قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998
ديباجة وزير الداخلية: بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق والمعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1987؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958 بتنفيذ أحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 المشار إليه والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار وزير العدل الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والقرارات المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـرر:
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية من الأحكام التي يجب إثباتها على تلك الشهادات طبقا للقوانين والقرارات، أو بعدم صدور أحكام منها ضده. ولا تعتبر هذه الصحيفة ترخيصا بمزاولة أية مهنة من المهن.
تعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة ومن مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية على النموذج المرافق بهذا القرار. (مرفق رقم 1)، والذي سيتم استخدامه في النظام الآلي، على أن تكون الصحيفة العاجلة مميزة بخط أحمر. ويبصم النموذج بخاتم الدمغة المضغوط بقيمة الرسوم المقررة له.
تصدر صحيفة الحالة الجنائية على النحو الآتى: (أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفني عدم وجود أحكام جنائية مسجلة يتم اعتماد الصحيفة ببصمة أكلاشيه مستطيل الشكل وبداخله عبارة "لا توجد أحكام جنائية مسجلة". (ب) إذا كانت نتيجة الكشف الفني وجود أحكام جنائية مسجلة يتم بصم الصحيفة ببصمة أكلاشيه مثلث الشكل وبداخلة عبارة "توجد أحكام جنائية مسجلة"، ويرفق بها نموذج مستقل غير مدموغ بخاتم الدمغة متضمنا بيانات هذه الأحكام، ولا تحصل عنه رسوم، ويتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية، ويصدر آليا وفقا للشكل المبين (بالمرفق رقم 2).
تسري صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. ويجوز خلال هذه المدة للجهة التي تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو شبهات قوية أن تطلب إعادة بحثها في الحالات الآتية: ( أ ) إذا حكم على صاحب الصحيفة بالإدانة في إحدى الجرائم، بعد تسلمه للصحيفة. (ب) إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها. (جـ) إذا ترجح للجهة التي يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها.
يحصل عن كل نموذج صحيفة حالة جنائية عادية رسم مقداره ثمانون قرشا، ويضاعف هذا الرسم بالنسبة للصحف العاجلة، كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة عادية وعاجلة، وذلك مع عدم الإخلال بأية رسوم أخرى مقررة قانونا.
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 61 لسنة 1958، ومع ذلك يستمر العمل بنماذج صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بقرار وزير الداخلية رقم 1316 لسنة 1993 لحين استهلاك الأرصدة المخزنة منها.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات