القانون رقم 17 لسنة 1955
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتحويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، أصدر القانون الاتي :
يستبدل بالمادة 352 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 352 - كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1955 رؤى تلافيا لمضار ألعاب القمار التي تفاقم خطرها على الأموال والأسر وضع عضوية مغلظة لارتكاب فعل مما حظرته المادة 352 من قانون العقوبات عسى أن يساعد تشديد العقاب على منع هذه الآفة. ولما كانت المادة 352 المذكورة تنص على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فقد أعد المشروع الحالي على أساس جعل العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه وذلك تحقيقا للغرض المتقدم. وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير العدل
0 تعليقات