القانون رقم 117 لسنة 1946 بشأن إضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات.

القانون رقم 117 لسنة 1946الوقائع المصرية - العدد - في 19 أغسطس سنة 1946بشأن إضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات.


ملك مصر بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

يضاف إلى قانون العقوبات بعد المادة 98 الأحكام الآتية: "مادة 98 (أ) - كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أنضم أو اشترك في المملكة المصرية بأية صورة في جمعية من هذه الجمعيات يكون مقرها خارج المملكة المصرية. "مادة 98 (ب) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة. "مادة 98 (ج) - كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في المملكة المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج. "مادة 98 (د) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة في خارج المملكة المصرية متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد الثلاث السابقة وفي المادة 174 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها. "مادة 98 (هـ) - تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها ذلك في الأحوال المبينة في المواد 98 (ب) و98 (ج) و98 (د) وفي المادة 174 وتقضي في جميع الأحوال المذكورة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة.

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات