القانون رقم 97 لسنة 1931 ٍبشأن تعديل الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.

 القانون رقم 97 لسنة 1931

الوقائع المصرية - العدد - في 18 يونيو سنة 1931بشأن تعديل الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.


بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى قانون العقوبات الأهلي؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

تُلغى المواد من 148 إلى 168 من قانون العقوبات الأهلي وتُستبدل بها الأحكام الآتية: المادة 148- كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة يقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يُعدّ شريكاً في فعلها ويُعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتّب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتّب على الإغراء مجرّد الشروع في الجريمة فيُطبِّق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزّعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عُرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عُرضت للبيع في أي مكان. المادة 149- كل من حرّض مباشرةً على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مُخلِّة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتّب على تحريضه أية نتيجة يُعاقب بالحبس. المادة 150- كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها على مسند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 151- يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية. (أولاً) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به. (ثانياً) تحبيذ أو نشر المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة. المادة 152- يُعاقب بنفس العقوبات كل من حرّض الجند بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحوّل عن أداء واجباتهم العسكرية. المادة 153- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرّض بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. المادة 154- يُعاقب بنفس العقوبات كل من حرّض غيره بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تُعدّ جناية أو جنحة بحسب القانون. المادة 155- كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 156- يُعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها ولا يقل الحبس على أي حال عن ستة شهور. ويُعاقب بالحبس من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. فإذا وقع ذلك في حضرة أحد ممن تقدّم ذكرهم ضوعفت العقوبة. المادة 156 (مكررة) ــ كل من وجّه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 157- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية. المادة 157 (مكررة) - يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته. المادة 158- يُعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها في حق أعضاء الأسرة المالكة. المادة 159- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سبّ بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها القوات البحرية أو الهيئات النظامية أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. المادة 160- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقد بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها عملاً من أعمال الحكومة أو من أعمال هيئة نظامية أو سلطة أو مصلحة عامة وتجاوز في ذلك حدّ النقد المُباح باستعمال عبارات مؤذية أو بذيئة. المادة 160 (مكررة) ــ يُعاقب بنفس العقوبات كل من أخلّ بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها وعلى أي وجه بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى. المادة 161- يُعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يُناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المُكلّفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 162- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها أخباراً كاذبة أو نشر أوراقاً مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تُكدِّر السلم العام أو أن تُلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة وذلك ما لم يُثبت المتهم حسن نيّته. ويُعاقب بنفس العقوبات كل من نقل بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدّم ذكرها تلك الأخبار أو الأوراق. المادة 163- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتي العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قرّرت المحاكم سماعها في جلسة سرّية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المُعاقب عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ومع ذلك فلا عقاب على مجرد إعلان الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. غير أنه في الأحوال التي لا يُجيز القانون إقامة الدليل فيها على الأمور المدّعى بها يُعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه. المادة 164- لا يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبيّنة في المادة 148، ومن يُخالف ذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 165- يُعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها ما جرى في المداولات السرّية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم. المادة 165 (مكررة) ــ يُعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرّية لأحد مجلسي البرلمان أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي المجلسين المذكورين. المادة 165 (ثالثة) ــ يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم. المادة 166- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتاباً أو أعلن عنه بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه كله أو بعضه أو عزمه على ذلك. المادة 166 (مكررة) ــ مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يُعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي تُرتكب بواسطة صحيفته. ومع ذلك يُعفى من المسئولية الجنائية: (1) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدّم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عمّا نُشر. (2) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدّم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرّض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر. المادة 166 (ثالثة) ــ في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعلمت في ارتكاب الجريمة قد نُشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة ومحاكمته أمام المحاكم المصرية يُعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردين والطابعون فإن تعذّر ذلك فالبائعون والموزّعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى. المادة 166 (رابعة) - لا تمنع أحكام المادتين السابقتين من تطبيق قواعد الاشتراك العامة إن كان لها وجه بشرط ألا تكون مخالفة لهذه الأحكام. ويُعتبر في حكم الشريك كل من شجّع بمساعدة مادية أو مالية أو بأي وجه آخر على ارتكاب أية جريمة بإحدى الطرق المبيّنة في المادة 148. المادة 166 (خامسة) ــ لا يُقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية ما نص عليه في المواد السابقة، أن يتّخذ لنفسه مبرراً أو أن يُقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نُقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير. المادة 167- إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدّم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أُعدّ للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزّع أو عُرض فعلاً وكذا الأصول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل. ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضُبطت أو التي قد تُضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها. وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تُحدّد المحكمة ميعاداً أقصر من ذلك وإلا حُكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة. المادة 167 (مكررة) ــ إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يُجرى التحقيق من أجله أو من نوع يُشبهه فيجوز للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي المواد الجزئية أو من قاضي التحقيق الأمر بتعطيل الصحيفة المذكورة مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ويُصدِر القاضي أمره بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن. فإذا كانت موالاة النشر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قد جرت بعد إحالة القضية إلى قاضي الإحالة أو إلى المحكمة يطلب أمر بالتعطيل من قاضي الإحالة أو المحكمة حسب الأحوال. ويجوز تجديد أمر التعطيل كلما عادت الصحيفة إلى نشر مادة من نوع ما يُجرى التحقيق من أجله أو من نوع يُشبهه. ويترتّب على أمر التعطيل حتماً إقفال المطبعة مدة التعطيل إذا كانت ملكاً للجريدة المُعطّلة. ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة. المادة 168- إذا حُكم بعقوبة جناية على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو على الناشر أو على صاحب الجريدة في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة فيجب أن يقضى أيضاً في نفس الحكم بإلغائها. فإذا حُكم على أحد الأشخاص المذكورين بعقوبة غير عقوبة الجناية في جناية أو في جريمة مما نص عليه في المواد 148 و151 و156 أو إذا حُكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 149 و150 و152 و153 و159 يجوز أن يُؤمر في الحكم بإلغاء الجريدة أو بتعطيلها مدة لا تتجاوز سنة. وفي حالة صدور حكم ثان بالعقوبة لجريمة من الجرائم المذكورة وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الأوّل يجب الأمر بإلغاء الجريدة. فإذا حُكم على أحد الأشخاص المذكورين بعقوبة الحبس أو بغرامة تزيد على خمسين جنيهاً في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرتين السابقتين جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. وفي حالة الحكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الأول يجوز الأمر بتعطيل الجريدة مدة لا تتجاوز ستة شهور مهما تكن العقوبة التي قضى بها الحكم الأول أو الثاني. فإذا قضى مرة ثالثة بالعقوبة لجريمة من هذه الجرائم ارتكبت في السنتين التاليتين لصدور الحكم الأول وجب على القاضي أن يأمر بتعطيل الجريدة مدة ستة شهور. ويترتّب حتماً على الحكم بإلغاء أو تعطيل الجريدة إقفال المطبعة إقفالاً نهائياً أو مؤقتاً حسب الأحوال إذا كانت المطبعة ملكاً للجريدة. فإذا كانت الجريدة تُطبع في مطبعة أخرى وحُكم على صاحب المطبعة باعتباره فاعلاً أصلياً للجريمة أو شريكاً فيها وجب أن يقضي الحكم بإقفال المطبعة إقفالاً نهائياً أو مؤقتاً.

تُلغى المواد 261 و262 و265 و266 من قانون العقوبات الأهلي وتُستبدل بها الأحكام الآتية: المادة 261- يُعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبيّنة بالمادة 148 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مُكلّف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدّى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه. ولا يُقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبيّنة في الفقرة السابقة. المادة 262- يُعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا تضمّن القذف طعناً في الأعراض تكون العقوبة الحبس والغرامة في الحدود السابق بيانها. وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مُكلّف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 265- كل سبّ لا يشتمل على إسناد واقعة معيّنة بل يشتمل على إسناد عيب معين أو يتضمّن بأي وجه من الوجوه خدشاَ للشرف أو الاعتبار يُعاقب عليه في الأحوال المبيّنة بالمادة 148 بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا تضمّن السبّ طعناً في الأعراض تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود السابق بيانها. وإذا كان السبّ موجّهاً إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مُكلّف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك مع عدم الإخلال في هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261. المادة 266- لا تسري أحكام المادتين السابقتين على ما يُسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتّب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. وعند اتخاذ الإجراءات الجنائية بمقتضى المواد 261 وما يليها إلى المادة 265 السابق ذكرها تُطبّق أحكام المواد 166 مكررة وما يليها إلى المادة 168 من هذا القانون.

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات