والتجميد والامتناع عن تقديم الخدمات ورفع الأسماء وتعديل نطاق التجميد .
ويتم تنفيذ القرار المشار إليه في الفقرة السابقة وفقًا لأحكام المواد من (51 حتى 56) من هذه اللائحة وما تصدره الوحدة من آليات .(2)(4)(6)
مادة (٥٠) مكررًا :
تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطني بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترح إدراجها على قوائم مجلس الأمن ، ويتم الإدراج على قوائم مجلس الأمن وفقًا للإجراءات الآتية :
1- تتلقى وزارة الخارجية طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن التي قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة بما يؤيد الطلب .
2- تقوم وزارة الخارجية - بالتنسيق مع النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة - بتوفير بيان تعليلي يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج الأشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية .
3- تقوم وزارة الخارجية بموافاة جهات مجلس الأمن المختصة بأسماء الأشخاص والكيانات المطلوب إدراجها بقوائم مجلس الأمن مشفوعة بالبيانات الواردة من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون والوحدة ، وذلك من جانب واحد ودون الحاجة إلى إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني .(6)
مادة (50) مكررًا (أ) :
يلتزم المعنيون بالتنفيذ بتطبيق ما يلي دون تأخير ودون إشعار مسبق للأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن :
1- تجميد الأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن دون تأخير ودون إشعار مسبق ، وينبغي أن تبقى الأموال والأصول المجمدة قيد التجميد إلى أن يتم رفع اسم الشخص أو الكيان من على قوائم مجلس الأمن .
2- الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم ، لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة ولصالح الكيانات المملوكة لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تعمل بتوجيه منها ، وذلك إلى أن يتم رفع اسم الشخص أو الكيان من على قوائم مجلس الأمن ، وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
3- السماح بإضافة العوائد أو غيرها من الأرباح أو المدفوعات المستحقة على الحسابات المجمدة ، شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة .
4- رفع تجميد الأموال أو الأصول التي يملكها شخص أو كيان شطب اسمه من قوائم مجلس الأمن دون تأخير .
5- السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التي يتقرر إعفاؤها من التجميد فور تلقي ما يفيد ذلك .
6- إخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة ، أو الوحدة في حالة المعنيين بالتنفيذ غير الخاضعين لأي رقابة ، بأية أموال أو أصول تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ، وذلك فور اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وكذا أية إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد ، بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها .
7- قيام السلطات الرقابية بإبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها بأية تحديثات تتم على قوائم مجلس الأمن دون تأخير ، كما تلتزم بمتابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابتها للالتزامات الواردة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وفي كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الأطراف الثلاثة حسنة النية عند تنفيذ الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .(6)
مادة 50 مكررًا (ب) :
تكون إجراءات رفع الأسماء وتعديل نطاق التجميد ، فيما يخص قوائم مجلس الأمن ذات الصلة بموجب ما تصدره الوحدة في هذا الشأن .(6)
مادة (51)
يتم الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا للإجراءات الآتية:
1- يقدم النائب العام طلب إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، والتى تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
2- يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات إنفاذ القانون، مع مراعاة أن يكون طلب الإدراج مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وذلك على نحو عاجل ، وتقوم دائرة الجنايات المختصة بالفصل فى طلبات الإدراج بإصدار قرارها فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم النيابة العامة بإدراج الكيانات والأشخاص بأى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين عند صدور أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف "الكيان الإرهابى" أو "الإرهابى" على تلك الكيانات أو الأشخاص أو صدور قرار مسبب بالإدراج من الدائرة المختصة.
4- ينشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، فى الوقائع المصرية.
5- تقوم النيابة العامة دوريًا بإعادة العرض على دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لطلب مد الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك فى حالة عدم صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على الكيان أو الشخص المدرج، على أن يتم إعادة العرض خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الإدراج. (2)(3)(4)
مادة (52)
تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، أو قرار مد مدته في الوقائع المصرية، وطوال مدة الإدراج تجميد الأموال أو الأصول من قبل المعنيين بالتنفيذ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه ، وذلك فور النشر ودون تأخير ، على أن يتم الالتزام بما يلي :
1- التجميد الفوري ، دون إشعار مسبق ، لأموال أو أصول الكيانات وأعضائها والأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، بما يشمل الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرين ، والعائدات المتولدة منها ، وفقًا لأحكام القانون المصري .
2- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للأسماء المدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة .
3- رفع التجميد عن الأموال أو الأصول المجمدة ، فور تلقي ما يفيد رفع اسم الكيان أو الشخص من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
4- السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التي يتقرر إعفائها من التجميد فور تلقي ما يفيد ذلك .
5- إخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة ، أو الوحدة في حالة المعنيين بالتنفيذ غير الخاضعين لأي رقابة ، بأية أموال أو أصول تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ، وذلك فور اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وكذا أية إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد ، بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها .
6- قيام السلطات الرقابية على المعنيين بالتنفيذ بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزامها بالتجميد ، بما يشمل إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها بأية تحديثات تتم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية دون تأخير .
وتقوم النيابة العامة بتوفير كافة البيانات الإضافية المتاحة للأسماء المدرجة على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية لكل من الوحدة والسلطات الرقابية لضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة .
وفي كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير الذين يتصرفون بنية حسنة عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .(2)(4)(6)
مادة (53)
تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن في قرار الإدراج أو تعديل نطاق الأموال المجمدة وفقًا ما يلي :
1- في حالة عدم قيام النيابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج في الموعد المقرر لذلك ، وجب رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج على أي من القائمتين ، على أن يسري ذلك من تاريخ انقضاء مدة الإدراج .
2- يكون للنائب العام خلال مدة الإدراج ، في ضوء ما يبديه من مبررات ، أن يطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كيان أو شخص مدرج على أي من القائمتين .
3- يكون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن في قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا خلال ستين يومًا من نشر القرار ، وفقًا لإجراءات الطعن المعتادة .
4- يكون لذوي الشأن ، تضمين الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية أي من النفقات التالية من الأموال المجمدة :
( أ ) النفقات الأساسية :
بما يشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائية ، أو الإيجار ، أو التمويل العقاري ، أو الأدوية والعلاج الطبي ، أو الضرائب ، أو أقساط التأمين ، أو رسوم المرافق العامة ، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية ، أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو صيانة الأموال المجمدة .
(ب) النفقات الاستثنائية :
أية نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسية .
5- يكون لذوي الشأن ، استخدام المبالغ التي يصدر بها حكم من الدائرة المختصة باستثنائها من التجميد كنفقات أساسية أو استثنائية .
6- في حالة مضي المدة المذكورة في البند (۲) من هذه المادة ، يكون لذوي الشأن التقدم بتظلم كتابي إلى النيابة العامة لإعادة النظر في إدراج الاسم أو لطلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية نفقات أساسية أو استثنائية .
7- تقوم النيابة العامة فور تلقيها إخطارًا يفيد طعن أو تظلم ذوي الشأن في قرار الإدراج بدراسة أسباب الطعن أو التظلم وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأي من تأييد الطعن أو رفضه مشفوعاً بالأسباب وتحريات جهات إنفاذ القانون والمستندات المؤيدة لذلك .
8- بنشر قرار رفع الاسم من على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين في الوقائع المصرية .(2)(4)(6)
مادة (53) مكررًا :
بالإضافة إلى ما ورد في المواد (50) مكررًا (أ) و(52) من هذه اللائحة من التزامات للمعنيين بالتنفيذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، تلتزم السلطات الرقابية ومصلحة السجل التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
ومصلحة الجمارك ، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوحدة ومتابعة ما يرد إليها منها .(6)
مادة (53) مكررًا (أ) :
بالإضافة إلى ما ورد في المواد (50) مكررًا (أ) و(52) من هذه اللائحة من التزامات للمعنيين بالتنفيذ بشأن الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع وتنفيذ نظام داخلية فعالة يراعي بشأنها ما يلي :
1- التسجيل على الموقع الإلكتروني للوحدة ومتابعة ما يرد إليها منها .
2- تحديث المعلومات المتعلقة بقوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية وما يطرأ عليها من تعديلات في قواعد البيانات لديها ، بشكل فوري دون تأخير .
3- تحديد الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية سواء كانوا عملاء حاليين أو جدد .
4- الرجوع إلى قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية عند إجراء العمليات والتعرف على أطرافها أو عند الدخول في علاقة عمل جديدة مع شخص أو جهة للتأكد من مدى إدراجه أو إدراجها على تلك القوائم ، بما يشمل المستفيد الحقيقي .
5- التجميد الفوري ، دون إشعار مسبق ، للأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
6- رفع التجميد عن الأموال أو الأصول المجمدة ، فور تلقي ما يفيد رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية .
7- إخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة ، بكافة البيانات والمعلومات التي تخص الأموال أو الأصول التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ، وذلك فور اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وكذا أية إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد ، بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها .
8- تضمين سياسة إدارة المخاطر وقبول العملاء المطبقة لديها المخاطر المتعلقة بأسماء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية وتحديد الإجراءات المتناسبة للتعامل بشأنها .(6)
مادة (54)
تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرارات رفع أسماء هذه الكيانات والأشخاص من على أى من هاتين القائمتين فور نشرها مع توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المؤيدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم بشأن تعميمها على الجهات المعنية فى الدول الأخرى لإعمال آثار القرارات سالفة الذكر. (2)(4)
مادة (55)
تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما يلي:
1- في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة المختصة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.
2- على من يعين لإدارة تسلم الأموال المجمدة والمبادرة إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة، ويلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة بالقانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة.
3- يصدر بتنظيم الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة قرار من وزير العدل.(2)
مادة (56)
تقوم كافة الجهات القضائية والأجهزة المعنية بشئون الإرهاب بموافاة الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما يتخذ حيالهما من إجراءات، بما يشمل قرارات الإدراج ومد مدته وقرارات
رفع الأسماء من على القائمتين وتعديل نطاق الأموال المجمدة، والبيانات المتوفرة الخاصة بالأموال التي يتم تجميدها، وذلك لمباشرة اختصاصاتها الواردة قانوناً في هذا الشأن.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)يستبدل بنصوص المادة (1) البنود (2 و3 والفقرة الأولى من البند 11)، والمادة (2) البنود (1 و3 الفقرتان الأولى والأخيرة و17)، والمادة (3) البندان (5 و18)، والمادة (12)، والمادة (14)، والمادة (15) البند (3)، والمادة (16) البند (4)، والمادة (22) البندان (1 و3)، والمادة (23) الفقرة الأخيرة، والمادة (31)، والمادة (32)، والمادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.
يستبدل بنص تعريف المستفيد الحقيقى الوارد فى المادة(1).
وتضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها مواد جديدة بأرقام (7 مكررًا و32 مكررًا و49) وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 9 / 2008.
(2) تستبدل العبارات الآتية بالعبارات المبينة قرينها الواردة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 المشار إليها على النحو التالى:
عبارة "جهات الرقابة فى الدولة" بعبارة "الجهات الرقابية" الواردة فى عنوان الفصل الرابع.
عبارة "المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية" بعبارة "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" الواردة فى عنوان الفصل الخامس.
عبارة "وتمويل الإرهاب" بعبارة "أو تمويل الإرهاب" الواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع، والمواد 15/ البند 6، 24، 42، 43، 46.
كما تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9/ الفقرة الأولى، 10، 11، 12/ الفقرتين الثانية والثالثة، 13، 14، 15/ الفقرة الأولى والبنود (1، 2، 4، 5، 11)، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25/ فقرة أولى، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32/ الفقرة الأولى، 32 مكررًا، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41 .
كما تضاف إلى ذات اللائحة التنفيذية مواد جديدة بأرقام 17 مكررًا، 19 مكررًا، 22 مكررًا، 22 مكرًرا ( أ)،22 مكررًا (ب)، 22 مكررًا (جـ)، 34 مكررًا، 34 مكررًا ( أ )، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56 نصوصها الآتية:
وتحذف كلمة اقتراح الواردة فى أول البند 6 من المادة (16)، والمادة (7) مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 المشار إليها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 المنشور بتاريخ 12 / 06 / 2016.
(3) عدلت المواد ( 3 ، 14 ، 15 ، 32 فقرة أولى ، 22 مكرراً ، 51 ) باستدراك - تصحيح خطأ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بتاريخ 21 / 06 / 2016.
(4) يستبدل بنصوص المواد (50، 51، 52، 53، 54) و يضاف تعريفان جديدان إلى نص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2910 لسنة 2019 المنشور بتاريخ 27 / 11 / 2019.
(5)يستبدل بتعريفات (الأموال)، (تمويل الإرهاب)، (السلطات الرقابية) الواردة بنص المادة (1)، وبنصوص المواد 3، 14، 22 مكررًا، 22 مكررًا (ب)، 22 مكررًا (ج)، 23، وصدر الفقرة الثانية من المادة 34 مكررًا.
تستبدل عبارة "مائتى ألف "بعبارة "مائة ألف" الوارد بالبند (2) من تعريف أصحاب المهن والأعمال غير المالية من المادة(1).
ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها تعريفان جديدان بنص المادة(1). ومواد جديدة بأرقام (12 مكررًا، 13 مكررًا، 14 مكررًا، 17 مكررًا ( أ )، 21 مكررًا، 43 مكررًا، 43 مكررًا ( أ )، 43 مكررًا (ب)، 43 مكررًا (ج) .
تضاف عبارة "بما يشمل نتائج أى تحليل تم إجرائه" بعد عبارة "والمستندات المتعلقة بها" الواردة فى المادة (40) و "والجرائم الأصلية المرتبطة بها" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى المادة (47).
و تحذف عبارة "من قبل العميل" بعد عبارة "مصرح له بذلك" الواردة فى البند (5) من المادة (22 مكررًا ( أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 المنشور بتاريخ 23/ 02 / 2020.
(6)يستبدل بنصوص المواد ١ و3 و٤ و١٢ مكررًا و١٥ و٢١ مكررًا و۲۲ مكررًا و۲۲ مكررًا (أ) و۲۲ مكررًا (ب) و ۲۲ مكررًا (ج) و23 و۲۷ و۲۹ و31 و٣٢ و34 و36 و٤٣ و٤٣ مكررًا (أ) و٤٢ مكررًا (ب) و٤٧ و٤٨ و49 و٥٠ و52 و53 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليها مواد جديدة بأرقام (۲ مكررًا و۲ مكررًا (أ) و3 مكررًا و۳ مكررًا (أ) و3 مكررًا (ب) و3 مكررًا (ج) و3 مكررًا (د) و3 مكررًا (ھ) و۳ مكررًا (و) و۳ مكررًا (ز) و۳ مكررًا (ح) و3 مكررًا (ط) و۳ مكررًا (ي) و۲۸ مكررًا و۲۸ مكررًا (أ) و۲۸ مكررًا (ب) و29 مكررًا و31 مكررًا و٤٣ مكررًا (د) و50 مكررًا و50 مكررًا (أ) و50 مكررًا (ب) و٥٣ مكررًا و53 مكررًا (أ) وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023 المنشور بتاريخ 31/ 8 / 2023.
0 تعليقات