القانون رقم 90 لسنة 1980 ٍبشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (323 مكرراً - أولاً).

 القانون رقم 90 لسنة 1980

الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 24 أبريل سنة 1980بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (323 مكرراً - أولاً).


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكرراً أولاً) نصها الآتي: مادة 323 مكرراً - أولاً: "يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الايضاحية كثرت أخيراً حوادث الاستيلاء على السيارات بقصد استعمالها مؤقتاً في مصالح المعتدين الخاصة مثل قضاء حاجة أو نزهة وإعادتها إلى أماكنها أو التخلي عنها في أماكن أخرى. واحتمى المعتدون بقصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب من يستولي على سيارة مملوكة لغيره بقصد استعمالها وإعادتها حيث يشترط القانون في تجريم هذا الاستيلاء أن يكون مصطحباً بنية التملك التي تشكل القصد الجنائي الخاص في جريمة السرقة. الأمر الذي أحال سرقة منافع السيارات إلى ظاهرة مستفحلة تهدد حق أصحاب السيارات في الانتفاع بها وتأمينها ضد العبث والانتقاص من قيمتها وكفاءتها بيد فئة مستهترة تتنكر لمبادئ الأخلاق والسلوك، وتشوه الأمن والأمان في المجتمع. وقد سبق للمشرع المصري أن اتجه إلى تجريم بعض حالات سرقة المنافع بنصوص خاصة منها ما تقضي به المادة (170 مكرر) من قانون العقوبات من معاقبة من يركب إحدى وسائل النقل العام دون أن يدفع مقابل ذلك، وما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (113) عقوبات من تأثيم استيلاء الموظف العام على المال العام إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. كما عالجت بعض التشريعات الأجنبية حالات من سرقة المنافع وذلك مثل القانون الإيطالي (م 626) والقانون الفرنسي (م 401). ومتى كانت سرقة منافع السيارات تنطوي على عدوان ظاهر على ملك الغير وتنم عن سلوك ينهى عنه المجتمع فقد أصبح من اللازم أن يتدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين واعتبار النهي عن هذا الفعل من أنماط السلوك الاجتماعي التي يفرضها قانون العقوبات ويرتب الجزاء الجنائي على مخالفتها. وتحقيقاً لذلك رئي إعداد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم (323 مكرراً أولاً) وتقضي بعقاب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره. وقد روعي في تقدير العقوبة في النص الجديد أن تكون أخف من العقوبة المقررة لجريمة السرقة. وفي تطبيق حكم النص الجديد يقصد بلفظ "سيارة" ما هو وارد بشأن التعريف بها وبيان أنواعها في القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور. وغني عن البيان أن النص الجديد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز لولي الأمر معاقبة الجاني تعزيراً عند عدم توافر شروط إقامة حد السرقة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/9/1979 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.


0 تعليقات