القانون رقم 84 لسنة 1958
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
تعدل المواد المذكورة فيما يلي من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وفقا للأحكام التالية:
تلغى المادة 165 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي: (أ) مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة، غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه. (ب) في الدرجة الأولى وتقبل الاستئناف دون التمييز إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. (ج) في الدرجة الأولى وتقبل كافة طرق المراجعة العادية إذا قضت بعقوبة أشد من الفقرة السابقة".
تعدل المادة 166 على الوجه الآتي: "تحكم المحاكم الصلحية: (أ) في جميع المخالفات. (ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالإقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معا. (ج) في الجرائم الآتية من قانون العقوبات: 1- إخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 220 2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 413 3- القمار المنصوص عليه في المادة 619 4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 631 5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634 6- قطع وإتلاف الأشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و727 7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728 8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية".
يضاف إلى نهاية المادة 169 النص الآتي: "وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون".
تعدل المادة 188 على الوجه التالي: "1- إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة إليه حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2- تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا".
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 212 ويصبح نصها كما يلي: "3 - القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص".
يضاف إلى المادة 312 فقرة ثانية، هذا نصها: "2 - إذا نقضت محكمة التمييز قرار البراءة، فإن المتهم يحاكم غير موقوف إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها، بعد أخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن".
تعدل الفقرة الأولى من المادة 213 على الوجه الآتي: "1- فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدرها أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم".
تعدل الفقرة (ب) من المادة 336 على الوجه الآتي: (ب) "الأحكام المتضمنة فصل الاستئناف المرفوع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة رقم 3 من المادة 212".
تعدل الفقرة الأولى من المادة 337 على الوجه الآتي: "فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الإعدادية التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم".
يلغى البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 340.
يلغى البند (أ) من المادة 341.
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أو لا تأتلف مع أحكامه.
لا تطبق أحكام هذا القانون على القضايا التي صدر فيها حكم في الأساس.
يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات