القانون رقم 110 لسنة 1987
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق، النص الآتي: "يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية بما لا يجاوز ثمانين قرشا، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة، كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية، ويصدر وزير الداخلية قرارا بأوجه إنفاقه في مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات