بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية، والقوانين المعدّلة له. وبناءً على ما عرضه علينا وزيرا العدل والداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
ملغاة
يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية مادة جديدة بعد المادة 10 رقم 1 مكرراً نصها الآتي: "ولا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولّته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرةً عن طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو بوقف تنفيذه أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو بردّ مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى".
ملغاة
على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات