القانون رقم 85 لسنة 1958
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
تعدل المواد المذكورة فيما يلي من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28/9/1953 وفقا للأحكام التالية.
تضاف فقرة للمادة 11 كما يأتي: "3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها".
يضاف إلى المادة 22 كلمة (الإخوة) بعد كلمة (الأزواج) ويصبح نصها كما يلي: "مادة 22 - إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الإخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم".
تعدل المادة 75 على الوجه الآتي: "تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة ما لم تتضمن حكما مخالفا وفقا لما يلي: (أ) تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل خمسمائة ليرة سورية. (ب) تحكم بقرار يقبل الاستئناف فقط بما يزيد عن الخمسمائة ليرة سورية ولا يتجاوز الألفي ليرة, وحكم المحكمة الاستئنافية في ذلك مبرم. (ج) تحكم بقرار نهائي فيما عدا ذلك من الدعاوى المذكورة آنفا. (د) إذا كان القرار يتضمن جزء قابلا للطعن وآخر مبرما, فيكون القرار بمجموعه قابلا للطعن إذا كانت التفرقة بين الجزئين غير ممكنة".
تعدل الفقرة الأولى من المادة 83 على الوجه الآتي: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر".
تلغى المادة 89 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء".
تعدل المادة 202 على الوجه الآتي: "تنطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه".
تعدل الفقرة الأولى من المادة 203 على الوجه الآتي: "إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة".
تعدل المادة 221 على الوجه الآتي: "تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية والبدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغ منطوقه إذا كان بمثابة الوجاهي".
تعدل المادة 227 على الوجه الآتي: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن".
تعدل الفقرة الثانية من المادة 252 على الوجه الآتي: "2- ميعاد الطعن بطريق التمييز في الأحكام الأخرى خمسة عشر يوما".
وتضاف الفقرة التالية للمادة 252: "4- يعتبر الطعن بطريق التمييز تنازلا عن حق الاستئناف".
تلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 261 وتصبحان مادة مستقلة برقم 262 بالنص الآتي: المادة 262: "1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. 2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة".
تعدل الفقرة 4 من المادة 277 على الوجه الآتي: "4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية".
تعدل المادة 450 على الوجه الآتي: "يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضي تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين".
تلغى جميع الأحكام التي تخالف هذا القانون أو لا تأتلف مع أحكامه.
لا تطبق أحكام هذا القانون على القضايا التي صدر فيها حكم في الأساس. ولا تسري أحكام المادة 9 من هذا القانون على الأحكام التي صدرت قبل العمل به.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري،
0 تعليقات