قرار وزير الداخلية رقم 1779 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية.

 قرار وزير الداخلية رقم 1779 لسنة 2007

الوقائع المصرية - العدد 58 تابع - في 13 مارس سنة 2007بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية.


وزير الداخلية ؛ بعد الإطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق . وعلى قرر وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق . وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 بشأن تنظيم صحيفة الحالة الجنائية وعلى قرار وزير الداخلية رقم 17278 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه وبناء على ما سبق وأن ارتآه مجلس الدولة : قــــــــــــــــرر

تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، والواجب إثبات صدورها أو عدم صدور أي منها فيها، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتعبر تلك الصحيفة عن الحالة الجنائية لطالبها دون الترخيص له بمزاولة أية مهنة من المهن.

تعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة، ومن مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية على النموذج المطور المرفق بهذا القرار (مرفق رقم 1). وتكون الصحيفة العاجلة باللون الأحمر والصحيفة العادية باللون الأخضر. ويبصم نموذج الصحيفة بخاتم المصلحة المضغوط.

يتم إدخال البيانات المثبتة في النموذج المشار إليه، والمحررة بمعرفة الطالب، إلى الحاسب الآلي على مسئولية كل من الطالب، ومدخل بياناته، ومراجعها.

في حالة طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية لمرة أو مرات أخرى، يتم استخراجها على النموذج المرافق الخالي من البصمات، والجاري تطويره (مرفق رقم 2 بشكله الحالي المكرر). ويبصم نموذج الصحيفة المتكرر بخاتم المصلحة المضغوط.

تصدر صحيفة الحالة الجنائية، على النحو الآتي: (أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي عدم وجود أحكام جنائية مسجلة، يتم اعتماد الصحيفة ببصمة خاتم مستطيل الشكل وبداخله عبارة (لا توجد أحكام جنائية مسجلة). (ب) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي وجود أحكام جنائية مسجلة، يتم بصم الصحيفة ببصمة خاتم مثلث الشكل وبداخله عبارة (توجد أحكام جنائية مسجلة)، ويرفق بها نموذج مستقل متضمناً بيانات هذه الأحكام. ولا تحصل عنه أية رسوم، ويتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية، ويصدر آلياً وفقاً للشكل المبين (بالمرفق رقم 3).

تسري بيانات صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ويتعين تحديثها بعد ذلك. ويجوز خلال هذه المدة للجهة التي تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو أدلة مغايرة للحالة المثبتة في الصحيفة، أن تطلب إعادة بحثها في الحالات الآتية: (أ) إذا حُكم على صاحب الصحيفة بالإدانة في إحدى الجرائم، بعد تسلمه للصحيفة. (ب) إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها. (ج) إذا تُرجح للجهة التي يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها.

يُحصل مبلغاً قدره جنيهين لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وثلاثة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، مقابل رسم الإصدار والبحث وقيمة تكلفة الطباعة المطورة، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1987 المشار إليه.

يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه، ويستمر العمل بنماذج صحيفة الحالة الجنائية لحين استهلاك الأرصدة المخزنة منها، وتمام استنفادها.

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل بالنماذج الجديدة المطورة اعتباراً من 15-3-2007 بجانب النماذج الحالية. تحريرا في 12 / 3 / 2007


0 تعليقات