قرار وزير الداخلية رقم 1058 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون.

 قرار وزير الداخلية رقم 1058 لسنة 2008

الوقائع المصرية - العدد 130 تابع - في 7 يونيو سنة 2008بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون.


وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون؛ وبناءً على ما سبق وأن ارتآه مجلس الدولة؛ قــــــــــــــــرر:

يستبدل بنصوص المواد (64)، (71)، (78)، (80)، (85 بند 3) من اللائحة الداخلية لقانون السجون، النصوص التالية: مادة (64): لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال أربعة خطابات شهريا اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة وتلقي ما يرد له من مراسلات وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة (61) من اللائحة الداخلية. ويصرح لذوي المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وذلك مرة كل خمسة عشر يوماً, بشرط أن يكون سلوكه حسناً داخل السجن. مادة (71) : مدة الزيارة العادية والخاصة التي يصرح بها بالتطبيق لنص المادة (40) من القانون خمسة وأربعين دقيقة ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة بعد موافقة مدير عام السجون. مادة (78) : يصرح للقيم المعين بالتطبيق للمادة (25) من قانون العقوبات لإدارة أشغال المحكوم عليه أو الوكيل الرسمي للمسجون بزيارته زيارة خاصة للمحاسبة مدتها خمسة وأربعين دقيقة مرة كل ستة أشهر, ويجوز أن يصرح له بزيارة استثنائية بذات المدة إذا دعت لذلك ضرورة بموافقة مدير عام السجون. مادة (80): إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى السجن مرة كل أسبوع متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هناك مانع صحي، وتتم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن ولمدة ساعتين على الأكثر، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن. ولا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة، ومتى جاوز الابن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفي مواعيدها. مادة (85 بند 3): "3 - معاملته معاملة المحبوسين احتياطياً فيما يختص بالزيارة والمراسلة. وتتم الزيارة في مكتب أحد الضباط وبحضوره أو من ينوب عنه وتكون مدتها خمسة وأربعين دقيقة ما لم يرى مدير السجن أو المأمور زيادتها عن ذلك".

تضاف مادة للائحة الداخلية لقانون السجون، تحت رقم (64 مكرراً)، نصها كالآتي: مادة (64 مكرراً): "يصرح للمحكوم عليهم بالاتصال التليفوني لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق بواقع مرتين شهريا اعتبارا من تاريخ استحقاقه للزيارة، وبالتبادل أسبوعيا مع موعد الزيارة، ووفقا لضوابط وتعليمات التشغيل التي تحدد بقرار من مدير عام السجون ويعتمدها وزير الداخلية، ما لم يكن في ذلك خطر على الأمن العام, وبشرط أن يكون سلوكه حسناً داخل السجن. ويجوز أن يمنع الاتصال التليفوني حسب الظروف في أوقات معينة, إذا دعت إلى ذلك أسباب أمنية. ويجوز التصريح بالاتصال التليفوني للمحكوم عليه استثنائياً في حالات الضرورة وبموافقة وزير الداخلية. كما يجوز التصريح للمحبوسين احتياطياً بالاتصال التليفوني بذات الضوابط ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك، طبقاً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية".

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره. تحريرا في 5 / 6 / 2008


0 تعليقات