القانون رقم 28 لسنة 1931
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الأهلي. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
يُضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 160 مادة يكون رقمها 160 مكررة ونصها كالآتي: مادة 160 مكررة ــ يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخلّ بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها وعلى أي وجه بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
يُضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 165 مادتان يكون رقمها 165 ثانية و165 ثالثة ونصهما كالآتي: مادة 165 ثانية ــ يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم. مادة 165 ثالثة ـ يُعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يُناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلّفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المتقدّم ذكره يُحكم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات