القانون رقم 71 لسنة 1963
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
يعفى عن باقي مدة العقوبة المحددة المدة المقضي بها قبل 23 يوليو سنة 1963 متى كان المحكوم عليهم قد أمضوا في السجن حتى ذلك التاريخ نصف مدة العقوبة على الأقل. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة الشرطة بالنسبة إلى المحكوم عليهم المذكورين على المدة التي يشملها العفو بحكم هذا القانون.
يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا بلغت المدة من بدء التنفيذ عليهم حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1963 خمس عشرة سنة على الأقل. ويوضعون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
يشترط للعفو بحكم هذا القانون أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه ولا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويتم الإفراج عن جميع من يستفيدون بهذا العفو في يوم 23/7/1963.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات